ج.ر عدد 50 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-211 مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب……………………………………………………. 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات…………………………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض، رئيس مجلس قضاء باتنة………….. 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض، نائب عام لدى مجلس قضاء تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قضاة، رؤساء محاكم إدارية…………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قضاة، محافظي الدولة لدى محاكم إدارية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات…………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية……………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية…………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية…………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية…………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………. 21

9 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………….. 21 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية………. 22 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب………. 23 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المعلم التاريخي المسمى “قصبة باجودة” بولاية إن صالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات“المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-211 مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانية السيّد جوزيف عون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-332 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 36 من القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الثروات الغابية الوطنية الموجودة في الثروة الغابية الوطنية، التي تتكون من الغابات، الغيضة، الأراضي ذات الطابع الغابي والكثبان الرملية القارية والساحلية المغطاة بالنباتات والمناطق

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 3 غشت سنة 2025 م المحمية والأراضي الرطبة ذات الأهمية البيئية والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي، مهما كانت طبيعتها القانونية. المادّة 3 : يهدف التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية التي توفرها الأنظمة البيئية التي يتكون منها. هذه الخدمات البيئية ضرورية للتوازن البيئي للأقاليم ولبيئة سليمة، وتساهم في تنظيم الفيضانات، والجفاف، وتدهور الأراضي، ونوعية الهواء، والمناخ، وتوفر العديد من المنتجات الغابية وكذا إمكانيات التسلية والترفيه وخدمات أخرى. المادّة 4 : يتطلب التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية معرفة الثروات الغابية التي تتكون منها ومخطط من أجل تنميتها وكذا مخططات التهيئة الغابية من أجل تسييرها. تعتمد معرفة وتنمية وتسيير الثروة الغابية على الأدوات الآتية : – جرد الثروات الغابية الوطنية، – المخطط الوطني للتنمية الغابية، – مخطط التهيئة الغابية أو مخطط التسيير الغابي. تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بالمبادرة بهذه الأدوات ويقوم مكتب الدراسات المعتمد طبقا للتنظيم المعمول به بإعدادها. الفصل الثاني جرد الثروات الغابية الوطنية المادّة 5 : يعد جرد الثروات الغابية الوطنية مجموعة العمليات التي يتم من خلالها جمع المعطيات النوعية والكمية بشكل منهجي، من خلال جرد ميداني، والاستشعار عن بُعد، وأي أداة أخرى تسهل جمع المعطيات وتحليلها لتقييم حالة الثروة الغابية الوطنية. المادّة 6 : يتعلق جرد الثروات الغابية الوطنية بما يأتي : – الجرد الغابي الوطني الذي يشمل النظم البيئية الغابية والتشكيلات النباتية الأرضية الأخرى على كامل التراب الوطني، – جرد المنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي الموجودة في منطقة انتشار نبات الحلفاء. المادّة 7 : يهدف جرد الثروات الغابية الوطنية إلى : – تقييم مختلف المنتجات والخدمات الغابية وكذلك تطورها في المكان والزمان، – توضيح القرارات لإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية والاستراتيجية الوطنية للغابات، – إعداد تصنيف للغابات وفقاً لإمكانياتها الحقيقية والخدمات البيئية التي تقدمها، – تزويد الإدارة المكلفة بالغابات بالمعطيات التي تسمح لها بتحديد محاور التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية وفقاً لإمكانياتها الفعلية، – توفير المعلومات اللازمة لإعداد قاعدة معطيات تتعلق بالجرد الوطني لانبعاث وامتصاص الغازات الدفيئة. المادّة 8 : يسمح جرد الثروات الغابية الوطنية بجمع المعلومات اللازمة من أجل تحديد المحاور الاستراتجية لتسيير مستدام للثروات الغابية الوطنية وتتعلق بما يأتي : – المساحة المشجرة وغير المشجرة، – الوضعية الجغرافية وتكوين وتوزيع مختلف التشكيلات الغابية والحلفاوية، والتشكيلات النباتية الأرضية الأخرى، – هيكل الغابات والتشكيلات الأخرى، وخصوصا تقسيم الأصناف وتوزيعها حسب أقطار وكثافة الأشجار، – حجم الخشب لمختلف أصناف الأشجار، – تقييم شامل للإمكانات الإنتاجية للمنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية، – الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لاستخدام الغابات، – قدرة احتباس الكربون. المادّة 9 : يتم وضع نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة معطيات على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات وتضم ما يأتي : – المعطيات الجغرافية والخرائطية، – المعطيات الدندرومترية للخشب وللكتل النباتية، – المعطيات الإيكولوجية والنباتية. يتم تحيين قاعدة المعطيات هذه، عند الحاجة. القسم الأول منهجية إنجاز جرد الثروات الغابية الوطنية المادّة 10 : يتم القيام بجرد الثروات الغابية الوطنية بإتباع المراحل الآتية : – تحديد المنهجية المناسبة باختيار الأدوات الحديثة المتاحة، – إعداد مذكرة منهجية يتم إعدادها من طرف مكتب الدراسات مكلف بإنجاز الجرد للثروات الغابية والمصادق عليها من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالغابات،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد مخطط أخذ العينات من أجل الجرد الأرضي وفحصه، – إجراء الجرد الأرضي، – تحليل المعطيات وإعداد الخرائط الموضوعاتية، – وضع أو تحيين قاعدة معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية. المادّة 11 : يتم جرد الثروات الغابية الوطنية عن طريق مخطط أخذ عينات منتظمة يحدد مواقع العينات على كامل الثروة الغابية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة الإيكولوجية والطبقات التي تتكون منها. المنطقة الإيكولوجية، هي منطقة جغرافية واسعة جدا تتميز بالطابع الفريد لجيومورفولوجيتها وجيولوجيتها ومناخها وأراضيها ومنابعها المائية ونباتاتها وحيواناتها. المادّة 12 : تتموضع مواقع أخذ العينات على مسافات منتظمة بناءً على شبكة منهجية لتغطية كل المساحة بشكل موحد، ويمكن أن تكون مواقع أخذ العينات مربعة أو مستطيلة أو دائرية. يعتمد حجم مواقع أخذ العينات على كثافة وعدم تجانس التجمعات الغابية. المادّة 13 : تسمح قاعدة المعطيات الجغرافية والعددية الناتجة عن تجميع وتحليل المعطيات التي تم جمعها والموجودة في البطاقات الوصفية لمواقع أخذ العينات، بإعداد مخطط لتنمية الغابات لكل ولاية وتقرير تلخيصي على المستوى الوطني والمخطط الوطني للتنمية الغابية. القسم الثاني المصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية وتحيينها المادّة 14 : تنشأ خلية جرد الثروات الغابية الوطنية على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالغابات، تكلف بما يأتي : – المصادقة على مختلف مراحل جرد الثروات الغابية الوطنية، – فحص التقارير التي تم استلامها عبر مراحل وكذا التقرير النهائي لدراسة جرد الثروات الغابية الوطنية، – الموافقة على الوثائق النهائية للجرد، – مسائل آخرى لها علاقة بجرد الثروات الغابية الوطنية. المادّة 15 : توضع على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات، خلايا جرد وتهيئة، تكلف بما يأتي : • في مجال جرد الثروات الغابية الوطنية : – فحص منهجية الجرد، الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م – المصادقة على جزء من مخطط أخذ العينات الموجودة في إقليم ولايتهم، – متابعة الجرد الأرضي، – المصادقة على تقرير الملخص الولائي، – السهر على إعداد المخطط الولائي للتنمية الغابية واعتماده، – السهر على تحيين قاعدة المعطيات لجرد الثروات الغابية والمصادقة على المعطيات التي تم إدخالها. • في مجال التهيئة الغابية : – متابعة إعداد مخططات التهيئة الغابية، – السهر على إعداد مخططات التسيير الغابي، – السهر على تحيين مخططات التهيئة ومخططات التسيير الموجودة، – متابعة وتقييم تنفيذ مخططات التهيئة والتسيير الغابية. المادّة 16 : تحدد تشكيلة الخلايا المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للغابات. المادّة 17 : يتم تحيين معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية كل سنتين (2) حسب المراحل المحددة في المذكرة المنهجية. المادّة 18 : يصادق على جرد الثروات الغابية الوطنية من طرف الإدارة المكلفة بالغابات. الفصل الثالث تنمية الثروات الغابية الوطنية المادّة 19 : تسمح تقارير تحليل المعطيات التي تم جمعها من خلال جرد الثروات الغابية الوطنية وكذا الخرائط الموضوعاتية الناتجة عنها بإعداد المخطط التوجيهي للولاية والمخطط الولائي للتنمية الغابية وكذا المخطط الوطني للتنمية الغابية. المادّة 20 : يتم إعداد المخطط التوجيهي للولاية على شكل بطاقة تخصيص استشرافي للأراضي التي تترجم وتحقق الانسجام للمبادئ والخيارات وتوجيهات التنمية المحددة في مجال التهيئة وكذا استعمال الأراضي وتنظيم الفضاء على المدى الطويل. ينجم المخطط التوجيهي للولاية عن تحليل المعطيات والخرائط الموضوعاتية الناتجة عن جرد الثروات الغابية الوطنية. المادّة 21 : يتم إعداد المخطط الولائي للتنمية الغابية على أساس : – ملخص للخصائص وإمكانيات المناطق والمناطق الفرعية المتجانسة للولاية،

