مرسوم رقم 70-104 مؤرخ في 17 جمادى الأولى وزارة الاخبار والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةان دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية ودبلوم الدراسات العليا للترجمة المتخصصة ودبلوم الدراسات العليا للصحافة تماثل شهادات الليسانس الخاصة التي تمنحها الكليات وتحمل على التوالي العناوين التالية :
ليسانس في العلوم التجارية والمالية ، ليسانس في الترجمة ، ليسانس في علوم الصحافة والاعلام .
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام المادة الاولى على الدبلومات التي منحتها المدارس العليا المشار اليها اعلاه ، قبل نشر هذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-5
مرسوم رقم 73-5 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمترجمين . 86
-
مرسوم رقم 70-176
مرسوم رقم 70-176 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمترجمين . 1467
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.