مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بواسماعيل بولاية تيبازة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بواسماعيل بولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.