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 3 غشت سنة 2025 م – التخصيصات المتحصل عليها من المناطق الفرعية المتجانسة ومحاور الأعمال المناسبة التي تم اقتراحها من خلال المخطط التوجيهي للولاية، – التوجهات الاستراتجية للتنمية الغابية الموصى بها على المستوى الوطني والجهوي. المادّة 22 : يمر إعداد المخطط الولائي للتنمية الغابية عبر ثلاث(3) مراحل : – تحديد الحالة الراهنة للوضعية الغابية للولاية، – ترجمة الأعمال المقررة في المخطط التوجيهي للولاية إلى عمليات أو مشاريع فردية ومحلية بشكل جيد، – ضبط مخطط العمل. المادّة 23 : يعد المخطط الوطني للتنمية الغابية أداة للتخطيط الذي يحدد على المدى البعيد توجهات وأهداف التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها الحقيقية التي تم الكشف عنها من خلال جرد الثروات الغابية الوطنية والتحديات البيئية الوطنية وعوائق التنمية الاجتماعية الاقتصادية. المادّة 24 : المخطط الوطني للتنمية الغابية هو دمج للمخططات الولائية للتنمية الغابية. ويهدف إلى ما يأتي : – معرفة إمكانيات الفضاءات الريفية والغابية والتحديات الزراعية الإيكولوجية التي تواجهها، – تحديد العوائق والتحديات الموضوعة في الأملاك الغابية الوطنية، – إعداد حصائل عن البرامج المنجزة وتلك التي تم التخطيط لها، – تحديد التوجهات والأعمال الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للتسيير المستدام للثروة الوطنية الغابية. المادّة 25 : يشمل المخطط الوطني للتنمية الغابية لا سيما ما يأتي : – تشخيص إقليمي مبني على تحليل معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية، – التوجيهات المتعلقة بتصنيف الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، – مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية، – مخطط التدخل المتعلق بالتشجير وإعادة التشجير، – المخطط الرامي إلى معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي، – مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها، – مخطط مكافحة التصحر، – المخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة. المادّة 26 : يحتوي مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية على مخطط عمل ذي أولوية لإعداد ومراجعة مخططات التهيئة الغابية التي تزيد مساحتها عن 3000 هكتار ومخططات التسيير الغابي التي تقل مساحتها عن 3000 هكتار. كما يحدد التوجهات المتعلقة بحماية واستغلال وإصلاح الفضاءات الغابية التي سيتم تهيئتها وكذلك مناطق التدخل ذات الأولوية. المادّة 27 : يحدد مخطط التدخل في مجال التشجير وإعادة التشجير الفضاءات التي يجب تشجيرها أو إعادة تشجيرها وفقًا للأولويات المحددة بناءً على مخاطر الإنجراف والتصحر. يقدم توجهات بشأن الأنواع الأكثر ملائمة إيكولوجيا واجتماعيا واقتصاديا لفضاءات التدخل المحددة. المادّة 28 : يحدد المخطط الرامي إلى معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي، الفضاءات حسب الأولوية للمعالجة المضادة للإنجراف التي يجب دمجها في التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة في إطار الحفاظ على المياه والتربة. المادّة 29 : يحدد مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها، التوجهات الاستراتيجية والأهداف المتوقعة على المدى البعيد لبرامج إعادة التأهيل والتنمية وتثمين أنواع النباتات والحيوانات البرية وكذا مواطنها الطبيعية. المادّة 30 : يحدد مخطط مكافحة التصحر فضاءات التدخل الكبرى المتأثرة أو التي قد تتأثر بظاهرة التصحر ويحدد الأعمال ذات الأولوية التي يجب أن تتخذ عند إعداد برامج الأعمال الوطنية لمكافحة التصحر وزحف الرمال التي تخص بشكل أساسي أعمال حماية الغطاء النباتي الطبيعي وتثبيت الكثبان الرملية والغرس واستعادة الأنظمة البيئية. المادّة 31 : يحدد المخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة الفضاءات من الملك العمومي الغابي التي يجب تصنيفها كمجالات محمية لأهميتها الإيكولوجية ولحماية مواطنها الطبيعية. كما يعطي التوجيهات لإعداد دراسات تصنيفها وتسييرها طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 32 : يوافق على المخطط الوطني للتنمية الغابية بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية المادّة 33 : تخضع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، بغض النظر عن نظام ملكيتها، إلى مخطط تهيئة أو مخطط تسيير حسب مساحتها وتوجهات المخطط الوطني للتنمية الغابية. المادّة 34 : يتم ضمان التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية من خلال مخططات التهيئة الغابية أو مخططات التسيير الغابي. المادّة 35 : تنشأ لجنة اعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي. تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. المادّة 36 : يتم تحيين مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي دوريا على أساس تطور الأعمال المنجزة. القسم الأول مخطط التهيئة الغابية المادّة 37 : مخطط التهيئة الغابية وثيقة تسيير وتخطيط تهدف إلى تحديد وتنظيم التسيير المستدام للغابة على فترة تمتد من 10 إلى 20 سنة. تسمح بالتوفيق بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للغابة، باحترام مبادئ الاستدامة والحفاظ على النظم البيئية. المادّة 38 : يحدد مخطط التهيئة الغابية الهدف الشامل للفضاء الغابي المعالج حسب إمكاناته والتشخيص الاجتماعي الاقتصادي والبيئي، ويمكن أن يكون موجه نحو : – الإنتاج، – الحماية، – الاستجمام، – أو لأهداف مختلطة. المادّة 39 : السكان المحليون والقطاعات المعنية والمجتمع المدني، أطراف مستفيدة وتشارك في إعداد مخطط التهيئة الغابية لضمان التسيير المندمج للغابة، مع مراعاة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وبهذه الصفة، يتم إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية تعتمد على التحقيقات الميدانية قبل إعداد مخطط التهيئة الغابية الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجات السكان المجاورين، من أجل ضمان استدامة خدمات الأنظمة البيئية. الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م المادّة 40 : يتضمن مخطط التهيئة الغابية ما يأتي : – تقديم عرض حول الغابة المعنية، بتاريخها وبيئتها، – تحديد التوجهات الخاصة بالتخطيط مثل الإنتاجية والتنوع البيولوجي والحماية، – الخصائص الفيزيائية والحيوية للوسط، – تحليل التحديات الإيكولوجية المرتبطة بمشاكل تدهور النظام البيئي ومخاطر التعرية وحرائق الغابات أو الأمراض والآثار المتعلقة بتغير المناخ، – مخطط التسيير الغابي الذي يحتوي على جدول زمني للأعمال المتعلقة بالتأهيل والأشغال الحراجية التحسينية والاستغلال والرعي، والاستخدامات الأخرى، – تسيير المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بما يأتي: • الحرائق من خلال إعداد استراتيجية للوقاية مع مراعاة المناطق الحساسة وتحديد تدابير الأمان، • الاعتداءات المتعلقة بصحة النباتات من خلال المراقبة ومكافحة الأمراض والآفات، • المخاطر الطبيعية مثل تلك المتعلقة بظاهرة التعرية والفيضانات. المادّة 41 : تتم الموافقة على مخطط التهيئة الغابية بقرار من الوزير المكلف بالغابات بعد اعتماده من طرف اللجنة المنشأة في المادة 35 أعلاه. المادّة 42 : يتم القيام بالأشغال المتعلقة بإقامة هياكل أساسية لحماية الغابات من الحرائق والمعالجات الحراجية في إطار صحة الغابات وتحسين التجمعات الغابية، وكذا عمليات الاستغلال وتثمين المنتجات الغابية، طبقا للجدول الزمني للأشغال المقررة في مخطط التهيئة الغابية. القسم الثاني مخطط تسيير الغابات المادّة 43 : يُعدُ مخطط تسيير الغابات مخطط تهيئة غابية مبسط، يتم إعداده للغابات التي تقل مساحتها عن 3000 هكتار طبقًا للمخطط الوطني للتنمية الغابية على أساس التصنيف المسبق للتجمعات الغابية التي تقوم به الإدارة المكلفة بالغابات لفترة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات. المادّة 44 : يُعدُ مخطط التسيير الغابي، مخطط عمل متوقع من حيث الزمان والمكان، يهدف إلى تسيير النظم البيئية للغابات بشكل مستدام من أجل حمايتها وتثمينها بشكل دائم، وبهذه الصفة : – يضمن التجديد والتسيير المستدام للتجمعات الغابية للحفاظ على إنتاج الخشب والمنتجات الغابية الأخرى مع الحفاظ على قدرة الغابة على التجدد بطريقة طبيعية،

