قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.