قرارات ، مقررات داخل الجزائر ،
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 دج 24 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - من العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 72 216 مؤرخ في 28 شعبان فهرس
-
- مرسوم رقم 72-218 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية سطيف. - 1401 عام 1392 مرسوم رقم 72 219 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطبع - الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية وهران.
- مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان في ولاية الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية 1392 تيارت. 1406 عام 1392 وزارة العدل الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع - مرسوم رقم 72-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية سعيدة . في ولاية الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لاعادة 1398 | التكوين. 1409
1392 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 72-204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1409
- مرسوم رقم 72-205 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القانون الاساسي لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1410 مرسوم رقم 72-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي. 1411 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 72-207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى او التقنى الحائزين للكفاءة . 1411 مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسالمي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط .. 1412 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة. 1412
- مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413 قرارات الولاة قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة عقار مبنى كائن | بالعبادية الى املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة المالية قصد استعماله قباضة للضرائب المختلفة. 1415
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تا مخالفت. 1415
- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاله تازلت. 1415 اعلانات وبلاغات
- بيرليي - الجزائر - سندات من فئة 200 ف السنة 1959 ذات فائدة 51/2 % … 1417 مراسيم، فرارات ، مقررات
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-216 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية فى ولاية وهران ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65. - 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة م وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية وهران موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح القطع
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 الارضية برسم الثورة الزراعية وذلك كما هو مبين في الملحق | رقم 1 صحب هذا المرسوم. المادة 2 : تبقى مساحات القطع الارضية متراوحة بين حد أدنى وحد اقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق 2 من هذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق 1
- تحديد المناطق المنطقة 1 دائرة عين تموشنت 1 - بلدية حاسي الغلة : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 2-2 بلدية المالح : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 3 بلدية عين تموشنت : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 2 الى التقائه بالطريق الثانوى الذاهب الى سيدى ابن عدة 4 - بلدية شعبة اللحم : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 5 بلدية العمارية : بكاملها 6 - بلدية سيدى ابن عدة : بكاملها 7 بلدية تارقة : بكاملها 8 - بلدية عين الطلبة : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الطريق الرئيسي رقم 10 من الحد الغربي للبلدية الى الحد الشرقي البلدي دائرة وهران 1-1 بلدية بطيوة : الجزء الواقع غرب نقطة تقاطع الحد الجنوبي البلدي بخط السكة الحديدية الى غاية تقاطعه بالحد البلدي الشمالي الشرقي 2 - بلدية ارزيو : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بخط السكة الحديدية الى غاية الحد الشرقي 3 – بلدية قديل : الجزء الواقع شمال خط السكة الحديدية 4 بلدية بوفاطيس : الجزء الواقع شمال خط السكة الحديدية الى غاية التقائه بطريق الولاية رقم 41 والجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 41 إلى غاية الحد الغربي البلدي 5 - بلدية بئر الجير : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بطريق الولاية رقم 41 الى غاية تقاطعه بالطريق الوطني رقم 4
- الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 4 6 - بلدية وهران : بكاملها 7 - بلدية المرسى الكبير : بكاملها 8 - بلدية السانية : الجزء الواقع شمال خط السكة الحديدية وهران - وادى تليلات من نقطة التقاطع بالحد البلدى الشمالي إلى نقطة تقاطعه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلى رقم 73 - الجزء الواقع شمال الطريق القروى المذكور الى غاية الرأس الشمال الغربي للسبخة 9 بلدية ميسرغين : بكاملها 10 - بلدية بوتليليس : بكاملها المنطقة 2 دائرة عين تموشنت : 1 بلدية حاسي الغلة : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 2 بلدية المالح : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2.
1394 الجريدة الرسمية 3 - بلدية عين تموشنت : الجزء الواقع شمال الطريق الرئيسي رقم 10 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى في مستوى المكان المدعو « سيدى ابن قناديل »
- والجزء الواقع شمال الطريق القروى المار بالطريقين الجبليين 410 و 422 الى نقطة التقائه بالطريق الوطني رقم 2
- والجزء الواقع شمال نقطة الالتقاء المذكورة الى غاية الطريق الرئيسي رقم 85 الدائر حول عين تموشنت من جهة الجنوب
- الجزء الواقع شمال الطريق الرئيسي رقم 85 الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 4 - بلدية شعبة اللحم : الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2 5 - بلدية حمام بوحجر : بكاملها . 6 بلدية عين الاربعاء : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الطريق الرئيسي رقم 4 بالحد الغربي للبلدية الى غاية نقطة التقاطع بالطريق القروى فى المكان المدعو « عثمان مطاع ». الجزء الواقع شمال الطريق القروى الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
- بلدية وادى صباح : الجزء الواقع شمال الطريق القروى الآتي من عين الاربعاء الى غاية التقائه بالمسرب في المكان المدعو «شاشلات». الجزء الواقع شمال المسرب المذكور الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 8 - بلدية تامزورة : الجزء الواقع شمال المسرب الآتى من وادى صباح الى نقطة التقائه بالطريق الرئيسي رقم 18 الجزء الواقع شمال نقطة الالتقاء المذكورة الى غاية الحد الشرقي للبلدية . دائرة وهران : 1 بلدية قديل : الجزء الواقع جنوب خط السكة الحديدية. 2 بلدية بوفاطيس : الجزء الواقع جنوب خط السكة الحديدية الى نماية نقطة التقائه بطريق الولاية رقم 41.
- الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 41 الى غاية الحد الغربي للبلدية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه 3 - بلدية بئر الجير : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع طريق الولاية رقم 41 بالطريق الوطني رقم 4
- الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 4 الى غاية الحد الغربي للبلدية. 4 - بلدية بطيوة : الجزء الواقع جنوب شرقى نقطة تقاطع الحد الجنوبي البلدى بخط السكة الحديدية الى غاية نقطة تقاطعه بالحد الشمالي الغربي للبلدية . 5 - بلدية ارزيو : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الجنوبي للبلدية بخط السكة الحديدية الى غاية تقاطعه بالحد الغربي للبلدية. 6 - بلدية السانية : الجزء الواقع شرق نقطة تقاطع السكة الحديدية من وهران الى وادي تليلات بالحد الشمالى البلدي الى غاية نقطة التقاطع بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي رقم 73
- الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المذكور إلى غاية الرأس الشمال الشرقي للسبخة . 7 - بلدية وادي تليلات : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق القروى الدائر حول مزرعة اغبال سابقا الى غاية تقاطعه بالطريق الرئيسى رقم 35 حتى الحد الشرقي البلدي .. دائرة المحمدية : 11 بلدية زهانة : الحدود البلدية السابقة لبلدية « سان لوسيان ، سابقا. 12 - بلدية عكاز : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالمسرب المار بالطريقين الجبليين 262 و 247 الى غاية نقطة الالتقاء بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي رقم 94،
- الجزء الواقع شمال نقطة الالتقاء المذكورة الى غاية الحد الشرقي البلدي. 13 بلدية سيق : الحدود البلدية السابقة لبلدية « سان دونيس دوسيق » سابقا . 14 بلدية بوهني : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد البلدي الغربي بالمسرب في مستوى المكان المدعو « أهل سليمان ، الى غاية نقطة التقاطع بقناة الرى.