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 3 غشت سنة 2025 م – يخطط الجني ويحدد الكميات وفترات الجني بناء على النمو والدورات البيولوجية للنباتات، – يثمن الموارد غير الخشبية مع مراعاة استغلال المنتجات الغابية الأخرى، – يأخذ بعين الاعتبار الوظائف والاستخدامات الأخرى للغابات، لا سيما الرعي وتربية النحل والاستجمام، – يأخذ بعين الاعتبار الفوائد الاجتماعية من خلال إشراك السكان المحليين في تسيير الغابات، خاصة في المناطق الريفية، لضمان الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للغابة. المادّة 45 : يتضمن مخطط تسيير الغابات ما يأتي : – الوصف العام للتجمعات الغابية المتعلق بتحديد الأنواع الرئيسية وبنية التجمعات مثل السن والكثافة، – أهداف التسيير من حيث الإنتاج الخشبي والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التربة وتطوير خدمات النظم البيئية بما في ذلك الترفيه والسياحة البيئية، – التخطيط للتدخلات الحراجية من خلال وصف التدخلات المخطط لها، بما في ذلك القطع والغرس وصيانة الغابات وتدابير التجديد الطبيعي والاصطناعي، – التدابير الوقائية من حرائق الغابات، – تدابير المتابعة وتقييم مناهج متابعة صحة الغابة وفعالية الأعمال المتخذة، – احترام المتطلبات البيئية مع مراعاة الممارسات الجيدة في مجال تسيير الغابات لتجنب مخاطر الانجراف مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، أو التلوث أو التأثير على الحيوانات والنباتات المحلية. المادّة 46 : تتم الموافقة على مخطط تسيير الغابات بموجب مقرر من المدير العام للغابات بعد اعتماده من طرف اللجنة المنشأة في المادة 35 أعلاه. الفصل السادس أحكام خاصة وختامية المادّة 47 : يمكن لأصحاب الملكيات الخاصة الاستفادة من دعم الدولة في الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الحرائق والأمراض وكذا تلك المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما الموارد الوراثية الغابية. المادّة 48 : تسهر الإدارة المكلفة بالغابات على تطبيق واحترام مخططات التهيئة والتسيير الغابية. يتم إعداد تقارير سنوية لتنفيذ مخططات الأعمال الناتجة عن مخططات التهيئة أو التسيير الغابي، من طرف المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 49 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. المادّة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي فرديّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم، – حميرة رابح فتحي، المولود في 19 أبريل سنة 1986 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00307، متزوج في 26 أكتوبر سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 02129، وأولاده القصّر :

