قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاله تازلت. 1415 اعلانات وبلاغات - بيرليي - الجزائر - سندات من فئة 200 ف السنة 1959 ذات فائدة 51/2 %
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1392 الموافق 25 غشت سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تاله تازلت. 1415 اعلانات وبلاغات - بيرليي - الجزائر - سندات من فئة 200 ف السنة 1959 ذات فائدة 51/2 %
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.