قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة قدماء المجاهدين 932
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين لجان متساوية الاعضاء مختصة كل واحدة بالأسلاك المبينة أدناه :
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933
1 - الملحقون الاداريون .
2 - الاعوان الاداريون .
3 - أعوان المكتب .
الأسلاك
4 - أعوان المصالح
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب
1 - الملحقون الاداريون
2 - الأعوان الاداريون
3 - أعوان المكتب
4 - أعوان المصالح
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 .
وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة أحمد مدغري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.