  • محمد رضا، المولود في 19 يوليو سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 06174،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

  • رهف سيدرا، المولودة في 2 فبراير سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01330،
  • منال نصيرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 2018 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09267، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد رابح فتحي، بن راشد محمد رضا، بن راشد رهف سيدرا، بن راشد منال نصيرة. – حميرة بلقاسم، المولود في 10 مارس سنة 1987 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00158، متزوج في 19 نوفمبر سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00757، وابنته القاصرة :
  • اشراق شروق الشمس، المولودة في 10 فبراير سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01504، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن راشد بلقاسم، بن راشد اشراق شروق الشمس. – حميرة عبد اللطيف، المولود سنة 1979 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00914، المحررة في 27 نوفمبر سنة 1989، متزوج في 27 فبراير سنة 2007 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00251، وأولاده القصّر :
  • محمد، المولود في 4 مارس سنة 2008 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00091،
  • عبد الحق، المولود في 25 يوليو سنة 2011 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00247،
  • عبد الغني المسعود، المولود في 27 يوليو سنة 2015 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00172، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عبد اللطيف، بن راشد محمد، بن راشد عبد الحق، بن راشد عبد الغني المسعود. – حميرة حفيظة، المولودة في 26 يوليو سنة 2005 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04758، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد حفيظة، – حميرة مسعود، المولود سنة 1999 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00428، المحررة في 30 ديسمبر سنة 2008، ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد مسعود. – حميرة أحمد، المولود في 24 جانفي سنة 1984 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00064، متزوج سنة 2012 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00157، المحرر في 21 مايو سنة 2013، وأولاده القصّر :
  • البتول، المولودة في 30 أبريل سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03684،
  • عبد الرحمان، المولود في 2 جانفي سنة 2016 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00002، الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م
  • عبد الوهاب، المولود في 7 جانفي سنة 2020 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00014، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد أحمد، بن راشد البتول، بن راشد عبد الرحمان، بن راشد عبد الوهاب. – حميرة عبد القادر، المولود في 18 جانفي سنة 1978 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00100، متزوج في 27 جانفي سنة 2009 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00009، وأولاده القصّر :
  • نهى، المولودة في 13 مايو سنة 2010 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03478،
  • إيناس، المولودة في أول أكتوبر سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 07659،
  • شهد شفاء، المولودة في 29 فبراير سنة 2016 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00071،
  • محمد عبد النافع، المولود في 4 يونيو سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03053،
  • علا، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2022 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05091، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عبد القادر، بن راشد نهى، بن راشد إيناس، بن راشد شهد شفاء، بن راشد محمد عبد النافع، بن راشد علا. – حميرة طيب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1989 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00806، متزوج في 10 يونيو سنة 2021 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00062، وابنته القاصرة :
  • نور الإيمان، المولودة في 16 أبريل سنة 2022 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00092، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن راشد طيب، بن راشد نور الإيمان. – حميرة بلخير، المولود في 8 فبراير سنة 1982 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوج في 29 أبريل سنة 2007 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00051 : وأولاده القصّر :
  • قادة، المولود في 16 يونيو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04577،
  • حياة سلسبيل، المولودة في 26 جانفي سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00760،
  • إسراء ضحى، المولودة في أول سبتمبر سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 07672،

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 3 غشت سنة 2025 م

  • كوثر يسرى، المولودة في 30 غشت سنة 2016 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01263،
  • منن تسبيح، المولودة في 28 أبريل سنة 2022 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد بلخير، بن راشد قادة، بن راشد حياة سلسبيل، بن راشد إسراء ضحى، بن راشد كوثر يسرى، بن راشد منن تسبيح. – حميرة إبراهيم، المولود في 9 يونيو سنة 1984 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00459، متزوج في 23 مايو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00618، ومتزوج في 17 فبراير سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00242، وأولاده القصّر :
  • سعدية ملك، المولودة في 6 يونيو سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04369،
  • آية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 2014 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01415،
  • رؤية وصال، المولودة في 16 مارس سنة 2017 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00296،
  • طلحة بن عبيد االله، المولود في 4 سبتمبر سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08843،
  • أيمن، المولود في 22 أكتوبر سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 10563،
  • سارة، المولودة في 20 جانفي سنة 2021 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00750،
  • محمد، المولود في 27 سبتمبر سنة 2023 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09763، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد إبراهيم، بن راشد سعدية ملك، بن راشد آية، بن راشد رؤية وصال، بن راشد طلحة بن عبيد االله، بن راشد أيمن، بن راشد سارة، بن راشد محمد. – حميرة بن سالم، المولود في 26 مايو سنة 1979 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00478، متزوج في 15 يوليو سنة 2004 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00065، وأولاده القصّر :
  • محمد بلخير، المولود في 27 غشت سنة 2007 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00242،
  • سندس، المولودة في 20 يونيو سنة 2011 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00225،
  • عبد الرؤوف، المولود في 2 مارس سنة 2015 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00056،
  • نجمة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 2018 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02053،
  • عبد الجليل، المولود في 5 يوليو سنة 2021 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00628، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد بن سالم، بن راشد محمد بلخير، بن راشد سندس، بن راشد عبد الرؤوف، بن راشد نجمة، بن راشد عبد الجليل. – حميرة فاطمة الزهرة، المولودة في 21 مارس سنة 2005 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00090، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد فاطمة الزهرة. – حميرة ام الخير، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00036، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد ام الخير. – خرقاق جمال، المولود في 2 غشت سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00288، متزوج في أول جانفي سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00009، المحرر في 11 مايو سنة 2011، وأولاده القصّر :
  • سمير، المولود في 27 فبراير سنة 2007 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00166،
  • اكرام، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2010 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00765،
  • الضاوية، المولودة في 8 يونيو سنة 2014 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00374، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان جمال، بن عثمان سمير، بن عثمان اكرام، بن عثمان الضاوية. – خرقاق سيف الدين، المولود في 24 سبتمبر سنة 2003 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00614، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سيف الدين. – خرقاق لزهر، المولود سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00013، المحررة في 23 نوفمبر سنة 1982، متزوج في 9 غشت سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00187، وأولاده القصّر :
  • ليندة، المولودة في 18 أبريل سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02839،
  • حمزة، المولود في 18 أبريل سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02840،
  • سلسبيل، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2017 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 10492، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان لزهر، بن عثمان ليندة، بن عثمان حمزة، بن عثمان سلسبيل.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – خرقاق العطرة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00319، متزوجة في أول جانفي سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00009، المحرر في 11 مايو سنة 2011، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان العطرة. – خرقاق زليخة، المولودة سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00250، المحررة في الأول غشت سنة 2010، متزوجة في 9 غشت سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00187، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زليخة. – خرقاق حنان، المولودة في 25 مارس سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00146، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حنان. – خرقاق نصيرة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1988 بالمحمل (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00050، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نصيرة. – خرقاق نجم الدين، المولود في 20 مايو سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00309، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجم الدين. – خرقاق نور الدين، المولود في أول نوفمبر سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00416، متزوج في 5 مايو سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00102، المحرر في 22 مارس سنة 2017، وابنتاه القاصرتان :

