قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة .2011 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجدول مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة الجزائر 1 2 جامعة الجزائر 2 3 جامعة الجزائر 3 4 جامعة بجاية 11 جامعة البليدة 9 جامعة بومرداس 9 جامعة الشلف 10 جامعة الجلفة 12 جامعة الأغواط 10 جامعة المدية 9 جامعة تيزي وزو 11 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 5 جامعة عنابة 11 جامعة باتنة 11 جامعة بسكرة 11 جامعة قسنطينة 11 جامعة قالمة 10 جامعة جيجل 10 جامعة المسيلة 11 جامعة ورقلة 11 جامعة أم البواقي 11 جامعة سطيف 10 جامعة سكيكدة 9 جامعة الأمير عبد القادرللعلوم الإسلامية - قسنطينة 3 جامعة تبسة 10 جامعة أدرار 8 جامعة بشار 9 جامعة معسكر 10 جامعة مستغانم 11 جامعة وهران 10 جامعة سعيدة 10 جامعة سيدي بلعباس 10 جامعة تيارت 10 9 مايو سنة 2012 م الملحق مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 2 20 24 8 73 84 13 77 94 45 169 225 30 155 194 34 142 185 33 148 191 26 70 108 27 79 116 21 62 92 15 78 104 32 203 240 59 267 337 40 160 211 42 117 170 58 261 330 29 99 138 25 79 114 24 99 134 30 105 146 30 81 122 30 106 146 22 100 131 5 35 43 32 85 127 10 14 32 17 37 63 23 65 98 38 142 191 34 109 153 21 59 90 30 150 190 16 64 90 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة تلمسان 11 جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا 5 المركز الجامعي البويرة 8 المركز الجامعي خميس مليانة 11 المركز الجامعي غرداية 7 المركز الجامعي تامنغست 5 المركز الجامعي الوادي 9 المركز الجامعي الطارف 4 المركز الجامعي برج بوعريريج 8 المركز الجامعي خنشلة 9 المركز الجامعي سوق أهراس 10 المركز الجامعي ميلة 5 المركز الجامعي غليزان 6 المركز الجامعي عين تيموشنت 3 المركز الجامعي النعامة 2 المركز الجامعي تيسمسيلت 5 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت 1 المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا 1 المجموع العام 412 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق أوّل فبراير سنة 2012، يحدّد كيفيات التكفل بمصاريف النقل والإقامة للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج المدعو للقيام بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث.
إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمّن القان ون التوجي هي والب رنامج الخم اسي ح ول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 45 191 247 25 129 159 13 30 51 28 73 112 14 27 48 2 2 9 22 47 78 11 17 32 18 53 79 19 44 72 18 54 82 7 8 20 0 0 6 7 10 20 0 0 2 7 9 21 2 3 6 4 7 12 1143 4214 5769
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-232 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-232 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفل بمصاريف نقل وإقامة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج المدعو للقيام بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث.
المادّة 2 : مصاريف النّقل :
تتمثل مصاريف النقل في سعر تذكرة تنقل الأستاذ المعني إلى المؤسسة التي ينتمي إليه ا كيان البحث، ذهابا وإيابا بالكيفية المباشرة.
يمكن أن يأخذ هذا التكفل شكلا من الأشكال الآتية :
- منح تذكرة سفر من الدرجة الأولى من قبل كيان البحث،
- ضمان نقل الأستاذ المعني بواسطة وسائل المؤسسة التي ينتمي إليها كيان البحث،
- تعويض مصاريف النقل التي التزم بها الأستاذ المعني على حسابه الخاص بناء على تقديم وثائق قانونية تبرّر ذلك.
المادّة 3 : مصاريف الإقامة :
يتكفل كيان البحث بمصاريف الإيواء والإطعام للمدة المحددة في رسالة الدعوة للأستاذ المدعو.
يمكن أن يأخذ هذا التكفل شكلا من الأشكال الآتية :
- ضمان الإطعام والإيواء في ظروف ملائمة باستعمال وسائل المؤسسة التي ينتمي إليها كيان البحث، عندما تتوفر المؤسسة على هياكل استقبال،
- التكفل بمصاريف الإطعام والإيواء لدى مؤسسة فندقية، عندما لا تتوفر المؤسسة على هياكل استقبال.
المادة 4
فتح المادةيتم التكفل بالمصاريف الناتجة عن الخدمات المذكورة في المادّتين 2 و 3 أعلاه، على حساب ميزانية التسيير لكيان البحث والممنوحة له في إطار تنفيذ المشاريع الوطنية للبحث.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق أوّل فبراير سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية 9 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-500
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.