مرسوم رقم 72-207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى او التقنى الحائزين للكفاءة . 1411
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمادة 3 مكرر هذا نصها :
المادة 3 مكرر
فتح المادةيمكن أيضا لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة أن يوضعوا في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارات أخرى غير وزارة التعليم الابتدائي والثانوى » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين 1412 - الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.