  • سجى، المولودة في 22 يونيو سنة 2017 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04011،
  • ابرار، المولودة في 18 يونيو سنة 2021 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00112، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان نور الدين، بن عثمان سجى، بن عثمان ابرار. – زرزر إبراهيم، المولود في 8 جانفي سنة 1976 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00043، متزوج في 20 يونيو سنة 1998 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00182، وأولاده القصّر :
  • رستم، المولود في 14 جانفي سنة 2008 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00086،
  • ليلى، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2009 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01704،
  • رميصاء، المولودة في 10 غشت سنة 2015 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01113،
  • محمد، المولود في 26 أكتوبر سنة 2016 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01316، الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م ويدعون من الآن فصاعدا : بن زاهي إبراهيم، بن زاهي رستم، بن زاهي ليلى، بن زاهي رميصاء، بن زاهي محمد. – زرزر نصر الدين، المولود في 8 غشت سنة 2003 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00842، ويدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي نصر الدين. – زرزر صالح، المولود في 19 مايو سنة 2000 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00545، ويدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي صالح. – زرزر حليمة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1978 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00715، متزوجة في 13 غشت سنة 1994 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00201، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي حليمة. – زرزر عبد الحميد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1985 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01232، متزوج في 19 ديسمبر سنة 2013 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00632، وإبنه القاصر :
  • محمد، المولود في أول مارس سنة 2018 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00378، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن زاهي عبد الحميد، بن زاهي محمد. – زرزر بية، المولودة في 17 مايو سنة 1971 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00350، متزوجة في 26 يونيو سنة 1988 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00166، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي بية. – زرزر مريم، المولودة في 11 فبراير سنة 1968 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوجة في أول أبريل سنة 1984 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00085، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي مريم. – بوخنونة عبد الرحمان، المولود في 15 مايو سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00331، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد الرحمان. – بوخنونة خيرة، المولودة في 5 مايو سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00366، متزوجة في 11 سبتمبر سنة 2012 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00238، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن خيرة. – بوخنونة حكيمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1978 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوجة في 12 مايو سنة 2004 بسيرات (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00033، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حكيمة. – بوخنونة عبد القادر، المولود في 9 فبراير سنة 1981 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00096،

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 3 غشت سنة 2025 م متزوج في 17 أكتوبر سنة 2017 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00216، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد القادر. – بوخنونة فاطمة، المولودة في 9 غشت سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00076، متزوجة في 25 مايو سنة 2015 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00115، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فاطمة. – بوخنونة محمد، المولود في 19 يوليو سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00466، متزوج في 11 غشت سنة 2016 بمعسكر (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00805، وأولاده القصّر :

  • فردوس، المولودة في 6 مايو سنة 2017 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02172،
  • يوسف، المولود في 17 يونيو سنة 2019 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02390،
  • عائشة ماريا، المولودة في 20 جانفي سنة 2023 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00601، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن فردوس، محسن يوسف، محسن عائشة ماريا. – بوخنونة الجيلالي، المولود في 20 أكتوبر سنة 1951 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00080، متزوج في 6 غشت سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00043، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن الجيلالي. – خنونة ياسين، المولود في 2 جانفي سنة 1980 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوج في 30 مارس سنة 2014 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00119، وولداه القاصران :
  • محمد ياسين، المولود في 4 أبريل سنة 2017 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 03993،
  • عبد الرحيم، المولود في 24 سبتمبر سنة 2019 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 13942، ويدعون من الآن فصاعدا : بني مروان ياسين، بني مروان محمد ياسين، بني مروان عبد الرحيم. – خنونة وسام، المولودة في 4 مارس سنة 1996 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00912، متزوجة في 18 يونيو سنة 2020 بتاشودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان وسام. – خنونة حسام، المولود في 17 مارس سنة 1993 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01295، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان حسام. – خنونة أحلام، المولودة في 25 فبراير سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00931، متزوجة في 13 مايو سنة 2013 بقصر الأبطال (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00080، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان أحلام. – خنونة رمضان، المولود سنة 1957 بتاشودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00073، المحررة بتاريخ 20 أبريل سنة 1961، متزوج في 27 سبتمبر سنة 1977 بتاشودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان رمضان. – خنونة رزيقة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1978 بتاشودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00230، تزوجت في 22 يوليو سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 01148، وتزوجت في 27 غشت سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 01110، المحرر في 31 ديسمبر سنة 2015، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان رزيقة. – عراية عبد القادر، المولود سنة 1962 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00179، المحررة في 20 فبراير سنة 1969، متزوج في أول يوليو سنة 1987 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00113، ويدعى من الآن فصاعدا : عرجون عبد القادر. – عراية محمد أمين، المولود في أول يوليو سنة 1988 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01247، ويدعى من الآن فصاعدا : عرجون محمد أمين. – عراية عبد الصمد، المولود في 14 يونيو سنة 1991 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01166، متزوج في 7 مارس سنة 2017 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00227، وابنتاه القاصرتان :
  • ميرال شريفة، المولودة في 15 يونيو سنة 2018 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 05888،
  • سلسبيل، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2022 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 11022، ويدعون من الآن فصاعدا : عرجون عبد الصمد، عرجون ميرال شريفة، عرجون سلسبيل. – عراية هاجر، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1995 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01842، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون هاجر. – عراية صارة، المولودة في 3 غشت سنة 2000 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00868، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون صارة. – عراية جيلالي، المولود في 20 مايو سنة 1969 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00298، متزوج في 27 مايو سنة 2004 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00156، وأولاده القصّر :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

