مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.