مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.