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1395 15 - بلدية المحمدية : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد البلدي الغربي بقناة الرى الى غاية تقاطعه بالوادي. الجزء الواقع شمال امتداد وادى هبرة الى غاية الطريق
- المؤدى الى الخزان بالقرب من « قرية نيكر » ،
- الجزء الواقع شمال قناة الماء الذاهبة من الخزان الى الصحراوية والممتد الى نقطة التقاطع بالطريق الوطني رقم 4 الممتد الى غاية الحد الغربي للبلدية. 16 - بلدية الغمري : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 4 الى غاية حدود الولاية. 17 - بلدية مقطع الدوز : بكاملها. المنطقة 3 دائرة عين تموشنت : 1 - بلدية عين الطلبة : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الطريق الرئيسي والحد الغربي للبلدية الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 2 - بلدية عين تموشنت : الجزء الواقع جنوب الطريق الرئيسى رقم 10 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى للمكان المدعو « سيدى ابن قناديل » الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المار بالطريقين- الجبليين 410 و 422 الى غاية التقائه بالطريق الوطني رقم 2 الجزء الواقع جنوب نقطة الالتقاء الى غاية الطريق الرئيسي رقم 85 الدائر حول عين تموشنت من جهة الجنوب، الجزء الواقع جنوب الطريق الرئيسي رقم 85 الى غاية- الحد الشرقي للبلدية. 3 - بلدية اغلال : بكاملها . 4 بلدية وادى بركش : بكاملها 5-5 بلدية الحساسنة : بكاملها . 6 - بلدية عين الكيحل : بكاملها . 7 - بلدية عين الاربعاء : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الطريق الرئيسي رقم 4 بالحد الغربي البلدى الى نماية تقاطعه بالطريق القروي في المكان المدعو « عثمان مطاع ». الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المذكور الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 8 - بلدية وادى صباح : الجزء الواقع جنوب الطريق القروى الآتى من عين الاربعاء الى غاية التقائه بالمسرب الموجود بالمكان المدعو «شاشلات»
- الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور إلى غاية الحد الشرقي للبلدية. 9 - بلدية تامزورة : الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من وادي الصباح الى غاية التقائه بالطريق الرئيسي رقم 18
- الجزء الواقع جنوب نقطة الالتقاء المذكورة الى نماية الحد الشرقي للبلدية. دائرة سيدي بلعباس : 1 - بلدية سيدى على بوسيدي : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق الرئيسى رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 2 - بلدية سيدى حمدوش : الجزء الواقع شمال الطريق الرئيسي رقم 5 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلى رقم 365 والذاهب الى الطريق الجبلى رقم 575 ) الحد الشمالي لغابة اللوزة ) ،
- الجزء الواقع شرق الطريق القروى المذكور الى غاية حد غاية اللوزة. 3 - بلدية مصطفى بن ابراهيم : الجزء الواقع شمال الطرق الجبلية 616 و 618 و 651 و 691 الى غاية نقطة الالتقاء بالطريق القروى المار في مستوى المكان المدعو « حسيان السمارة … 4 - بلدية سفيزف : الجزء الواقع شمال الطريق القروى الآتي من ولاية مستغانم والمار بعين بنت كناير وسيدي محمد وسيدي يحيى الى غاية سيدي علوان - نقطة التقاء بالمسرب المار في مستوى الطريقين الجبليين 681 و 685
- الجزء الواقع شمال المسرب المذكور الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 5 - بلدية تاسالة : الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق الرئيسى رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية . 6 - بلدية عين البرد : بكاملها ..
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه دائرة وهران : 1 - بلدية وادي تليلات : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق القروى الدائر حول مزرعة أغبال سابقا الى غاية التقائية بالطريق الرئيسي رقم 35 الممتد الى غاية الحد الشرقي للبلدية . دائرة المحمدية : 1 - بلدية زهانة : جميع تراب البلدية ماعدا الحد القديم لبلدية « سان لوسيان » مسابقا . 2 - بلدية عكاز : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالمسرب المار بالطريقين الجبليين 262 و 247 الى نهاية التقائه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي 94 الجزء الواقع جنوب نقطة التقاطع المذكور الى غاية الحد
- الشرقي للبلدية. 3 بلدية سيق : الجزء الواقع على الضفة اليسرى من وادى مبطوح (مكرة) الى غاية الحد البلدي لبلدية سان دونيس دوسيق ، سابقا . المنطقة 4 دائرة المحمدية : 1 بلدية سيق : الجزء الواقع على الضفة اليمنى من وادى مبطوح (مكرة) الى غاية التقائه بالحد البلدى الجنوبي لبلدية « سان دونيس دوسيق ، سابقا. 2 - بلدية بوهني : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدى | بالطريق القروى على مستوى المحل المدعو أهل سليمان الى ملتقاه مع قناة الرى . 3 بلدية المحمدية : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي للبلدية بقناة الرى الى غاية تقاطعه بوادى هبرة المنطقة 5 دائرة سيدي بلعباس 1 بلدية ابن باديس : بكاملها . 2 - بلدية سيدى على بن يوب : بكاملها . 3 - بلدية بوخنيفيس : بكاملها . 4 بلدية ابن العربي : بكاملها . 5 - بلدية تانيرة : الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 57 الى غاية تقاطعه بشعبة الفرشة وامتداد الشعبة الى غاية الحد الشمالي البلدي الممتد الى بلدية سيدى على بن يوب. 6 - بلدية سيدي بلعباس : بكاملها 7 - بلدية حاسي زهانة : بكاملها 8 - بلدية سيدي على بوسيدي : الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدى بطريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 9 - بلدية تاسالة : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 10 بلدية سيدى حمدوش : الجزء الواقع جنوب الطريق الرئيسي رقم 5 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي 365 والذاهب الى الطريق الجبلى 565 (الحد الشمالي لغاية اللوزة)، الجزء الواقع غرب الطريق القروى المذكور الى غاية الجزء الواقع جنوب امتداد وادى هبرة الى غاية الطريق | الحد الشمالي لغاية اللوزة.
- المؤدى الى الخزان بالغرب من « قرية نيكر الجزء الواقع جنوب قناة الماء الذاهبة من الخزان الى الصخورية والممتد الى غاية تقاطع القناة بالطريق الوطني رقم 4 الممتد الى الحد الشرقي البلدى. 4 - بلدية الغمري : 11 بلدية مصطفى بن ابراهيم : الجزء الواقع جنوب الطرق الجبلية 618 و 616 و 651 و 691 الى غاية التقائها بالطريق القروى المار في مستوى المكان المدعو « حسيان السمارة » الجزء الواقع شمال الطريق القروى الآتي من سيدى مولاى الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 4 الى غاية الحد | عبد القادر في ولاية مستغانم الى غاية المكان المدعو « الدار الشرقي للولاية .. العربية ».
