قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.