قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الإدارة المركزية لوزارة المالية، كما يأتي :
يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6 مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الترجمة الفورية 2 1 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.