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397
- الجزء الواقع شمال المسرب المؤدى الى المكان المعين المذكور الى غاية التقائه بطريق الولاية رقم 57 الممتد الى غاية الحد الغربي للبلدية. 12 - بلدية سفيزف : الجزء الواقع جنوب الطريق القروى الآتى من الحد المتصل بولاية مستغانم والمار بعين بنت كرايز وسيدي محمد وسيدي يحيى الى غاية سيدى علوان والتقائه بالمسرب المار في مستوى الطريقين الجبليين 631 و 625 الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور إلى غاية الحد الغربي للبلدية . 13 بلدية سيدى لحسن : بكاملها . دائرة عين تموشنت : 1 بلدية الحساسنة : الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي البلدي. المنطقة 6 دائرة تلاغ : 1 - بلدية القور : الجزء الواقع شمال المسرب الآتى من ولاية تلمسان والمار بسيدي محمد بن على الى غاية قرية القور والممتد الى الطريق القروى المار بالطرق الجبلية 1162 و 1194 و 1156 الى غاية المكان المدعو « ورشة الحلفاء ،،
- الجزء الواقع شمال ورشة الحلفاء الى غاية دار حارس الغابات ببوقيراط والممتد الى غاية الحد الشرقي للبلدية مرورا بالطريقين الجبلينين 1094 و 1080 والمكان المدعو « ليفوراج .. 2 بلدية مولاى سليسن : الجزء الواقع شمال الطريق القروى المار بالمكان المدعو ه ليفوراج ، والحسابية وعين تندامين الى غاية الحد الشرقي للبلدية . 3 - بلدية الضاية : الجزء الواقع شمال المسرب الآتي من الحد الغربي البلدي الى الضاية وامتداد هذا المسرب الى غاية الحد الشرقي البلدي مرورا بالمكان المدعو « العوينات . . 4 - بلدية وادي تاوريرة : الجزء الواقع شمال المسرب الآتي من الضاية الى دار حارس الغابة لعين دردزة الجزء الواقع شمال المسرب المار بالطريق الجبلى 1147 والمساير للشعبة الدائمة الوسطى الى غاية التقائه بالطريق القروى المؤدى الى زغلة الجزء الواقع شمال غرب المسرب المذكور الى غاية تقاطعه بالمسرب المار بالطريق الجبلي 1013 الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور الى غاية الحبسه الشرقي البلدي. 5 - بلدية تبلاغ : الجزء الواقع شمال نفس المسرب المذكور الى غاية تقاطعه بوادى جفاف وامتداد هذا الوادى الى غاية وادى مزوى حتى المكان المدعو « الجسر الكبير » الذي يحد الولاية.. 6 - بلدية تيغاليمت : بكاملها. دائرة سيدي بلعباس : 1 - بلدية مصطفى بن ابراهيم : الجزء الواقع جنوب الطريق القروى الآتي من سيدى مولاى عبد القادر في ولاية مستغانم الى غاية المكان المدعو « الدار العربية ،، الجزء الواقع جنوب مسرب المكان المعين المذكور الى غاية التقائه بطريق الولاية رقم 57 حتى الحد الغربي للبلدية .. المنطقة 7 دائرة تلاغ : 1 بلدية القور : الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من ولاية تلمسان والمان بسيدي محمد بن على الى القور والممتد بالطريق القروى المار بالطرق الجبلية 1162 و 1194 و 1156 الى غاية المكان المدعو ورشة الحلفاء ،، والجزء الواقع جنوب ورشة الحلفاء الى غاية دار حارس الغابة لبوقيراط وامتداد هذا الطريق الى غاية دار الحد الشرقى للبلدية مارا بالطريقين الجبليين 1094 و 1080 وبالمكان المدعو « ليفوراج .. 2 - بلدية مولاى سليسن : الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المار بالمكان المدعو « ليفوراج ، والحسابية وعين تندامين الى غاية الحد الشرقي للبلدية . 3 - بلدية الضاية : الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من الحد الغربي للبلدية الى غاية الضاية وامتداد هذا المسرب الى غاية الحد الشرقي البلدى مارا بالمكان المدعو « العوينات ..
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 4 - بلدية وادي تاوريرة : الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من الضاية الى دار حارس الغابة لعين دردزة 5 - بلدية تلاغ : الجزء الواقع جنوب نفس المسرب المذكور الى غاية تقاطعه بوادي جفافة وامتداد هذا الوادى الى وادى مزوى حتى المكان الجزء الواقع جنوب المسرب المار بالطريق الجبلى 1147 | المدعو « الجسر الكبير » الذي هو في حد الولاية.. والمساير للشعبة الدائمة الوسطى الى غاية التقائه بالطريق القروى المؤدى الى زقلة الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المذكور الى غاية
- تقاطعه بالمسرب المار بالطريق الجبلى 1013 .. الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور الى غاية الحد
- الشرقي للبلدية .. 6 - بلدية رأس الماء : بكاملها . 7 - بلدية مرحوم : بكاملها . تخصيصات الأراضي الممنوحة
- ولاية وهران مساحة قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 1 - الاراضي غير المغروسة : 1 (1) المسقية 0,5 إلى 1 1 الى 15 2 الى 2 (2) غير المسقية 2015 2010 الأراضي المالحة 20 الى 25ى 20 الى 25 1 - الاراضي المغروسة :
- (1) المسقية : اشجار الكليمنتين الحمضيات الاخرى اشجار ذات النوى ماعدا اشجار البرقوق اشجار البرقوق اشجار ذات البزر اشجار الزيتون 2 (2) غير المسقية : اشجار اللوز التين الرمان الزيتون عنب المائدة 3 2 الى 3 115 الى 2 2 الى 3 2 الى 3 18 201 20 الى 30 1-1 1 الى 15 2,5 الى 35 15 إلى 2 2 الى 3 15 إلى 25 5 : 3:5 إلى 5 2,5 الى 3 3,5 الى 5 2 الى 35 5 الى 7 ← 1 الى 15 عنب الخمر 3 الى 5 15 الى 3 2 الى 3 15 إلى 3 15 إلى 3 15 إلى 3 مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية سعيدة من رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 20-53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
-
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية | ولا سيما المادتان 110 و 187 منه،
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكون ولاية سعيدة موضوعا لتقسيم جغرافي الى ست مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح القطع الارضية برسم الثورة الزراعية . المادة 2 : تبقى مساحات القطع الارضية متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في المناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المحددة في الملحق الاول من هذا المرسوم كما هو محدد في الملحق رقم 2. المادة 3 : تكون كيفيات منح القطع الارضية الموجودة في المنطقة السادسة موضوع نص لاحق . المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : شعبة وادى سعيدة دائرة سعيدة بلدية عين الحجر 1 الجزء المحدد جنوبا بجبل ذرعة وتراب ، وغربا بوادى عين الحجر ووادى سعيدة ، وشرقا بالخط المنحدر من جبل تيدارناتين من علو 1040م ، وشمالا بحدود بلدية سعيدة • بلدية سعيدة الجزء المحدد جنوبا ببلدية عين الحجر ، وغربا بوادي سعيدة - المطمر الابيض ثم بالسكة الحديدية ومن جديد بوادي سعيدة ، وشرقا حجر جبال كسكاس والمطمر الابيض وبوادى سعيدة ، والطريق الوطني رقم 48 المؤدى من سعيدة الى تيارت ، وشمالا بحدود بلدية أولاد خالد . بلدية أولاد خالد الجزء المحدد جنوبا ببلدية سعيدة، وغربا بوادي سعيدة وحجر جبال قروة وقلمونة، وشرقا بالطريق الوطني رقم 48 سعيدة - تيارت وحجر جبال قمرود - زعيش - موزباد - كسكاس الى نقطة سيدى فقيقي، وشمالا بحدود بلدية | سيدي بوبكر . بلدية سيدي بوبكر الجزء المحدد ببلدية أولاد خالد ، وغربا حجر جبال توزالة - طويل – فرن الجمل - قليعة وسيدي مسعود . ويقطع هذا الحد طريق الولاية رقم 15 وينتهي عند ملتقى الممر مع وادى كرمة في حدود الولاية. وتحدد شرقا حجر جبل سوق البرباطة حتى حدود الولاية ، وشمالا بحدود الولاية . المنطقة الثانية : جبال سعيدة الشرقية والشمالية - الشرقية وهضبة المعاليف الجنوبية والجنوبية - الغربية .. دائرة سعيدة بلدية سيدي بوبكر الجزء الشرقى من البلدية المحددة بالمنطقة الأولى وولاية | مستغانم • بلدية اولاد خالد الجزء الشرقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى . بلدية سعيدة الجزء الشرقي المحدد غربا بالمنطقة الاولى وشرقا ببلدية أولاد خالد وعين الحجر . بلدية أولاد ابراهيم بكاملها . بلدية الحساسنة الجزء الشمالي للبلدية المحدد بغابات الحساسنة الغرابة والحساسنة الشراقة . بلدية سيدي أحمد الجزء الشمالي من البلدية المحدد جنوبا بمنطقة قارة بن سلطان والممر المؤدى الى مستودع الحلفاء وبغاية الحساسنة. ثم تمتد هذه الحدود على خط مستقيم حتى الملتقى مع الممر المؤدى من تافراوة الى جرف سكابة ، الذي تتبعه حتى تبلغ حدود بلدية عين الحجر . بلدية عين الحجر الجزء المحدد جنوبا بوادى وزان وبالطريق الوطني رقم 55 من مولاى العربي الى مرحوم ، وغربا بولاية وهران ، وشرقا بالمنطقة الاولى وشمالا بطريق الولاية رقم 48 من سعيدة الى زقلة .
