قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء الاقسام الفرع « السيارات ، . 933
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء الاقسام في فرع « السيارات »
وتجرى الاختبارات يوم 11 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة (5) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع المعامل والمنشآت ، وللأعوان التقنيين في فرع « السيارات ، وللأعوان المهنيين من الصنف الاول لمصلحة السيارات المرسمين في رتبتهم ولهم على التوالى سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية وسنة من الأقدمية فى الدرجة الثالثة وسنة من الأقدمية في الدرجة الرابعة بحلول 1 يناير سنة 1970 وعلاوة على ذلك فانه يجب على مسيرى الاشغال أن يكونوا بالغين من العمر 48 سنة ، والاعوان التقنيين والعمال المهنيين 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما يؤخر الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام | 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم | هذا الحد لمدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .. 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه ويجب على المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة سياقة السيارات من الصنف أ، ب، ج، د
المادة 4
فتح المادةيحتوى الملف على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية .
يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح •
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول مصلحة السيارات 2 س الحساب والجبر 20 2 س اختبار في اللغة العربية 3 اس أسئلة مهنية ه س اختبار تطبيقي مهني 6 وقت قابل للتغيير ينقط كل اختبار على 20.
ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية و 120 نقاط للاختبار التطبيقي والحاصلين على 150 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم .
ان البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والجبر والأسئلة المهنية وكذلك المواد التي يعتمد عليها الاختبار التطبيقي توجد في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار •
المادة 6
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر | بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف إلى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ..
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كرؤساء أقسام متمرنين حسب ترتيبهم ، ويتابعون دروسا للتكوين المهني ..
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 - المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 عن وزير البريد عن وزير الداخلية والمواصلات السلكية الكاتب العام واللاسلكية حسين طيبي الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.