قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات“المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون
– سابقا“، معلم تاريخي أنشئ عام 1921، يضم أولى المنشآت لأحواض الأسماك وتلك المخصصة لتربية ودراسة الأحياء المائية في الجزائر، وكذا قاعة مخصصة لمجموعات الأصناف البحرية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“، ما يأتي :
– شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم التاريخي أو بجوانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 .
زهير بللو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.