1400 الجريدة الرسمية بلدية داود الجزء الجنوبي من البلدية المحدد شمالا بطريق الولاية رقم 48 من سعيدة الى زقلة . المنطقة الثالثة : الهضبة الشمالية - الغربية دائرة سعيدة بلدية داود الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية بلدية سيدي بوبكر الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى والثانية بلدية أولاد خالد الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى والثانية . بلدية سعيدة الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى والثانية .: بلدية عين الحجر الجزء الشمال الغربي المحدد بالطريق الوطني رقم 48 من سعيدة الى زقلة وببلديتي سعيدة وداود .. المنطقة الرابعة : السهول العليا دائرة سعيدة بلدية عين الحجر الجزء الجنوبي من البلدية المحدد شمالا بالمنطقة الثانية وشرقا ببلدية سيدي أحمد ، ومن الغرب والجنوب بولاية وهران للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه بلدية سيدي احمد الجزء المحدد شمالا بالمنطقة الثانية وغربا ببلدية عين الحجر وشرقا ببلدية الحساسنة، وتبدأ الحدود من الجنوب عند ملتقى بلدية عين الحجر وولاية وهران ، وتتبع الممر المنطلق من وادى فلات الى الطريق الوطني رقم 6 من وهران الى البيض ويمتد الحد بجانب هذا الطريق الوطنى الى ملتقى الممر المؤدى الى سيدى محمد بن سخان ، ويتبع هذا الممر حتى يصل الى سيدى محمد بن سخان ، ويمتد من بعد على طول الممر المنطلق من هذا المكان والمؤدى الى السكة الحديدية وهران - بشار ، ويمتد من بعد على طول هذه السكة الى خلف الله ، ثم يتبع الممرات من خلف الله الى الضاية الزريقة .. بلدية الحساسنة الجزء المحدد شمالا بالمنطقة الثانية ، وغربا ببلدية سيدى أحمد ، وشرقا بولاية تيارت ، وجنوبا بالطريق من خلف الله الى الضاية الزريقة . المنطقة الخامسة : ارض الحلفاء والواحات دائرة سعيدة بلدية سيدي احمد الجزء الجنوبي المحدد شمالا بالمنطقة الرابعة . بلدية الحساسنة الجزء الجنوبي المحدد شمالا بالمنطقة الرابعة . دائرة مشرية : جميع البلديات | دائرة العين الصفراء : جميع البلديات .. دائرة البيض : جميع البلديات .. الملحق رقم 2 ولاية سعيدة تخصيصات الاراضي الممنوحة مساحات قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات المناطق المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة المنطقة الخامسة نوع الاراضي أولا - الاراضي غير المغروسة 1 (1) المسقية 15 إلى 2 1,5 إلى 2 2 (2) غير المسقية 22 الى 25 18 ثانيا - الاراضي المغروسة - 1 (1) المسقية : شجر الزيتون 4 الى 55 4 الى 5.5 اشجار ذات البزور 352 لى اشجار ذات النوى 2 الى 3.5 2 الى 35 2 (2) غير المسقية : - - شجر الزيتون 55 إلى 7 5.5 إلى 7 شجر اللوز 1.5 إلى 3 1.5 إلى 3
- 1,5 الى 2 1,5 إلى 2 الى 15 28 الى 3 30 إلى 40 -
- 4 الى 55 554 4 إلى 5.5 لى 352 2 الى 35 2 الى 3.5
5.5 إلى 7 5.5 إلى 7 5.5 إلى 7 1.5 إلى 3 1,5 إلى 3 1,5 إلى 3
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 مرسوم رقم 72-218 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية سطيف
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية سطيف موضوعا لتقسيم جغرافي إلى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح القطع الارضية برسم الثورة الزراعية ، وذلك كما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم • المادة 2 : تبقى مساحات قطع الارض متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في كل من هذه المناطق كما هو محدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1– تحديد المناطق المنطقة الأولى : السهول الساحلية والجزء السفلي من وادى الصومام . دائرة بجاية : بلدية سوق الاثنين : الجزء الواقع شمال الطريق القديم الواصل بين جيجل وبجاية . بلدية أوقاس : الجزء الواقع شمال الطريق القديم جيجل بجاية الى وادى الزيتون والجزء الواقع في الشمال الغربي من وادي الزيتون الى حدود الغابة والجزء الواقع شمال الغابة الى وادى الجمعة مع الجزء الواقع شرق وادي الجمعة . بلدية تيشي : الجزء المحدد جنوبا بالغابة الى وادى جبيرة ثم بوادي جبيرة. بلدية بجاية : الجزء المحدد : شرقا بالبحر
- جنوبا بالغابة الى آيت اسماعيل وطريق الولاية رقم 15 شمالا بالطريق الوطني رقم 12 يضاف المكان المدعو رأس بوليمة : الجزء الواقع بين البحر والغابة المكان المدعو رأس المول : الجزء الواقع بين البحر والغابة..- بلدية وادى أميزور : الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 15 بلدية القصر : الجزء الواقع جنوب السكك الحديدية ، الجزائر بجاية . دائرة سيدى عيش : بلدية تيمزريت ايلماتن : الجزء المحدد : شرقا ببلدية القصر
- جنوبا بطريق الولاية سمعون - ايلماتن الى المكان المدعو الطاحونة القبايلية ، ثم برافد وادى ايليلى من «الطاحونة القبايلية الى السكة الحديدية ، الجزائر - بجاية . وبهذه السكة من رافد وادى ايليلى الى حدود البلدية .. غربا ببلدية سيدي عيش
- شمالا بالطريق الوطني رقم 26
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 بلدية سيدي عيش : الجزء الواقع بين السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 . بلدية شميني : الجزء الواقع بين السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 . بلدية أدكار قبوش : المكان المدعو رأس قسيلة : الجزء الواقع بين البحر والغابة . المنطقة الثانية الجزء المرتفع من وادى الصومام .. دائرة أقبو : بلدية اوزلاقن : الجزء الواقع جنوب وادى ايغزر أمقران والجزء الواقع في الجنوب الشرقي من الطريق الوطني رقم 12 • بلدية البو : الجزء الواقع شمال وادى الصومام وجنوب الجزء من الطريق الوطني رقم 26 الواقع بين بلدية أوزلاقن وأقبو ، ثم جنوب الجزء من الطريق المؤدى من أقبو الى الغرام الواقع بين أقبو ووادى أيلولة وجنوب الجزء من وادى ايلولة الواقع بين الطريق المؤدى من أقبو الى الغرام ومشتة ، ثم الجزء من الطريق الرابط ايعكوشن بالطريق الوطني رقم 26 والواقع بين مشتة ونقطة تقع على بعد 100 متر شمال الطريق الوطني رقم 26 ، ثم بخط موازى للطريق الوطني رقم 26 مارا على بعد 100 متر منه. بلدية محفوظة : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 41 .. بلدية تازمالت : الجزء المحدد : جنوبا بالطريق المؤدى من قبة بعين شيخ الى بني منصور
- شمالا بسفح جبال تاوريرت وايغيل قورية . بلدية بوجليل : الجزء الواقع شمال القسم من طريق قبة 70 شيخ - بنى منصور ، والواقع بين الحد الشمال الشرقي للبلدية وأزرومكاني والجزء الواقع في الشمال الشرقي من الطريق الواصل بين أزرومكاني - وادي الصومام . المنطقة الثالثة الجبال دائرة سيدي عيش : بلدية ادكار قبوش : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى . بلدية تيمزريت ايلماتن : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى : بلدية سيدي عيش : الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى .. بلدية شميني : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى .. بلدية اكفادو : بكاملها . بلدية تاوريرت ايفيل : بكاملها . بلدية سمعون : بكاملها . دائرة أقبو : بلدية اوزلاقن : الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية .. بلدية أقبو : الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية .. بلدية تاز مالت الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية .. بلدية محفوظة : الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية .. بلدية بوجليل : الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية .. بلدية صدوق : بكاملها . بلدية ايفيل على : بكاملها . دائرة بجاية : بلدية القصر : الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى .. بلدية أميزور : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى .. بلدية بجاية : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى .. بلدية تيشي : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى . بلدية أوقاس : الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى …
