مرسوم رقم 72-207

مرسوم رقم 72-207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى او التقنى الحائزين للكفاءة . 1411

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3 مكرر

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 68-301

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.