مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسالمي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 1412 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاخبار والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمادة 3 مكرر هذا نصها :
ه المادة 3 مكرر : يمكن ايضا ان يكون اساتذة التعليم التوسط موضوعين في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارات أخرى غير وزارة التعليم الابتدائي والثانوى » .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة باعطاء دروس نظرية وتطبيقية وبإدارة نشاطات المساعدين للفنون الجميلة . . ويمكن أن يكلفوا بصفة استثنائية بالمشاركة في بعض الاشغال الفنية ذات المصلحة العامة
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الاخبار والثقافة بادارة شؤون الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة .
المادة 3
فتح المادةتحدث طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لرئيس قسم يكلف رؤساء الاقسام بتنسيق التعليم الممنوح في كل | قسم فني
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة عن طريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ومن بين المساعدين للفنون الجميلة الذين يثبتون خمس سنوات على
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الاقل من الخدمة الفعلية والذين تم تسجيلهم في قائمة لذوى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.