مرسوم رقم 72-205 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القانون الاساسي لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1410
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-286 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه يقوم نواب المديرين التابعين للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بمساعدة مدير المؤسسة او بالنيابة عنه في جميع اعمال وظيفته.
ويمارسون وظائفهم تحت سلطة المدير الذي يمكن لهم ان يقوموا مقامه في حالة وقوع مانع له ..
المادة 2
فتح المادةتلغى المادتان 3 و 4 من المرسوم المشار اليه اعلام
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-286
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.