مرسوم رقم 70-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توحيد مناطق الاجور . 930
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم تقسيم مناطق الاجور في التراب الوطني ..
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل الادنى المضمون لاجرة الساعة | المهنية ب 36 را تج ..
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تقل أجور الساعات الفردية في كافة انحاء الجزائر عن معدل الحد الادنى المضمون للاجر المهني وفقا للتحديد الوارد في المادة 2 اعلاه
المادة 4
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم ايضا :
1 - على الصناع القرويين ، 2 على العمال الموسميين للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين القائمين بوظائف ذات طابع مهني ، المنصوص عليها في المادة 3 من الكتاب الأول من قانون العمل الجزائري ..
المادة 6
فتح المادةيحظر التذرع بزيادات الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، لتبرير زيادة الاسعار المشروعة الجاري بها العمل ، تحت أي شكل كان ، وتحت طائلة العقوبات المفروضة بحكم القانون .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 63 159 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1963 والمشار اليه - اعلاه ..
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970.
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-159
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 78-99
مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431
-
مرسوم رقم 78-98
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
-
مرسوم رقم 77-152
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
-
مرسوم رقم 77-143
مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
-
مرسوم رقم 76-25
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
-
مرسوم رقم 74-6
مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87
-
مرسوم رقم 72-122
مرسوم رقم 72 122 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى المهنى . 707
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.