  • عبد النور، المولود في 15 أبريل سنة 2007 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00616،
  • محمد أنس، المولود في 24 غشت سنة 2010 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01692،
  • ضحى فاطمة الزهرة، المولودة في 20 فبراير سنة 2016 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00497، ويدعون من الآن فصاعدا : عرجون جيلالي، عرجون عبد النور، عرجون محمد أنس، عرجون ضحى فاطمة الزهرة. – عراية وذان، المولود في 13 جانفي سنة 1972 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 8 يوليو سنة 2010 بتاخمرت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00242، ومتزوج في 29 نوفمبر سنة 2017 بتاخمرت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00379، ويدعى من الآن فصاعدا : عرجون وذان. – عراية خيرة، المولودة سنة 1964 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00026، المحررة في 10 جانفي سنة 1972، متزوجة في أول غشت سنة 1982 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00077، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون خيرة. – عراية فتيحة، المولودة سنة 1966 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00025، المحررة في 10 جانفي سنة 1972، متزوجة في 22 مايو سنة 2005 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00157، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون فتيحة. – عراية فاطمة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1973 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00439، متزوجة في 9 نوفمبر سنة 2015 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00618، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون فاطمة. – عراية عائشة، المولودة في 8 مارس سنة 1976 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوجة في 27 سبتمبر سنة 2009 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00503، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون عائشة. – بلبهيم محمد الأمين، المولود في 13 أكتوبر سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13984، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن محمد الأمين. – بلبهيم سمية، المولودة في 9 فبراير سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02347، متزوجة في 20 يونيو سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02939، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن سمية. – بلبهيم مريم، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15570، الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م متزوجة في 28 يوليو سنة 2015 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00350، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن مريم. – بلبهيم فيصل، المولود في 14 نوفمبر سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14156، متزوج في 14 يونيو سنة 2005 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00208، وولداه القاصران :
  • نور الإسلام، المولود في 27 مايو سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09407،
  • دعاء الرحمان، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19165، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن فيصل، محسن نور الإسلام، محسن دعاء الرحمان. – بلبهيم نبيل، المولود في 16 يونيو سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08536، متزوج في 3 مايو سنة 2017 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00186، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن نبيل. – بلبهيم حسان، المولود في 9 فبراير سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02348، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن حسان. – بلبهيم السعيد، المولود سنة 1949 بابن زياد (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00087، المحررة في 10 يوليو سنة 1958، متزوج سنة 1976 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00202، المحرر في 16 أكتوبر سنة 1982، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن السعيد. – بلبهيم حسينة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1983 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00248، متزوجة في 24 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02347، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حسينة. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 3 غشت سنة 2025 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي عادل، في ولاية الشلف، – محمد زوهري، في ولاية بشار، – جمال الدين لعناني، في ولاية الجلفة، – توفيق بن عميرة، في ولاية سطيف، – عبد المالك بومصباح، في ولاية سعيدة، – محمد كريم زروقي، في ولاية تندوف، – جمال بلعالم، في ولاية الوادي، – عبد الحميد فوضيل، في ولاية خنشلة، – عبد الغاني رزاڤ هبلة، في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الرزاق مزياني، في ولاية المسيلة، – محمد زمور، في ولاية ميلة، – كمال بن زروق، في ولاية توقرت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – رشيد شاله، في ولاية سكيكدة، – أحمد شرفي، في ولاية جانت. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار : – عبد الوافي خليفي. مجلس قضاء بجاية : – علي نوخة. مجلس قضاء تبسة : – بوخميس قاسمي. مجلس قضاء الجزائر : – دنيازاد قلاتي. مجلس قضاء جيجل : – عبد الحفيظ سميرة. مجلس قضاء إيليزي : – كريم خالدي. مجلس قضاء بومرداس : – مختار بوشريط. مجلس قضاء تيبازة : – محمد بودربالة. مجلس قضاء النعامة : – بن سكران فيلالي. مجلس قضاء غرداية : – مصطفى سماتي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء البليدة : – كمال غزالي. مجلس قضاء تلمسان : – عزالدين بن شهيدة. مجلس قضاء عنابة : – سليمان حمودي. مجلس قضاء قسنطينة : – عبد الحميد بن موسى.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض، رئيس مجلس قضاء باتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد ناصر بيوض، بصفته قاضيا ورئيسا لمجلس قضاء باتنة، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أم البواقي : – شاكر قارة. مجلس قضاء بشار : – طارق لطرش. مجلس قضاء تبسة : – محمد جميل عيساوي. مجلس قضاء بومرداس : – عبد النور قاسي. مجلس قضاء تندوف : – محمد بن عودة. مجلس قضاء النعامة : – عمر سيدهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء بجاية : – لزهر حمامدة. مجلس قضاء تيارت : – عبد القادر لبعير. الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م مجلس قضاء قسنطينة : – عمر قلالي. مجلس قضاء معسكر : – مصطفى بن عبد االله. مجلس قضاء غليزان : – عمر قناوي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض، نائب عام لدى مجلس قضاء تيزي وزو.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد القادر عمروش، بصفته قاضيا ونائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : المحكمة الإدارية ببسكرة : – مجيد خلفوني. المحكمة الإدارية بتبسة : – مصمودي بوسنان. المحكمة الإدارية بالجلفة : – رشيد شرحبيل. المحكمة الإدارية بعنابة : – داود بوقريعة. المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج : – ناجية بن كاشر. المحكمة الإدارية بتيسمسيلت : – زهية موساوي.

