مرسوم تنفيذي رقم 97-54

مرسوم تنفيذي رقم 97-54 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر " . . . 20

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-81 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-81 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-54

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-81

    مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.