قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ.
المادة 2
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمادة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمت ضمن تن ظيم الصف قات العم ومية، المعدّل والمتمّم .
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ كما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بإيواء وإطعام الوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو تنظيم المؤتمرات والملتقيات ومختلف التظاهرات العلمية والتقنية،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف النقل،
- الصفقات المتعلقة بالأعباء الملحقة (الماء والكهرباء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية)،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية ممثّلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- ملحقو الإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي، سمير لحول
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة، جعفر توتي
- الكتاب،
- مساعدو الوثائقيين نورة عقون
- أمناء المحفوظات،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.