قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.