مرسوم رقم 70-106 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة . 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 929
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة | 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين تتمم كمايلي :
وبصفة عامة على الموظفين الرسميين المهنيين في جميع المؤسسات والشركات والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو مراقبة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة ه : يستهدف اصحاب العمل الذين يدفعون أجورا
- من بين المترشحين اصحاب مؤلفات او اختراعات | تقل عن الحد الادنى المذكور في المادة 2 أعلاه للعقوبات ذات قيمة فنية او ادبية معترف بها على الصعيد الوطني او الدولي » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 بوليو سنة 1970.
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.