مرسوم تنفيذي رقم 97-51 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها . فبراير سنة 1997، يتضمن مهام المديرية 16 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء المصالح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-94
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 تحرران كما يأتي : ''المادة 4 مكرر 1 : يعد منصب رئيس المصلحة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-323
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : زيادة على المهام المذكورة في المادة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-94
مرسوم تنفيذي رقم 25-94 مؤرخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-323
مرسوم تنفيذي رقم 18–323 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني. 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.