مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض، رئيس مجلس قضاء باتنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.