قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار ال وزاري المشت رك الم ؤرخ في 14 جم ادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتص نيفها وكذا م دة العق د الخاص بالأعوان العاملين بمصالح المفتشية العامة للمالية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 13 عون خدمة من المستوى الأول 10 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عامل مهني من المستوى الثاني 10 عون خدمة من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 8 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 69
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.