امر رقم 70-51 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة - -
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله في اليوم الاول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبناء على قانون الضرائب على رقم الاعمال ،
- وبناء على قانون الجمارك ، يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد الادوات والاجهزة الرياضية المبينة فيما يلي ، والمستوردة أو من الصنع المحلي ، حتى 31 ديسمبر سنة 1970 من ايقاف تسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ومن حقوق الجمارك عندما تكون مخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة :
التعيين .
الجوارب ، والجوارب الداخلية ، جوارب قصيرة لكل نوع من الرياضة .
ملابس خارجية من البونيترى لكل نوع من الرياضة ..
ملابس خارجية من النسيج لكل نوع من الرياضة ..
أحذية لكل نوع من الرياضة مسمات ومغطيات الساق لكل نوع من الرياضة • تنس الطاولة .
أجهزة وادوات الرياضة البدنية والعاب القوة بدون حركة .
كرات وكرات صغيرة .
شبكات مفصلة أو مركبة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.