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 3 غشت سنة 2025 م المحكمة الإدارية بسوق أهراس : – سعيد بوقرة. المحكمة الإدارية بتيبازة : – كهينة لحسين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالجزائر : – فريدة سليماني. المحكمة الإدارية بسطيف : – عمار بودفة. المحكمة الإدارية بقسنطينة : – عبد الحميد تميم. المحكمة الإدارية بالمدية : – حدة توام. المحكمة الإدارية بالطارف : – العيدي عوداش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قضاة، رؤساء محاكم إدارية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ورؤساء للمحاكم الإدارية الآتية، لإحالتهم على التقاعد : المحكمة الإدارية بأم البواقي : – يوسف بوكراع. المحكمة الإدارية بتيارت: – محمد بلبروات. المحكمة الإدارية بسكيكدة : – عبد الحكيم بوعروج. المحكمة الإدارية بغرداية : – بوعبد االله غني. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة للمحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : المحكمة الإدارية بالبويرة : – أمحمد جابري. المحكمة الإدارية بتبسة : – محمد الشريف بشيري. المحكمة الإدارية بتيزي وزو : – أحسن حبيب. المحكمة الإدارية بجيجل : – رابح بوشاشي. المحكمة الإدارية بعنابة : – الطاهر جباري. المحكمة الإدارية ببومرداس : – كمال عمراني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة للمحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالجزائر : – زكرياء حدقي. المحكمة الإدارية بقالمة : – مال الدين أولاد مريم. المحكمة الإدارية بالمسيلة : – شعبان معلوم. المحكمة الإدارية بخنشلة : – توفيق قادري.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قضاة، محافظي الدولة لدى محاكم إدارية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية، لإحالتهم على التقاعد : المحكمة الإدارية بالبليدة : – محمد فارق. المحكمة الإدارية بسعيدة : – بوسكرين حيادري. المحكمة الإدارية بالبيض : – عبد القادر لخضاري. المحكمة الإدارية بتندوف : – إبراهيم بوقاسي. المحكمة الإدارية بغرداية : – إبراهيم طوايبية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد عمر بلحاج، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالكويت (دولة الكويت)، ابتداء من 30 يونيو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : – عبد المالك بومصباح، في ولاية الشلف، – جمال الدين لعناني، في ولاية بشار، – محمد زوهري، في ولاية الجلفة، – جمال بلعالم، في ولاية سطيف، – محمد كريم زروقي، في ولاية سعيدة، – عيد الحميد فوضيل، في ولاية سكيكدة – علي عادل، في ولاية المسيلة، – سعيد ڤماط، في ولاية تندوف، الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م – توفيق بن عميرة، في ولاية الوادي، – عبد الغاني رزاڤ هبلة، في ولاية خنشلة، – جمال بوسلسله، في ولاية ميلة، – عبد الوهاب مولود، في ولاية برج باجي مختار، – حميدة شادلي، في ولاية توقرت، – مفتاح الباز، في ولاية جانت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار : – جمال تومي. مجلس قضاء باتنة : – بوخميس قاسمي. مجلس قضاء بجاية : – مصطفى سماتي. مجلس قضاء البليدة : – مختار بوشريط. مجلس قضاء تبسة : – عبد الحفيظ سميرة. مجلس قضاء تلمسان : – بن سكران فيلالي. مجلس قضاء الجزائر : – محمد بودربالة. مجلس قضاء جيجل : – فريد زياني. مجلس قضاء عنابة : – علي نوخة. مجلس قضاء قسنطينة : – عزالدين العرفي. مجلس قضاء إيليزي : – بوعلام دولاش. مجلس قضاء بومرداس : – تسعديت مغيسان. مجلس قضاء تيبازة : – عبد الوافي خليفي. مجلس قضاء النعامة : – حوسين عبد الواحد. مجلس قضاء غرداية : – كريم خالدي.

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 3 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أم البواقي : – محمد جميل عيساوي. مجلس قضاء بجاية : – ياسين بن صاري. مجلس قضاء بشار : – محمد بن عودة. مجلس قضاء تبسة : – عبد الحميد العدواني. مجلس قضاء تيارت : – طارق لطرش. مجلس قضاء تيزي وزو : – سفيان سوير. مجلس قضاء قسنطينة : – عبد النور قاسي. مجلس قضاء معسكر : – عمر سيدهم. مجلس قضاء برج بوعريريج : – عبد االله غماري. مجلس قضاء بومرداس : – شاكر قارة. مجلس قضاء تندوف : – أمين خالدي. مجلس قضاء خنشلة : – فؤاد ماضي. مجلس قضاء النعامة : – موسى قوني. مجلس قضاء غليزان : – أحمد جلولي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد مجيد خلفوني، رئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بأم البواقي : – داود بوقريعة. المحكمة الإدارية ببسكرة : – حميدة عزقاق. المحكمة الإدارية بتبسة : – سعيد بوقرة. المحكمة الإدارية بتيارت : – حسين بن علي عبد االله. المحكمة الإدارية بالجزائر : – كهينة لحسين. المحكمة الإدارية بالجلفة : – عائشة سوالم. المحكمة الإدارية بسطيف : – رشيد بن سليطان. المحكمة الإدارية بسكيكدة : – نورة بشوش. المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس : – نصيرة رحماني. المحكمة الإدارية بعنابة : – حسين حمودي. المحكمة الإدارية بقسنطينة : – ناجية بن كاشر. المحكمة الإدارية بالمدية : – زهية موساوي. المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج : – رشيد شرحبيل. المحكمة الإدارية بالطارف : – بذر الدين نسيب. المحكمة الإدارية بتيسمسيلت : – مسعودة عقون. المحكمة الإدارية بخنشلة : – نوال هلالي.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحكمة الإدارية بسوق أهراس : – مصمودي بوسنان. المحكمة الإدارية بتيبازة : – نصيرة بشار. المحكمة الإدارية بغرداية : – محمد هويشر. المحكمة الإدارية بغليزان : – فضيلة حادة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالأغواط : – محمد دحمان. المحكمة الإدارية بالبليدة : – أمحمد جابري. المحكمة الإدارية بالبويرة : – أحسن حبيب. المحكمة الإدارية بتبسة : – بلال لرقط. المحكمة الإدارية بتلمسان : – ياسين بحري. المحكمة الإدارية بتيزي وزو : – رابح بوشاشي. المحكمة الإدارية بالجزائر : – كمال عمراني. المحكمة الإدارية بجيجل : – ياسين عايد. المحكمة الإدارية بسعيدة : – عبد الرحمان قرفي. المحكمة الإدارية بعنابة : – خير الدين زروقي. الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م المحكمة الإدارية بقالمة : – محمد الشريف بشيري. المحكمة الإدارية بمستغانم : – مختارية بوزيدي. المحكمة الإدارية بالمسيلة : – رابح بن سعيدي. المحكمة الإدارية بالبيض : – سليم حداد. المحكمة الإدارية بإيليزي : – عبد السلام أوذيني. المحكمة الإدارية ببومرداس : – سمير بويحي. المحكمة الإدارية بتندوف : – أسيا بوناب. المحكمة الإدارية بخنشلة : – الطاهر جباري. المحكمة الإدارية بغرداية : – سعاد مقسم. المحكمة الإدارية بغليزان : – فتيحة خشاب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد مبروك لمشونشي، بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد مبروك لمشونشي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية.

