قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المعلم التاريخي المسمى "قصبة باجودة" بولاية إن صالح
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى "قصبة باجودة" بولاية إن صالح، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية، "قصبة باجودة"، معلم تاريخي تم تشييده في القرن الثامن عشر بغرض ضمان أمن وحماية المؤونة والسكان من الاعتداءات الخارجية التي كانت تستهدف المنطقة في إقليم تديكلت الشرقية، اعتمد في بناء هذه القصبة على النمط المنتشر في منطقة الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية والمتمثل في الشكل المربع الذي يحمل في أركانه الأربعة أبراجا لمراقبة ورصد جميع التحركات. استخدمت في بناء القصبة المواد المحلية كالطوب والتيبشنت وجذوع النخيل.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى "قصبة باجودة" بولاية إن صالح ما يأتي :
– شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم التاريخي أو بجوانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية إن صالح بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 .
زهير بللو 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.