قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.