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 بلدية سوق الاثنين : الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى … بلدية توجة : بكاملها . بلدية برباشة : بكاملها • بلدية قنديرة : بكاملها بلدية تاسكريوت : بكاملها بلدية درقينة : بكاملها . دائرة بوقاعة : جميع بلديات الدائرة . دائرة العين الكبيرة : جميع بلديات الدائرة .. دائرة سطيف : بلدية عين تاغروط : الجزء الواقع شمال وادى قريليل والجزء الواقع شمسال الطريق المؤدى من مطط رأس العنصر الى مطط حنك الجمل ومطط فكارم . دائرة برج بوعريريج : بلدية برج زمورة : بكاملها . بلدية الجعافرة : بكاملها . بلدية ثنية النصر : بكاملها بلدية برج بوعريريج : الجزء الواقع شرق وادى المالح والجزء الواقع شمال وادى مرابط والجزء الواقع شمال وادى بوجرة والجزء الواقع شمال الطريق المؤدى الى سيدى بلقاسم وعين السلطان . بلدية مجانة : الجزء الواقع شمال الطريق الواصل سيدي بلقاسم بعين السلطان ومجانة والكربة ودار مصلحة الغابات لاغبون . بلدية المهير : بكاملها .. بلدية منصورة : بكاملها . المنطقة الرابعة السهول الشمالية العليا .. دائرة العلمة : بلدية بئر الاحرش : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 . بلدية بازر سقرة : في القسم الشرقي : الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 القسم الغربي : الجزء الواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة . بلدية العلمة : الجزء الواقع شمال القسم من الطريق الوطني رقم 5 الواقع شرق العلمة ، والجزء الواقع شمال القسم من السكة الحديدية. الجزائر - قسنطينة والواقع غرب العلمة … بلدية بنى فضة : بكاملها .. | دائرة سطيف : بلدية سطيف : الجزء الواقع شمال القسم من السكة الحديدية، الجزائر - قسنطينة الواقع بين سطيف وقجال والجزء الواقع شمال القسم من الطريق الوطني رقم 5 الواقع بين سطيف وعين أرنات . بلدية قجال : الجزء الواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة. بلدية عين عباسة : الجزء الواقع شمال طريق عين أرنات - عين مسعود - عين زادة . بلدية عين تا غروط : الجزء غير الواقع فى المنطقة الثالثة والواقع شمال طريق عين مسعود - عين زادة . والجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 من عين زادة الى عين تاغروط والجزء الواقع شمال الطريق الريفي عين تا غروط عين تاسرة .. دائرة برج بوعريريج : بلدية سيدى مبارك : . الجزء الواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة ..
1404 الجريدة الرسمية بلدية برج بوعريريج : الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة .. بلدية مجانة : الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة والواقع شمال السكة الحديدية ، الجزائر قسنطينة . المنطقة الخامسة السهول الجنوبية العليا .. دائرة العلمة : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة .. بلدية بئر الاحرش : الجزء المحدد :
-
- شمالا بالطريق الوطني رقم 5 شرقا بحدود الولاية جنوبا بالطريق الريفي المؤدى من بلاد مطط بن قسوم الى- يلاد الماجن غربا ببلدية بازر سقرة .. بلدية بازر سقرة : الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والواقع شمال الطريق المؤدى من بلاد الماجن الى ملاحات بازر ، ثم مطط أولاد نجاع بلدية بيضة البرج : الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من بلاد المساجن الى ملاحات بازر ، ثم مطط أولاد نجاع بلدية عين الحجر : الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من مطط أولاد نجاع الى مطط أولاد همينة .. بلدية صالح باي : المحيط المجدد : غربا بخط مواز لطريق سطيف - المسيلة مارا على بعد- 300 متر غرب الطريق .
- جنوبا بسلسلة جبال خولان وبوحلفاية . شرقا وشمالا بالطريق الريفى المؤدي من جبل بوحلفاية الى محطة الضخ ، ثم مطط الحمار .. بلدية عين آزال : المحيط المحدد :
- جنوبا وغربا بالطريق المؤدى الى مطط الجنان والى عين أزال ومطط كفاف البئر شمالا بالطريق المؤدي من عين أولمان إلى بيضة البرج . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه
- شرقا بالطريق المؤدى من مطط سيدي احمد بن سعد الى مزر قلال . جنوبا بحدود الولاية . دائرة برج بوعريريج : بلدية رأس الوادي : الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من سيدي أحمد بن سليمان الى بنى عياد وبئر تاملات … بلدية برج الغدير : الجزء الواقع شمال غابة البسبيس والنعمان والفرزة والزروق • بلدية الحمادية : الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من مطط الكرارية الى ربطة والعش والجزء الواقع شمال كاف الرقبات وقط دير رابح وكاف لنح وكاف لامة ، ثم الجزء الواقع شمال غابات رأس البريجات وديار جاك ودار زوينة وكافي كراربة . بلدية مجانة : الجزء الواقع جنوب السكة الحديدية ، الجزائر - قسنطينة .. بلدية سيدى مبارك : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة … دائرة سطيف : بلدية عين تا غروط : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة . بلدية عين عباسة : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة .. بلدية سطيف : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة … بلدية قجال : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة . بلدية عين أولمان : كامل البلدية ماعدا محيطين أولهما محدد :
- شرقا ببلدية عين الحجر
- جنوبا ببلدية صالح باي
- شمالا بالطريق المؤدى من قرارب ريشي الى جسر قلال غربا بالقسم من الطريق المؤدى من سطيف الى عين أولمان
- والواقع بين جسر قلال الى مطط ذراع المعاد ثم بالطريق المؤدى من مطط ذراع المعاد الى مشتة كوانة ثم بالطريق الرابط مشتة كوانة بثنية ستة ..
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 وثانيهما محدد :
-
- جنوبا ببلدية صالح باي
- غربا ببلدية رأس الوادي
- شرقا بالقسم من الطريق المؤدى من صالح باي الى عين أولمان والواقع بين حدود بلدية صالح باي ومدينة عين أولمان . شمالا بالطريق المؤدى من عين أولمان الى مطط غراسة ثم- الى سيدى عبد الله . المنطقة السادسة محيط القصب دائرة المسيلة : بلدية المسيلة : الجزء المحدد : من الشرق بقسم من وادي القصب والواقع بين سد القصب ورحى طرفاية وبقسم من الطريق المؤدى من رحي طرفاية الى بلاد القرباب والواقع بين رحى طرفاية وقط الحويطة. من الشمال الشرقي بقسم من الطريق المؤدى من رحى طرفاية الى بلاد القرباب والواقع بين قط الجويطة والطريق الوطني رقم 40 من الشمال بالقسم من الطريق الوطني رقم 40 والواقع بين بلاد القرباب ووادي بريجة ، من الشرق بوادي بريجة ، ومن الغرب بوادى الكرمة وبوادى المويلحة الى المكان المدعو وادى السلام عليكم ، من الشمال الشرقي بالقسم من الطريق المؤدي من وادي السلام عليكم الى المسيلة والواقع بين وادى السلام عليكم ومطار المسيلة ، من الشمال بالقسم من ساقية المعمرين الواقع بين مطار المسيلة والطريق المؤدى من المسيلة إلى برج بوعريريج ،
- من الغرب بالقسم من الطريق المؤدى من المسيلة الى برج بوعريريج الواقع بين ساقية المعمرية وسد القصب . بلدية أولاد دراج : الجزء الواقع شمال خط يمتد من دوار الحوش ( بلدية المسيلة الى دوار أولاد عمرو ) بلدية شلال : الجزء الواقع شمال خط يمتد من بئر الى مطط شريط • المنطقة السابعة المنطقة الصحراوية دائرة العلمة : بلدية بئر الاحرش : الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والخامسة بلدية بازر سقرة : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة والخامسة بلدية بيضة البرج : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة والخامسة بلدية عين الحجر : الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والخامسة بلدية صالح باي : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة والخامسة بلدية عين آزال : الجزء غير الواقع فى المنطقة الرابعة والخامسة بلدية ام العجول : بكاملها .. دائرة المسيلة : بلدية المسيلة : الجزء غير الواقع في المنطقة السادسة بلدية اولاد دراج : الجزء غير الواقع في المنطقة السادسة بلدية شلال : الجزء غير الواقع في المنطقة السادسة بلدية مسيف : بكاملها . بلدية أولاد عدى القبالة : بكاملها بلدية المعاضيد : بكاملها بلدية حمام دلاعة : بكاملها بلدية ونوغة : بكاملها دائرة سطيف : بلدية عين أولمان : الجزء غير الواقع في المنطقة الخامسة .
