أمر رقم 70-51

امر رقم 70-51 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة - -

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 70-51
استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.