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 3 غشت سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، ينهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2025، انتداب السيد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، ينهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2025، انتداب السيد رضوان لبعيلي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، ينتدب السيّد رضوان لبعيلي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، ينتدب السيّد لعبيدي بن مدخن، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . HH قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، ينتدب السيّد محمد علي مالك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، ينتدب السيّد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 .

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وفقا للجدول ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الحميد علالو أمال مقراني حسان واضح جميلة بن عتسو محمد بداوي عبد السلام شيشون عبد النور حنطابلي فضيلة بركان باية حسن عبد المالك عبد لايدوم سيد احمد كردي فاتح غربي الآتي : ممثلو الموظفون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سمير بوحجون محمد الصالح بيازة بوعلام بلجغلولي بلال بلعقون عبد الله بن الحاج راضية محمد شريف عبد الله هراب رابح بن زيد سهام سايح موسى بودشيشة أسيا دهان وهيبة رغدي يرأس لجنة الطعن المختصة السيّد عبد الحميد علالو، مدير إدارة الوسائل. H قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدة والسادة : – وزناجي مراد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – يحي باي أيوب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – هاشمي حبيب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ولد الشيخ لخضر، ممثل وزير المالية، – تواتي إبراهيم، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – شماني جيلالي، ممثل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بن بوزيد زين الدين، ممثل وزير التربية الوطنية، – قاوة سليمة، ممثلة وزير الثقافة والفنون، – دالي عمر أحمد، ممثل وزير الاتصال، – جكون رياض، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – شباطة علي، ممثل وزير الشباب، – شعواطي أحمد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – العوفي مصطفى، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – بوزينة العيد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 3 غشت سنة 2025 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 3 و 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تنظّم المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين في مديريتين (2) : 1 – مديرية الموارد البشرية، وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ………………………….. (بدون تغيير)……………………………..
  • المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ………………………….. (بدون تغيير)……………………………..
  • المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : ………………………….. (بدون تغيير)……………………………..
  • المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. – مكتب متابعة وترقية النشاط الاجتماعي. 2 – مديرية التكوين، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ………………………….. (بدون تغيير)……………………………..
  • المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ………………………….. (بدون تغيير)……………………………“. “المادة 4 : تنظم المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية في ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف والتوثيق، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب جمع المعطيات الإحصائية والاستقصاءات، – مكتب الدراسات والتحاليل الإحصائية، – مكتب بنك المعطيات.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

  • المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تقييم النظام التربوي، – مكتب تحليل النتائج وتقييم المكتسبات الدراسية، – مكتب الدراسات الاستشرافية.
  • المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التوثيق، – مكتب الأرشيف، – مكتب النشر. 2 – مديرية التخطيط : وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، – مكتب الدراسات ومتابعة وثائق البرمجة الميزانياتية والتجهيزات التعليمية، – مكتب متابعة برامج الاستثمار القطاعية الممركزة وتقييمها.
  • المديرية الفرعية لمتابعة البناءات وتقييس برامج الاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ضبط المقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية، – مكتب متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات المدرسية وتقييمها، – مكتب متابعة استهلاك اعتمادات الدفع وتوفير الاحتياجات والتحويلات المالية. 3 – مديرية الموارد المالية والمادية، وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ………………………….. (بدون تغيير)…………………………………
  • المديرية الفرعية للمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الأمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها، – مكتب تصفية الرواتب والمنح، – مكتب متابعة نفقات تسيير الإدارة المركزية والوكالة المركزية. الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م
  • المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : …………………………. (بدون تغيير)…………………………………
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والصفقات العمومية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المصالح الداخلية، – مكتب تنظيم التربصات والملتقيات والتسفير، – مكتب التموين، – مكتب الصفقات العمومية والاستشارات“. المادة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تنظم المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية في مديريتين (2) : 1 – مديرية الرياضة المدرسية : وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الأنشطة الرياضية المدرسية، – مكتب تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية.
  • المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب اكتشاف المواهب الرياضية المدرسية ومرافقتها، – مكتب تدعيم الرياضة المدرسية. 2 – مديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي : وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية : وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية، – مكتب الجمعيات والتبادلات بين المؤسسات المدرسية.
  • المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم عمليات التضامن المدرسي والمنح الدراسية، – مكتب المتابعة الصحية والوقاية في الوسط المدرسي“. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 3 غشت سنة 2025 م “المادة 6 : تنظم مديرية الشؤون القانونية، في مديريتين (2) فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : ………………………… (بدون تغيير)……………………………..
  • المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : ………………………… (بدون تغيير)……………………………“. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 . وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المعلم التاريخي المسمى “قصبة باجودة” بولاية إن صالح. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمى “قصبة باجودة” بولاية إن صالح، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أبريل سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “قصبة باجودة” بولاية إن صالح، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية، “قصبة باجودة”، معلم تاريخي تم تشييده في القرن الثامن عشر بغرض ضمان أمن وحماية المؤونة والسكان من الاعتداءات الخارجية التي كانت تستهدف المنطقة في إقليم تديكلت الشرقية، اعتمد في بناء هذه القصبة على النمط المنتشر في منطقة الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية والمتمثل في الشكل المربع الذي يحمل في أركانه الأربعة أبراجا لمراقبة ورصد جميع التحركات. استخدمت في بناء القصبة المواد المحلية كالطوب والتيبشنت وجذوع النخيل. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “قصبة باجودة” بولاية إن صالح ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم التاريخي أو بجوانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية إن صالح بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 . زهير بللو

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات“المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 والمتضمن فتح دعوى تصنيف ”المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون – سابقا“، – وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أبريل سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون الجزائريّة / العدد 50 9 صفر عام 1447 ه 3 غشت سنة 2025 م – سابقا“، معلم تاريخي أنشئ عام 1921، يضم أولى المنشآت لأحواض الأسماك وتلك المخصصة لتربية ودراسة الأحياء المائية في الجزائر، وكذا قاعة مخصصة لمجموعات الأصناف البحرية. المادة 2 : يترتب على تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“، ما يأتي : – شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم التاريخي أو بجوانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 . زهير بللو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – بمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

9 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 3 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–73 المؤرخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات ومشروع في الإدارة المركزية 3 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . وزير المالية رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبد الكريم بوالزرد سمير بورحيل المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة