مرسوم رقم 72-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي. 1411
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 6 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى :
المادة 20 مكرر
فتح المادةخلافا للاحكام المقررة في المادة العاشرة اعلاه وبصفة استثنائية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 يفتح الدخول الى الوظائف النوعية المعددة في المادة 4 من هذا المرسوم الى جميع الحراس المرسمين المسجلين في قائمة الكفاءة المعدة من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد الحصول على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام فى 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-141
- مرسوم رقم 65-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.