قرار

قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المعلم التاريخي المسمى "قصبة باجودة" بولاية إن صالح

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.