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الملحق رقم 2 تحديد الاراضي الممنوحة مساحات قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتار نوع الاراضي المناطق المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 اولا - الاراضي غير المغروسة 1 (1) المسقية 1 الى 5-1 15 الى 2 115 الى 225 115 الى 2.5 115 الى 225 1 الى 2 1,5 22,5 2 (2) المروج الطبيعية (3) غير المسقية 3 الى 4 11 13 ثانيا - الاراضي المغروسة 1 (1) المسقية : كليمونتين الحمضيات الأخرى اشجار ذات النواة اشجار البزور اشجار الزيتون 2 (2) غير المسقية :
الى 16 2014 20 1 الى 1.5 3 الى 4 1 الى 2 1 الى 2 5 الى 7 زيتون الجبال 110,5 10,5 1210,5 زيتون السهول 7 الى 10 اشجار ذات البذور 205 الى 3 215 إلى 3 215 الى 3 215 الى 3 215 إلى 3 اشجار ذات النواة 2 الى 215 2 الى 25 2 تين الجبال 5 الى 8 5 تين السهول 4 الى 5 4 الى 5 4 اشجار الخروب و الى II و الى II و الى 25 2 الى 25 252 الى 8 5 الى 8 5 الى 8 الى 5 4 الى 5 4 الى 5 الى 11 و الى II و الى II اشجار اللوز 225 الى 4.5 25 الى 4.5 25 الى 45 25 45 25 2545 255 الى 45 عنب المائدة 1 الى 1,5 إلى 1,5 1 مرسوم رقم 72 219 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392
- مساحات قطع الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تيارت- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراءة بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية الى 15 1,5 1 الى 1.5 وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون ولاية تيارت موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية وذلك كما هو مبين في الملحق | رقم 1 المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : تبقى مساحات قطع الارض متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام | الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر- 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات الولاية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر | سنة 1972، هواري بومدين
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 الملحق رقم 1 المنطقة الأولى دائرة تيارت : بلدية رحوية : بكاملها .. بلدية مشرع الصفاء : بكاملها ماعدا منطقة الغابات الجنوبية بلدية سيدى على ملال : المحددة كمايلي : من الشمال بحدود الولاية من الغرب ببلدية رحوية من الجنوب بالطريق المار بسيدي محمد غرارة وسيدي عبد القادر الى عقبة 342 ثم بطريق الولاية الرابط وادي ليلي بوادي رهيو والمار بجبل بوغرغار الى مستوى عقبة 521 و 412 وبدار مولدية وبعقبة 499 ودار أحمد قائد وسيدي بوعليفة ( حدود البلدية ) . : المنطقة الثانية دائرة تيسمسيلت بلدية اولاد بسام : محددة من الشمال برف ياسرو يمتد حدود البلدية ثم بسيدي بوسقوم وبالعقبة رقم 883 و 895 و 898 الواصلة بين حدود البلدية وبلدية عماري وتيسمسيلت بلدية تيسمسيلت محددة : من الشمال الشرقي بحدود الولاية من الغرب بحدود البلدية مع بلدية عمارى من الجنوب بسلسلة جبل أم البخت وحامة الصفيان
- وسيدي بوزيد وعين قصر يعقوب سيدي هواري وأولاد يوسف وعين الوطواط وجمعة الوطواط وبلاد بن عبد الله ثم بالطريق الوطني رقم 14 الى ممر وادي مراقد وتمتد طول الطريق الوطني الى عين مخازنة وحاسي العود وتتصل بوادي نهر الواصل بلدية مهدية : الجزء الشمالى المحدد من الجنوب بوادي نهر الواصل. المنطقة الثالثة دائرة تيسمسيلت : بلدية تيسمسيلت : الباقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الثانية بلدية مهدية : الباقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الأولى دائرة تيارت : بلدية دهموني : ( الجزء التابع لوادي بوغالو دهموني ) وهو محدد من الجنوب بوادي نهر الواصل عند حدود البلدية إلى حدودها الشرقية والغربية . بلدية تيارت : بكاملها .. بلدية وادي ليلى : ( الجزء التابع لطوريش ودار بوصرى ووادي ليلى ) وهو محدد من الشمال بسلسلة جبل سيدي معروف ( عقبات 1168-1129-782 822-972-993- ( بلدية قرطوفة : بكاملها .. بلدية ملاكو : ( الجزء التابع الملاكو ) وهو محدد من الشرق بوادي مينة دائرة فرندة : بلدية مدروسة : جزء لوحو ومدروسة المحددان من الجنوب بجبال جبسة وكليخة وجبل جدار (عقبات 1077-1098 - -1124-1174 1125-1149 من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربي) بلدية مشرع الصفا : الجزء المحدد من الشمال بغابة ( دوار اولاد بوعفران ) المنطقة الرابعة دائرة تيارت : بلدية دهموني : اجزاء بوشقيف وعويسات وعبد المؤمن والباقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الثالثة • بلدية ملاكو : الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة … دائرة فرندة : بلدية فرندة : بكاملها .
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه بلدية عين الحديد : بكاملها بلدية تاخمارت : بكاملها المنطقة الخامسة دائرة تيارت : بلدية السوقر : بكاملها بلدية توسنينة : الجزء الشمالي المحدد من الجنوب بدوار كعبارة وعين والذي يقطع وادي كربو ثم وادى مكمن ويتصل بحدود مدريسة . بلدية عين الذهب : بلدية عين دزاريت : ( الجزء الشمالي ) المحدد من الجنوب بوادي سومسلام . دائرة فرندة : بلدية مدريسة : ( الجزء الشمالى ( المحدد من الجنوب بالطريق المؤدى من عين الذهب الى مدريسة بين جدود البلدية ) من الشرق الى الغرب ) ( بلدية عين قرمز : ( الجزء الشمالى ( المحدد من الجنوب بالطريق المؤدى من مدريسة الى عين قرمز والذي تصل بعقبة (1059 ) ويمتد على طول وادي توكيرة الى حدود البلدية مع تاخمارت .. كربو المنطقة السابعة بلدية دائرة تيارت : بلدية وادى ليلى : ( جزء تيدة ( الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة . ( الجزء الشمالي ) المحدد من الجنوب ببلاد جبل الناظور وتاقرارة ( 1368 الى كاف الغراب ( 1325 ) الجبل الشرقي بلدية سيدى على ملال : الى حدود البلدية ( الشمال الشرقي - الجنوب الغربي دائرة فرندة : بلدية مدروسة : الجزء غير الواقع في المنطقة الثالثة . المنطقة السادسة دائرة تيسمسيلت : بلدية الحمادية : بكاملها ) الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى . بلدية جيلالي بن عمرو : بكاملها . المنطقة الثامنة دائرة تيسمسيلت : بلدية عين دزاريت : ( الجزء المركزى ( المحدد من الشمال بوادي سوسلام ومن الجنوب بطريق الماريشال ومرتفعات جبل زق وجبل لودينة ) من الشرق الى الغرب ) . الملحق رقم 2 تحديد الاراضي الممنوحة بولاية تيات مساحة القطع الارضية التي يمكن منحها بالهكتارات نوع الاراضي المناطق المنطقة 1 المنطقة 2 1 (1) الاراضي غير المغروسة ا - المسقية ب غير المسقية 128 1510 (2) الاراضي المفروسة أ - المسقية : الحمضيات الاشجار ذات البزور الاشجار ذات النواة ب غير المسقية : أشجار الزيتون في الجيل : عنب المائدة المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 المنطقة 8 1,5 22,5 13 الى 17 171 223 لى 2017 20 32 1,5 25 15 إلى 3 1,5 إلى 3.5 10151
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 وزارة العدل مرسوم رقم 72-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لاعادة التكوين
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 65 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز لاعادة التكوين ملحق بالادارة المركزية لوزارة العدل . المادة 2 : يحدد مقر مركز اعادة التكوين بالدار البيضاء. المادة 3 : يكلف مركز اعادة التكوين بما يلى :
- التكوين العملي للقضاة والموثقين الموظفين حديثا و تحسين معلومات القضاة والموثقين الموجودين في الخدمة الفعلية ومجموع الموظفين التابعين لوزارة العدل. المادة 4 : يتضمن مركز اعادة التكوين قسمين : قسم مكلف بتكوين القضاة والموثقين الموظفين حديثا والقضاة والموثقين الموجودين في الخدمة الفعلية، وقسم مكلف بتكوين الموظفين التابعين لوزارة العدل. المادة 5 : يتسع المركز لاستقبال مائة شخص ويكون نظامه هو الداخلية. المادة 6 : يقوم بالتعليم في المركز قضاة موجودون في الخدمة الفعلية أو محالين على التقاعد وأساتذة للتعليم العالى او الثانوى وبعض المحامين المختارين في خدمتهم المدنية وعند الاقتضاء شخصيات اخرى قابلة لان تزيد في المعلومات العامة للقضاة وموظفى وزارة العدل في مختلف المواضيع. المادة 7 : ان برنامج الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية تحدده لجنة للدراسات، بناء على اقتراح مدير المركز. المادة 8 : تتألف لجنة الدراسات من :
- مديرين اثنين تابعين للادارة المركزية
- أربعة قضاة وموثق قائمين بخدمتهم الفعلية. المادة 9 : ان مركز اعادة التكوين يديره قاض يعين بموجب قرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 10 : يقوم بكتابة المركز موظف يعين بموجب قرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 11 : يكون تسيير المركز وتنظيمه المادي من اختصاص الادارة العامة لوزارة العدل. المادة 12 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم في لائحة داخلية تتخذ في شكل قرار. المادة 13 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-204 72 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهليهم الاجتماعي- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكون مديرو السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي موضوعين في المؤسسات التي تعتنى بسجن المحكوم عليهم بعقوبة تتجاوز ثلاثة اشهر، وفي المراكز المتخصصة المعدة للاحداث. المادة 2 : يكلف مديرو السجون بتسيير السجون التي يشرفون عليها وبادارتها العامة ويمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التنظيم المعمول به ويديرون مجموع المصالح التابعة لهذه السجون. ويكونون مسؤولين عن التسيير في اطار القوانين والتنظيمات. المادة 3 : يتولى وزير العدل، حامل الاختام تسيير ساك مديرى السجون .
