مرسوم رئاسي رقم 12-199 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره مليار ومائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 1.132.800.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.