مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب للجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.