مرسوم تنفيذي رقم 97-54 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر " . . . 20
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-81 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 088-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : 5 %5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة محافظة الجزائر الكبرى ودوائرها الحضرية وبلدياتها، ناتج الرسم على السكن ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا. 2 محرم عام 1420 ه في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-81 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم".
مرسوم تنفيذي رقم 97-54 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر " . . . 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-81
مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.