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه المادة 4 : تحدث طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وظيفة نوعية للمدير الجهوي. تحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالي المرتبط بالوظيفة النوعية بخمس وثلاثين نقطة .. المادة 5 : يكلف المدير العام بادارة مجموع المصالح التابعة للجهة التي يشرف عليها ويقوم بمراقبة وتفتيش سائر السجون .. الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف مديرو السجون ضمن الكيفيات التالية : I - عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق او لدبلوم معادل والبالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، 2 - بنسبة 10 % من المناصب الشاغرة وبطريق الترقية الداخلية المخصصة لاعوان إدارة السجون الحائزين | لليسانس في الحقوق والذين لهم اقدمية خمس سنوات والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة . المادة 7 : لا يمكن لاحد ان يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة اعلاه، اكثر من ثلاث مرات. المادة ! 8 : ان المديرين الذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، تعينهم السلطة التي لها حق التعيين ، كمتمرنين ويتمون تمرينا مدته سنة المادة 9 : يمكن ترسيم هؤلاء المديرين بعد اتمام مدة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة خاصة بالقبول في الوظيفة ومحددة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من طرف لجنة للترسيم تتألف من :
- مدير الموظفين او ممثله، رئسا
- المدير المكلف بتطبيق العقوبات وانظمة السجون احد مديري السجون يعين بموجب قرار يتخذه وزير- العدل بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء. أن المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك بعد مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة ما اذا لم يعلن بالترسيم، فان السلطة المذكورة | يجوز لها ان تمنح للمعنى بالامر بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء، تمديد التمرين أو أن تحفظه في سلكه عند اللزوم أو ان تفصله بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المديرين في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 11 : يجوز توظيف مديرى السجون على اساس الشهادات من بين حائزي الليسانس في الحقوق او الحاملين لدبلوم معادل وذلك طيلة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن ترسيمهم ضمن الكيفيات المحددة في المادة و اعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-205 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القانون الاساسي لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 27 شعبان عام 1972 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المتعلقين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-286 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي،
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-286 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه يقوم نواب المديرين التابعين للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بمساعدة مدير المؤسسة او بالنيابة عنه في جميع اعمال وظيفته. ويمارسون وظائفهم تحت سلطة المدير الذي يمكن لهم ان يقوموا مقامه في حالة وقوع مانع له .. المادة 2 : تلغى المادتان 3 و 4 من المرسوم المشار اليه اعلام المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-206 72 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد العام للوظيفة العمومية وخاصة المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي وخاصة المادة 10 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 6 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى : المادة 20 مكرر : خلافا للاحكام المقررة في المادة العاشرة اعلاه وبصفة استثنائية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 يفتح الدخول الى الوظائف النوعية المعددة في المادة 4 من هذا المرسوم الى جميع الحراس المرسمين المسجلين في قائمة الكفاءة المعدة من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد الحصول على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .. المادة 2 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام فى 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 72 207 مؤرخ في 27 شعان عام 1392- الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدئي والثانوي ، ووزير الداخلية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمادة 3 مكرر هذا نصها : المادة 3 مكرر : يمكن أيضا لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة أن يوضعوا في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارات أخرى غير وزارة التعليم الابتدائي والثانوى » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
1412 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 99-302 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمادة 3 مكرر هذا نصها : ه المادة 3 مكرر : يمكن ايضا ان يكون اساتذة التعليم التوسط موضوعين في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارات أخرى غير وزارة التعليم الابتدائي والثانوى » . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يقوم الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة باعطاء دروس نظرية وتطبيقية وبإدارة نشاطات المساعدين للفنون الجميلة . . ويمكن أن يكلفوا بصفة استثنائية بالمشاركة في بعض الاشغال الفنية ذات المصلحة العامة المادة 2 : يقوم وزير الاخبار والثقافة بادارة شؤون الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة . المادة 3 : تحدث طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لرئيس قسم يكلف رؤساء الاقسام بتنسيق التعليم الممنوح في كل | قسم فني الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة عن طريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ومن بين المساعدين للفنون الجميلة الذين يثبتون خمس سنوات على المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الاقل من الخدمة الفعلية والذين تم تسجيلهم في قائمة لذوى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 . الكفاءات ، على أثر تقديم أشغال وبحث تحدد قائمة ذوى الكفاءات من طرف لجنة تتألف من أعضاء مجلس الاتقان ومن مدير الادارة العامة للوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالثقافة . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ان الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة الذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يعينون كمتمرنين ، بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين . ويمكن لهم أن يرسموا بعد فترة من التمرين مدتها سنة ، اذا كانوا مسجلين في قائمة للمترشحين المقبولين في الوظيفة تحددها لجنة للترسيم تتألف من أعضاء مجلس الاتقان ومن مدير الادارة العامة التابع للوزارة الوصية ومن أحد أعضاء السلك يعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 7 : ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 10 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم ، فللسلطة المذكورة ان تمنح للمعنى بالامر بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك تمديدا للمترين لفترة جديدة مدتها سنة أو تفصله بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151
- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : يكون التعيين في الوظيفة النوعية لرئيس قسم مخصصا للاساتذة المساعدين الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية في رتبتهم المادة 9 : تنشر المقررات المتعلقة بتعيين الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة وبترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في
الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة في السلم الرابع عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم المرتبات الخاصة باسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم • تحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى الممنوح للوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 60 نقطة • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع أو الحاقهم ب 20 % من عدد الموظفين التابعين للسلك والمقيدين في الميزانية المادة 12 : يستفيد الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة من العطل الجامعية المادة 13 : يكون الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة ملزمين باتباع مواعيد اسبوعية مدتها 16 ساعة المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون للفنون الجميلة بالقيام بالاشغال التطبيقية وبتوزيع التمارين المتعلقة بتعليم الفنون الجميلة . ويمكن لهم أن يكلفوا بصفة استثنائية وبناء على ترخيص من وزير الاخبار والثقافة ، بالمشاركة في بعض الاشغال ذات المصلحة العامة المادة 2 : يقوم وزير الاخبار والمثقافة بادارة الشؤون المتعلقة بسلك المساعدين للفنون الجميلة الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف المساعدون للفنون الجميلة ضمن الكيفيات التالية : I عن طريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين لدبلوم الدراسات العليا ولا سيما الفنية أو لشهادة مقبولة على وجه المعادلة 2 عن طريق المسابقات بنسبة 20% من المناصب المطلوب شغلها ومن بين الشخصيات التي اكتسبت شهرة واسعة في الميدان الفنى والمسجلة في قائمة لذوى الكفاءات تحددها لجنة للتوظيف تتألف من : مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة ، مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير جامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ،
- ثلاث شخصيات معينة من طرف وزير الاخبار والثقافة نظرا لاختصاصها في ميدان الفنون التشكيلية .
