قرار

قرار مؤرخ 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المجلس الدستوري 26 رئيس ديوان والي ولاية البليدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.