مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.