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالثقافة . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ان المساعدين للفنون الجميلة الذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون كمتمرنين بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين . ويمكن ان يرسموا بعد فترة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للمترشحين المقبولين تحددها لجنة للترسيم تتألف من اعضاء مجلس الاتقان ومن مدير الادارة العامة التابع للوزارة الوصية ومن احد اعضاء السلك يعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 6 : ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم تعينهم السلطة التي لها القدرة على التعيين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 ادناه وذلك بعد مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم فللسلطة المذكورة ان تمنح للمعنى بالامر بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء تمديد تمرينه لفترة جديدة مدتها سنة أو ان تفصله وذلك بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 7 : تنشر القرارات المتضمنة تعيين المساعدين للفنون الجميلة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المساعدين للفنون الجميلة في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم المرتبات للموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : ان النسبة القصوى من المساعدين للفنون الجميلة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع او الحاقهم تحدد ب 10 % من عدد الموظفين في السلك المقيدين في الميزانية. المادة 10 : يستفيد المساعدون للفنون الجميلة من العطل الجامعية .. المادة 11 : يكون المساعدون للفنون الجميلة ملزمين باتمام 18 ساعة من العمل الاسبوعي. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : لكي يتم التكوين الأولى لسلك المساعدين للفنون الجميلة يتم ادراج مدير واساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة القائمين بوظائفهم في اول يناير سنة 1967. المادة 13 : ان الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة والموضوعين في احد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، يدرجون في سلك المساعدين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ان يعاد ترتيبهم في سلكهم القديم على اساس المدد المتوسطة من الترقية للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم. المادة 14 : ان الاعوان المشار اليهم في المادة 12 اعلاه والذين تم توظيفهم بمقتضى احكام المرسوم رقم 62
- 503 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 يدرجون ويرسمون ضمن الكيفيات التالية :
- الاعوان الذين تم توظيفهم قبل اول يناير سنة 1966 يدرجون ويرسمون في سلك المساعدين عند اول يناير سنة 1967 إذا كانت كيفية خدمتهم تعتبر مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي اتموها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها سنة واحدة وتصلح هذه الاقدمية للترقية الى درجة في السلم المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، حسب المدة المتوسطة . يدرج الاعوان الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1966 ، في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بمجرد ما يتمون سنة من الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية خدمتهم تعتبر مرضية. المادة 15 : يدرج الاساتذة لنصف الوقت في اسلاك المساعدين للفنون الجميلة ويمكن ترسيمهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 قرارات قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة عقار مبنى كائن بالعبادية الى املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة المالية قصد | استعماله قباضة للضرائب المختلفة
- بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يعاد الى املاك الدولة الخاصة العقار المبنى المدعو « فندق تريدون » سابقا والكائن بالعبادية والممنوح للبلدية بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، ويخصص لوزارة | المالية ( مديرية الضرائب المختلفة ( قصد استعماله قباضة للضرائب المختلفة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تا مخالفت بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن لبلدية اولاد الميمون بجلب الماء من عين تا مخالفت قصد تموين مركز تاحمومين بالماء الصالح للشرب. ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد بلترين في الثانية. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الأذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه
- ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله، ج . اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان وذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. الولاة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة جلب الماء على احسن وجه، واذا لم يمتثل ينذره الوالى بإصلاح اشغاله على الوجه الاكمل في اجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاله تازلت بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972 صادر عن والى سطيف يؤذن لبلدية بني شبانة بجلب الماء من عين تاله تازالت قصد تموين قرية عجسية بالماء الصالح للشرب.
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 و لموظفي مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويكون تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه، ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة ادناه. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى سطيف قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء. ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لمنشأة جلب المساء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب | الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة إعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون إلى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى سطيف بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارا واحدا يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجارى بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب .
- الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يحص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن.
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 اعلانات وبلاغات
- الشركة الافريقية لسيارات بيرليي شركة مغفلة بيرليي - الجزائر ذات رأسمال قدره 5000000000 دج المركز الرئيسي طريق قسنطينة بالرويبة
- السجل التجارى بمدينة الجزائر 189 ب 63 سندات من فئة 200 ف لسنة 1959 ذات فائدة % 5 % القائمة العددية للسندات المستهلكة فى السحب الذى جرى يوم 8 سبتمبر سنة 1972 والقابلة للتسديد ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1972 وللسندات المستهلكة في سحوب سابقة حيث توجد بها سندات لم تقدم للتسديد بعد. سنة التسديد الارقام 1967 17836170835 1968 180130804 1968 10919.082 1969 098931907 1969 32.051 الى 20057 1970 21.293 201709210708 « 215521.946 22.055 22220056 22.114 22222.320 22049322.491 22.736 220760 الى 220764 22.921 23.035 230037 23-241 23.480 2310230591 23.877 240098 إلى 2009 222.112 24.165 2018 212-24 الى 2014 1971 20.545 2200632200626 0120-957 سنة التسديد الارقام 1971 21.043 21000 25.627 الى 250628 630-25 الى 225640 20120826 « 260126 2013 « 2622826224 026-281 1972 210826-821 27.114 270147 الى 2015 27.153 الى 2016 270173 2018 270217 27278 233227.329 27.336 20338 22737327.372 20558270.388 27.563 إلى 20569 270575 الى 2270674 2068270685 27083527710 270841 الى 0935 27.937 0943 27.951 20975 270978 الى 220990 228047280041 28.051 280052
1418 الجريدة سنة التسديد الارقام 1972 2800852-061 20180126 201720168 223328.226 280247280238 228262280258 280271 22880280 28.291 280303 الى 2017 284228.425 2280474280470 22855928485 201280585 ملاحظة : لم يعترض على أى سند من هذا القرض. ان السندات المعينة عن طريق القرعة تسدد في والوكالات التالية : :
-
- بنك الجزائر الخارجي
- البنك الوطني الجزائري
- القرض الليوني المطبعة الرسمية : 7 و 9 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه سنة التسديد الارقام 1972 201280602 280625 2283 220646280645 2280664280649 2868228-680 28-743 228758280754 « 280789 22870 28228-825 20844280840 280887280883 28.893 280897 الى 300025
- بنك الاتحاد الباريزي (CF.CB)
- البنك الوطني لباريس المراكز - الشركة المركزية للبنك
- الشركة العامة
- بنك باريس وهولندا
- بنك وورمز و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر