قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 16-80-66 الهاتف ج ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الدوائر البحرية 1170 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 تتمم بموجبه أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة فى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. 1171 قرارات مؤرخة في 17 و 25 و 26 جمادى الأولى عام 1389 / الموافق 31 يوليو و 8 و 9 غشت سنة 1969 تتضمن حركة موظفين 1172 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة . 1172 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 24. يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة . وتمويل الفلاحة • 1174 وزارة الانباء قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 جمادى الأولى و 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 31 يوليو و 22 غشت سنة 1969 تتضمن حركة موظفين .. 1170
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1389 /
- الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1170 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 يتضمن حركة في سلك القضاة 1178 • وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات التنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين . 1178 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة المرشحين المسجلين في قوائم الأهلية في الوظائف الادارية للسنة الدراسية 1969 - 1970 1180 وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مكتب بوزارة قدماء المجاهدين …. 1181 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية فيما يخص الاتصالات بين الجزائر وزيلندة الجديدة • 1181 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء جزء من قوس الجادة الكبرى التي تحيط بمدينة الجزائر هو من المنفعة العمومية . 1182 | قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركات التعاونية للسكن وتعيين متصرف موقت • 1182 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية - لسكنى المسلمين بوهران » 1182 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة لممتلكات الشركات التعاونية للسكن 1182 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية البلدية للبناء » 1182
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة لممتلكات الشركة التعاونية ( حي العمل بالمحمدية » 1183 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) . 1183 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يؤذن بموجبه للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين .. 1184 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للادراج فى سلك مراقبي السياحة … 1184- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 138) الموافق 20 غشت | سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الدوائر البحرية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم . الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1963 | والمتضمن انشاء الدوائر البحرية .. يقرر ما يل . المادة الأولى : يقسم الساحل الجزائري الى خمسة دوائر يطلق عليها اسم الدوائر البحرية تكلف بكل ما يخص تنفيذ مصالح البحرية التجارية والصيد البحرى الملحقة على الخصوص بمديرية البحرية التجارية ومديرية الادارة العامة يحدد مقر هذه الدوائر البحرية بالمدن التالية : الغزوات - وهران - الجزائر - بجاية عنابة تحدد هذه الدوائر البحرية كما يلى : بالنسبة للدائرة البحرية للغزوات من الحدود الجزائرية المغربية الى رأس فيغال ،
- وبالنسبة للدائرة البحرية لوهران : من رأس فيغال الى رأس مغروة ،
- وبالنسبة للدائرة البحرية للجزائر x من رأس مغروة الى رأس كوريلين .
الثلاثاء . رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية
- وبالنسبة للدائرة البحرية لبجاية : من رأس كوربلين الى رأس بوقرعون ،
- وبالنسبة للدائرة البحرية لعنابة : من رأس بوقرعون الى الحدود الجزائرية التونسية . تنقسم الدوائر البحرية بدورها الى محطات بحرية ترسم حدودها فيما بعد المادة 2 : يكلف متصرفو الشؤون البحرية ، رؤساء الدوائر - طبقا للأحكام التشريعية والقانونية المعمول بها ، بكل المسائل المتعلقة برجال البحر والبواخر واستغلال موارد البحر والشرطة المكلفة بالملاحة والصيد البحرى وبصفة عامة بكل ما يمس الملك العمومي للبحرية والبحر وذلك الى غاية حدود المياه الأقليمية كما يكلفون أيضا بواسطة تفويض ، بالأمر بنفقات التسيير المصالحهم والمؤسسات الآتي ذكرها : بالنسبة للدائرة البحرية للغزوات :
- مدرسة التمهين البحري بالغزوات ،
- مدرسة التمهين البحري ببني صاف ، مختبر الصيد البحري ببني صاف .. وبالنسبة للدائرة البحرية لوهران :
- مدرسة التمهين البحرى بوهران . وبالنسبة للدائرة البحرية للجزائر :
- مدرسة التمهين البحري بالجزائر ، مختبر الصيد البحري بابي اسماعيل . وبالنسبة للدائرة البحرية لبجاية :
- مدرسة التمهين البحري ببجاية . وبالنسبة للدائرة البحرية لعنابة :
- مدرسة التمهين البحرى لعنابة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 • للجمهورية الجزائرية - 1171 والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ان وزير الداخلية : بمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 138 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام | 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كالآتي : ملحق الصنف الأول : عاملون مؤهلون جدا وزارة العدل بيان الاختصاص | التعاريف مصلح محكم مهني يقوم ، بعد اكتشاف خلل بمختلف الاسلحة الأسلحة المحمولة، بالاصلاحات القانونية لذلك ، ويتحتم عليه أن يتعرف على مميزات جميع الاسلحة التي يحملها الشخص والادوات المتفجرة وعلى استعمالها والاعطاب المحتملة وطرق صيانتها وبالاضافة الى كفاءته كمحكم ميكانيكي فيتحتم عليه ان يقوم بمختلف العمليات التي تقتصيها الضرورة لتجديد سلاح ما أو أداة كالة مزج الاسمنت ومطرقة الحفر وآلة نشب عن وزير الدولة المكلف بالنقل | ميكانيكي يعمل عامل ذو كفاءة جيدة مكلف بجميع الاصلاحات الميكانكية الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 تتمم بموجبه أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية بالات الطرق المتعلقة بمختلف الآلات والادوات التي تستعملها مصلحة وأدواتها الطرق : كآلة مزج الاسمنت ومطرقة الحفر وآلة نشب وآلة رفع الأثقال وآلة النشر وآلة الثقب وآلة الشذب الخ. مهني قادر : سائقو أدوات 1) على السياقة والقيام بصيانة أدوات الهندسة المدنية خصوصية للأشغال 2 (2) على انجاز عملية اجراء الحفر في أرض بسيطة أو العمومية الاشراف على هذه العملية . ملاحظة : ان هذه المهنة لا تشتمل الا على تخصص واحد مطابق لمجموعة الأدوات التالية : آلات حفر «بيلد وزير» - انجلو د وزير» «سكار بيره الجرارات ذات السلاسل - آلات محركة للتسوية .
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرارات مؤرخة في 17 و 25 و 26 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو و 8 و 9 غشت سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 قبلت ابتداء من 1 يوليو سنة 1969 استقالة السيد زين العابدين بن عبد الله المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الداخلية ويشطب على المعنى ابتداء من هذا التاريخ من سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 عين السيد قاسى بوعزة، المتصرف المتمرن رئيس مكتب بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 500 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة لرقمه الاستدلالى ضمن سلكه (345 جديد) بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 9 غشت سنة 1969 عين السيد بوداعه بغداد ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها | 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1389 الموافق | 9 غشت سنة 1969 عين السيد محمد زينات ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الأصلي . ويسرى مفعول القرارات الثلاثة الاخيرة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . | وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل النظاق الأقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 4 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما القسم الاول من الفصل الثاني من الكتاب الاول من هذا القانون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته ، وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 27. ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1967 والمتضمن انشاء مستشفى جديد بوادي الزناتي ، وبمقتضى قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بفتح المستشفى المدني بوادي الزناتي ، وبمقتضى قرار عامل عمالة التيتري المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق اول فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للنجدة ومكافحة الحريق في دائرة المدية ، وبمقتضى قرار عامل عمالة التيتري المؤرخ في 25 ذي. ذي القعدة عام 1388 الموافق 12 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للحماية المدنية بدائرة الجلفة ، وبمقتضى قرار عامل عمالة الجزائر المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء مكتب خيرى بأحمر العين ، وبمقتضى قرار عامل عمالة عنابة المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن حل نقابة بلديات دار عمالة عنابة • وبمقتضى قرار عامل عمالة التيتري المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للحماية المدنية في بلديتي المدية والعوامرية ، وبمقتضى قرار عامل عمالة التيتري المؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للحماية المدنية في دائرة عين وسارة .
الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وبمقتضى قرار عامل عمالة التيتري المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للأشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة المدية ، وبمقتضى قرارات عامل عمالة التيتري المؤرخة في أول صفر عام 1389 الموافق 18 أبريل سنة 1969 والمتضمنة انشاء نقابات بلدية مشتركة للأشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرات صور الغزلان وتابلاط وبوسعادة ، وبمقتضى قرار عامل عمالة التيترى المؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموفق 24 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للأشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة عين وسارة ، وبمقتضى قرار عامل عمالة التيتري المؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للأشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة الجلفة - ،
- ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة للبرواقية والعفرون والجلفة والمدية وعين وسارة وصور الغزلان و تابلاط وبوسعادة وقصر الشلالة ووادى الزناتي وبلدية عنابة يعدل ويتمم طبقا للجدول المرافق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لوادى الزناتي وابتداء من تاريخ انشاء أو الغاء النقابات المشار اليها في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول تعيين القباضة المقر 1 (1) ناحية الجزائر ا - ولاية الجزائر قباضة الضرائب دائرة البليدة المختلفة للعفرون العفرون ب - ولاية التيترى قباضة الضرائب 1 – دائرة المدية المختلفة بالمدية المدية قباضة الضرائب المختلفة للبرواقية البرواقية قباضة الضرائب المختلفة لعين وسارة - 2 دائرة عين وسارة- عين وسارة البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية المصالح الأخرى المسيرة للقباضة يضاف المكتب الخيري لاحمر العين تضاف النقابة المشتركة للحماية المدنية لبلديتي المدية والعوامرية تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للنجدة ومكافحة الحريق
- النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة المدية تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للحماية المدنية لدائرة عين وسارة
1174 الجريدة الرسمية تعيين القباضة المقر قباضة الضرائب المختلفة لقصر الشلالة قصر الشلالة قباضة الضرائب دائرة بوسعادة المختلفة لبو سعادة بوسعادة قباضة الضرائب 4 دائرة الجلفة المختلفة للجلفة الجلفة قباضة الضرائب ه - دائرة صور الغزلان المختلفة لصور الغزلان صور الغزلان قباضة الضرائب 6 - دائرة تابلاط المختلفة لتابلاط تابلاط 2 (2) ناحية قسنطينة ا - ولاية قسنطينة قباضة الضرائب دائرة قسنطينة المختلفة لوادى الزناتي وادي الزناتي ب - ولاية عنابة قباضة الضرائب عنابة المختلفة لبلدية عنابة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ مي 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة وتمويل الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية المصالح الأخرى المسيرة للقباضة
- تضاف النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة الدائرة عين وسارة تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة بوسعادة تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للحماية المدنية لدائرة الجلفة النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة الدائرة الجلفة تضاف النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة صور الغزلان تضاف النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة الدائرة تابلاط يضاف المستشفى المدنى لوادي الزناتي تلفى
- نقابة بلديات ولاية عنابة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص
الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1170 لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم | 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق
- أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 | الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد جان | كلود كرسانتى مديرا للمحاسبة وتمويل الفلاحة ، يقرر ما يلى : الماة الاولى : يفوض الى السيد جان كلود كرسانتي مدير المحاسبة وتمويل الفلاحة الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع المستندات والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 .. محمد طيبي وزارة الانباء قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 جمادى الاولى و 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 31 يوليو و 22 غشت سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 عين السيد صالح عبادة ، المتصرف المتمرن كرئيس مكتب بوزارة الانباء ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 عين السيد مصطفى ميلار ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية رئيس مكتب بوزارة الانباء . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 عين السيد العربي فلاح ، المتصرف المتمرن رئيس مكتب بوزارة الانباء . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 عين السيد جمال الدين خياري ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى رئيس مكتب بوزارة الانباء . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم . عبد القادر بن الحسن ، المولود سنة 1916 بحجوط (الجزائر) واولاده القصر : نور الدين الحسن المولود في 13 أكتوبر سنة 1949 في الجزائر ، فطومة الحسن ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1951 في الجزائر ، الحسن حفيظة المولودة في 5 يناير سنة 1954 ببئر خادم ، الحسن جمال المولود في 4 يوليو سنة 1957 في الجزائر ، الحسن عمر المولود في 7 نوفمبر سنة 1958 في الجزائر الدائرة التاسعة الحسن سعيدة المولودة في 15 يوليو سنة 1960 في الجزائر الدائرة التاسعة ، الحسن فريد المولود في 30 غشت سنة 1967 في الجزائر الدائرة التاسعة ، وسيلقب المدعو عبد القادر بن الحسن من الآن فصاعدا ، الحسن عبد القادر . عبد القادر بن عمر المولود في 23 سبتمبر سنة 1923 بسيدي بلعباس (وهران) • وسيلقب منذ الآن جبير عبد القادر . عبد المؤمن بلعيد المولود سنة 1920 في بني صاف (تلمسان) • أحمد ولد عمار المولود في 27 غشت سنة 1912 بتملسان سيلقب منذ الآن بن أحمد أحمد . أحمد ولد محمد المولود في 24 يونيو سنة 1943 بحمام بوحجر (وهران) ، سيلقب منذ الآن جبيرو احمد . عائشة بنت محمد ، زوجة خالدى أحمد المولودة سنة 1913 ببني صاف تلمسان ، ستلقب منذ الآن خالدى عائشة . آيت كبير عبد القادر المولود في 14 مايو سنة 1943 بمدينة الجزائر ، على بن احمد المولود في 20 مايو سنة 1941 بروينة (الأصنام ، سيلقب منذ الآن بن أحمد على على بن محمد المولود سنة 1910 في دوار تا نزموت / عشيرة أقليم مراكش .
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه على بن محمد المولود سنة 1910 في دوار تا نزموت قبيلة قلاوة أقليم مراكش ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت على المولودة في 21 يناير سنة 1950 بالجزائر محمد بن على المولود في 13 يناير سنة 1955 بالجزائر ، نصيرة بنت على المولودة في 15 غشت سنة 1957 بالجزائر ، نصر الدين بن على المولود في 6 فبراير سنة 1960 بالجزائر ، الدائرة الرابعة . مباركة بنت على المولودة في 15 أبريل سنة 1961 بالجزائر الدائرة الرابعة . علال ولد الحاج محمد ، المولود سنة 1910 بدوار عين سي عمار مولاي ادريس أقليم مكناس (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن علال المولود في 15 أكتوبر سنة 1957 بالجزائر ، كمال بن علال المولود في 8 سبتمبر سنة 1963 بالجزائر الدائرة الخامسة ، عبد الوهاب بن على المولود في 17 ديسمبر سنة 1964 بالجزائر الدائرة الخامسة ، سعيدة بنت علال المولودة في 13 مارس سنة 1966 بالجزائر ، الدائرة الخامسة ، نورة بنت علال المولودة في 21 أكتوبر سنة 1968 بالجزائر . علالى عبد الرحمن المولود سنة 1934 في بشار (الساورة) . علالي محمد المولود سنة 1932 في بشار (الساورة) . علاوي احمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1932 بالغزوات (تلمسان) . علوش عبدلي المولود سنة 1900 ببنى سكران (تلمسان). بالحاج علال المولود في 10 فبراير سنة 1934 بالقبة (الجزائر) . دراوى حلومة ، زوجة بالحسن محمد ، المولودة سنة 1938 بعين تموشنت (وهران) • فاطمة بنت محمد ، زوجة زنسني محمد ، المولودة سنة 1926 بأحفير أقليم وجدة (المغرب) ، ستلقب منذ الآن بالبشير فاطمة . قلاى محمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1937 بالرمشي (تلمسان) ، وأولاده القصر : قلاى مليكة المولودة في 21 غشت سنة 1963 في عين يوسف (تلمسان) ، قلاى بوراس المولود في 9 مايو سنة 1966 بعين يوسف ، قلاى يسمينة | المولودة في 17 مارس سنة 1969 بعين يوسف (تلمسان) . حمزة أحمد المولود في 7 يونيو سنة 1937 بعين الذهب (تيارت) ، سيلقب منذ الآن : صلاح حمزة • كافي زهرة أرملة بشير قدور المولودة في 8 يوليو سنة 1922 بتيارت . مراكش ابراهيم المنولود سنة 1914 بقصر البخاري (تيترى) مرزوغي محمد مصطفى ، المولود في 19 غشت سنة 1929 بقسنطينة . محمد بن ميلود المولود سنة 1914 بقصر أولاد جلال ملحق | جورف دائرة أفود أقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 6 أبريل سنة 1950 بتيارت ، خالد بن محمد المولود في 7 فبراير سنة 1952 بتيارت ، مليكة بنت محمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1955 بتيارت ، فاطمة بنت محمد المولودة في 19 ابريل سنة 1957 بتيارت ، بشتير ولد محمد المولود في 9 يناير سنة 1960 بتيارت ، نور الدين ولد محمد المولود في 28 غشت سنة 1962 بتيارت محمد بن ميمون المولود في 7 أكتوبر سنة 1943 بحسيان الطوال بلدية بوفاتس وهران) ، وابنه القاصر : نور الدين بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1967 ببوفاتس (وهران) محمد صالح المولود سنة 1910 في باليمن الشاطيء الفرنسي للصومال وابنته القاصرة : رابحة بنت محمد الصالح المولودة في 18 مايو سنة 1960 في وهران • محمد بن شايب المولود في 2 يناير سنة 1919 في بني لنت بلدية المهدية (تيارت) ، سيلقب منذ الآن شايب محمد ابن شايب . محمد ولد محمد المولود سنة 1933 في بني وسين (تلمسان) . مصطفى بن سالم المولود في 23 فبراير سنة 1934 بالجزائر . نونوت بنت محمدي ، زوجة حمو محمد ، المولودة سنة 1936 ببني - بويفرور أقليم الناظور (المغرب) ، ستلقب منذ الآن محمدي نونوت . رحال مصطفى المولود في 25 أبريل سنة 1929 في بلدية الأصنام سعد ولد اليزيد المولود في 24 ديسمبر سنة 1937 بالعفرون (الجزائر) سعيدة بنت أحمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1944 بعنابة سلامة عبد الرحمن المولود في 30 مايو سنة 1941 بالقدس الاردن) ، وأولاده القصر : سلامة آمال المولودة في 16 غشت سنة 1964 بالجزائر الدائرة الرابعة ، سلامة جميلة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1966 بمليانة الأصنام ، سلامة خالد المولود في 25 فبراير سنة 1968 في مليانة (الاصنام) . صغير محمد المولود سنة 1939 بقنادسة (الساورة) . سوسى زهرة ، زوجة مغربي يخلف ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1930 ببني صاف تلمسان . طاهر صافية ، زوجة مبارك بغداد ، المولودة في 16 يناير سنة 1917 بمسرغين وهران طيب محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1932 بالبرواقية (تيترى) زغواط محمد المولود في 3 فبراير سنة 1939 بأولاد فراج سليانة ، ولاية الكاف تونس زنسنى ابراهيم المولود في 20 غشت سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) . محمد بن عبد القادر المولود في 17 أبريل سنة 1935 بعين
الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1177 تموشنت (وهران) ، سيلقب منذ الآن ابن عمار محمد بن عبد القادر . نقاوي رابح المولود في 18 يناير سنة 1933 بحاسي الغلة (وهران) نوني خديجة زوجة منقوشي أحمد المولودة في 16 مارس سنة 1912 بحاسي الغلة (وهران) بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسمائهم عباوى بن سعيد المولود سنة 1929 بحاسي الغلة (وهران) وأولاده القصر : عرباوي حسيبة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1965 بوهران ، عرباوي زكية المولودة في 18 أكتوبر سنة 1967 بوهران ، عرباوي سعيدة المولودة في أول مارس سنة سنة 1969 بوهران . عبد الرحمن بن عبد القادر المولود في 13 يوليو سنة 1946 في سيدي بوسيدي (وهران) ، سيلقب منذ الآن : عبد المؤمن عبد الرحمن عدى فاطمة ، المولودة في 28 أبريل سنة 1942 بالجزائر • عائشة بنت لخضر ، زوجة زكراوى موسى ، المولودة سنة 1931 بالملاح (وهران) • على بن محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1922 بالبرواقية (التيترى) بالعباس أحمد المولود في 11 فبراير سنة 1941 بسيدى بالعباس (وهران) . بالبشير موسى المولود في 28 يوليو سنة 1925 بكريستال بلدية أقديل (وهران) ، وأولاده القصر : بالبشير فطيمة المولودة في 28 مارس سنة 1950 بكريستال (وهران) ، بالبشير يمينة المولودة في 14 يناير سنة 1952 بقديل (وهران) ، بالبشير خيرة ، المولودة في 13 يناير سنة 1953 بقديل ، بالبشير محمد المولود في 26 غشت سنة 1954 بقديل ، بالبشير ربيحة المولودة في 26 يوليو سنة 1956 بقديل ، بالبشير شريفة المولودة في 2 يونيو سنة 1960 بقديل (وهران) • بوعبد الله عمار ، المولود في 29 أبريل سنة 1940 بالهنشير عين زعرور (ناحية باجة) تونس بوجمعة محمد المولود في 13 مارس سنة 1942 بعين الطلبة (وهران) ، سيلقب منذ الآن : ايموزلاك محمد ولد بوجمعة ابراهيم بن الحاج لحسن ، المولود في 29 ديسمبر سنة الحسين فاطمة المولودة فى 21 يونيو سنة 1945 بتاريت . فضيلة بنت محمد المولودة في 13 أكتوبر سنة 1942 بوهران فاطمة بنت معمر ، زوجة محمد بن العربي ، المولودة سنة 1929 بأحفير أقليم وجدة (المغرب) • فاطمة بنت سيدى مداني المولودة في 3 أكتوبر سنة 1944 بوهران • حبيبة بنت منور ، زوجة عباس بن محمد المولودة سنة 1930 بابن سكران تلمسان) ، ستلقب منذ الآن : دبوغ حبيبة . ابراهيم عمار ، المولود سنة 1905 بجيبوتي (الساحل الصومالي الفرنسي ) ، وأولاده القصر : ابراهيم عبد الوهاب المولود في 28 سبتمبر سنة 1954 ببجاية (سطيف) ، ابراهيم صليحة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1955 ببجاية ، ابراهيم نور الدين المولود في 27 ديسمبر سنة 1958 ببجاية (سطيف) خضرة بنت اسماعين المولودة في 23 ديسمبر سنة 1937 بعين تيموشنت (وهران) ، ستلقب منذ الآن : ابن على خضرة. خافي محمد المولود في 25 غشت سنة 1942 ببشار (الساورة) ، وأولاده القصر : خافي عمارية المولودة في 10 مارس سنة 1964 ببشار ، خافى مصطفى المولود في 4 سبتمبر سنة 1968 ببشار خالدى عبد الله المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان). خالدي صفية ، زوجة سوسى محمد ، المولودة في 29 مايو سنة 1929 ببني صاف تلمسان • لنقان مارسيل المولود في 5 ديسمبر سنة 1918 بموت سير فوليكس سافوي (فرنسا) ، وأولاده القصر : النقان دانيال المولود في 5 سبتمبر سنة 1950 بجانت (الواحات) لنقان فرنسواز المولودة في 14 فبراير سنة 1952 بجانت ، لنقان نوال المولود في 24 ديسمبر سنة 1953 بجانب ، لنقان جان المولود في 2 غشت سنة 1955 بجانت ، لنقان مارى روز المولودة في 3 أكتوبر سنة 1957 بجانب ، لنقان مارسيل المولودة في 2 يوليو سنة 1960 بجانب ، لنقان سارج المولود في 8 مايو سنة 1963 بجانت ( الواحات ) اليزيد محمد المولود في 4 يونيو سنة 1944 بروينة (الاصنام) مروك فاطمة زهرة ، أرملة لحسن طيب ، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1944 بحجوط (الجزائر) مغربي حسين المولود في 15 يوليو سنة 1933 ببنى ميدة بلدية تيسمسيلت (تيارت) وأولاده القصر : مغربي فطيمة المولودة في 3 مايو سنة 1961 بوجدة (المغرب) ، مغربي محمد المولود في 21 يناير سنة 1963 بالحمدية (تيارت) ، 1920 بمليانة (الأصنام) ، سيلقب منذ الآن : حاج لحسن | مغربي مباركة المولودة في 8 غشت سنة 1965 بالحمدية ، ابراهيم شكلال ربيحة ، أرملة خوالف بالحدري ، المولودة سنة 1919 بعين الاربعاء (وهران) .. مغربي خامسة المولودة في 8 غشت سنة 1964 بالحمدية ، مغربي عبد القادر المولود في 23 نوفمبر سنة 1966 بالحمدية (تيارت) .
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه بوزيان ولد ميمون المولود في سنة 1914 ببنى عتيق | مصطفى المولود في 18 أكتوبر سنة 1963 بعين الطلبة ، اقليم وجدة (المغرب) ، واولاده القصر : فاطنة بنت بوزيان | المولودة في 10 سبتمبر سنة 1948 بعين الاربعاء (وهران) ، محمد ولد بوزيان ، المولود في 24 مارس سنة 1951 بعين الاربعاء ، سيلقبون منذ الآن : مهدي بوزيان ، مهدي فاطنة ، مهدي محمد محمد عبد القادر المولود في 22 يوليو سنة 1925 في الملاح (وهران) ، سيلقب منذ الآن : بومهدى محمد عبد القادر . محمد ولد شايب المولود في 21 أبريل سنة 1929 بالحناية (تملسان) ، وأولاده القصر : شايب بن محمد المولود في 16 يناير سنة 1960 بأوباني فرنسا ، نصر الدين بن محمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1961 بأوباني (فرنسا) ، سيلقبون منذ الآن : بنونة محمد ، بنونة شايب ، بنونة نصر الدين • محمد بن أحمد المولود في 15 مايو سنة 1911 في سيدي بالعباس (وهران) سيلقب منذ الآن : مولاى محمد بن أحمد : موتفى فاطمة ، أرملة رحمانى دهان ، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1903 بوهران .. صفية بنت محمد 6 زوجة جاطي محمد ، المولودة سنة 1912 ببركان (المغرب) ستلقب منذ الآن : أورابح صفية . سعيد بشير المولود سنة 1930 بكبدانية (المغرب) وأولاده القصر : سعيد دليلة المولودة في 23 يونيو سنة 1957 بعين تيموشنت ، سعيد عبد النور المولود في 13 فبراير سنة 1964 ببني صاف ، سعيد عبد القادر المولود في 10 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف سعيد بن محمد المسولود في 16 يناير سنة 1927 بمليانة ( الاصنهام ) . صليحة بنت حسين ، زوجة حسن بن الحاج لحسن ، المولودة في 17 مارس سنة 1934 بمليانة ( الاصنام ) . ستوتى عبد الله المولود في 26 سبتمبر سنة 1938 بسيدي على بوسيدي ( وهران ) . سوسي ابراهيم المولود في اول ابريل سنة 1938 بعين الطلبة ( وهران ) وابنته القاصرة ، سوسى نعيمة المولودة في اول مارس سنة 1969 بعين الطلبة ، (وهران ) . زناسني فاطمة ، زوجة زناسني سليمان ، المولودة سنة 1923 بيني صاف ( تلمسان ) . زناسني ميلود المولود سنة 1916 ببني صاف (تلمسان) | سوسى فاطمة ، زوجة ملوك محمد بن ، المولودة في 25 يونيو سنة 1932 بعين الطلبة ( وهران ) . زناسني ميمون المولود في 27 ديسمبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : زناسني جميلة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1955 بعين تموشنت زناسني محمد المولود في 27 فبراير سنة 1957 بعين الطلبة (وهران زناسني احمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1959 بعين الطلبة ، زناسني عبد المجيد المولود في 25 أكتوبر سنة 1960 بعين الطلبة ، زناسني زناسني مراد المولود في 16 مارس سنة 1966 بعين الطلبة . زهرة بنت محمد المولودة فى 5 مايو سنة 1943 بدهمون ( تيارت ) ستلقب منذ الآن : ابن علي زهرة .. قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 يتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات في غرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي لتلمسان السادة الآتية أسماؤهم :
- مصطفى قارة تركى كرئيس ،
- محمد غماري ، والبشير ذيب ، كمستشارين لدى المجلس القضائي المذكور وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للممرنين وخاصة المادة 5 منه ، يقرران ما يلمى : المادة الاولى : تنظم مسابقات توظيف الممرنين حسب الاحكام
الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه طبقا للشروط المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يشتمل ملف الترشيح على : طلب التسجيل فى المسابقة يؤرخه ويمضيه المترشح
- مع ذكر الفرع المختار ( اللغة العربية أو اللغة الفرنسية » ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ، 3 نسخة مطابقة للأصل عن الشهادات أو الاجازات ،
- 4 - شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، شهادة طبية خاصة بالطب العام ، وشهادة طبية | لخاصة بالامراض الصدرية ، 6 التزام المترشح بالقيام بالعمل مدة 3 سنوات على الاقل في التعليم ،
- صورتان للتعريف .. المادة 3 : يجب أن تصل ملفات الترشح الى مفتشية الاكاديمية بشهر قبل تاريخ اجراء اختبارات المسابقة المادة 4 : يحدد مفتش الاكاديمية قائمة التسجيلات بشهر قبل تاريخ المسابقة . المادة ه : تشتمل مسابقة توظيف الممرنين على اختبارات كتابية وشفهية .. أولا - الاختبارات الكتابية : تشتمل على : 1 - انشاء في اللغة العربية أو الفرنسية يتضمن موضوعا يسمح بتقدير مؤهلات المترشح على التعبير السليم وجمع أفكاره وبسطها . وينقط هذا الاختبار على 60 : الانشاء 20 ، المعامل 2 ، الكتابة والعرض 20 ، المعامل 1 ، ان النقطة التي تقل عن 7 من 20 في الانشاء تؤدى الى الرسوب . المدة : ساعتان 2 - اختبار في الاملاء يشتمل على : ا املاء نص ذي خمسة عشر سطرا من مستوى القسم الرابع من مؤسسات التعليم المتوسط لشعبة اللغة الفرنسية أو شكل نص في نفس الطول بالنسبة لشعبة اللغة العربية ، المدة : 45 دقيقة ب 4 أسئلة تدور حول فهم النص والمفردات والنحو والصرف . المدة : 45 دقيقة ينقط هذا الاختبار على 40 ( الاملاء 20 المعامل : 1 . والنقطة صفر من عشرين تؤدى الى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان . الاسئلة : 20 ، المعامل : 1 ) ..
- اختبار فى الرياضيات يشتمل على : ا - سلسلة من 5 أسئلة أو تمارين بسيطة ، الغاية منها أن تعطى نظرة عن مدى الفهم وطرق الحل ، ب مسألة هندسية أو حسابية أو جبرية ينقط هذا الاختبار على 60 الاسئلة على 20 ، المعامل 1 المسألة على 20 ، المعامل 2 ) النقطة التي تقل عن 15 على 60 تؤدى الى الرسوب المدة : ساعتان 4 اختبار يشتمل على موضوع فى التاريخ والجغرافيا أو العلوم الطبيعية مأخوذا من برنامج محدد في المادة 8 المشار اليها ادناه حسب اختيار المترشح . ينقط هذا الاختبار على 20 ، المعامل 1 ، المدة 45 دقيقة . دقيقة .. 。 للمترشحين لشعبة اللغة الفرنسية : ا - اختبار اجباري فى اللغة العربية يشتمل على املاء نص ذى ثلاثة سطور مضروبة بالآلة الكاتبة ومرفوقة بسؤالين يتعلقان بالمفردات وفهم النص . ينقط هذا الاختبار على 20 الاملاء على 10 ، السؤالان على 6 ، الخط على 4 ، المعامل 1 ) . ان النقطة التي تقل عن 5 على 20 تؤدي الى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان .. 6 للمترشحين لشعبة اللغة العربية : اختبار اختيارى باللغة الفرنسية يشتمل على : املاء ذات 7 أو 8 سطور مرفوقة بأربعة أسئلة حول المفردات والصرف والاعراب وفهم النص ، ( يطرح هذا السؤال بكيفية تسمح بتحرير فقرة ذات ه أو 6 أسطر ) .. ينقط هذا الاختبار على 20 ، المعامل 1 ، ولا تحسب سوى النقط المحصل عليها فوق المعدل ، المدة : ساعة . . ثانيا - الاختبارات الشفوية : تشتمل هذه الاختبارات على : 1 – قراءة نص قراءة معبرة سليمة يقتبس من كتاب يستعمل في القسم الرابع (4) من مؤسسات التعليم المتوسط مر فوقة بأسئلة تدور حول فهم النص .. ينقط هذا الاختبار على 40 القراءة المعبرة السليمة على 20 ، المعامل 1 . المدة : 15 دقيقة على الاكثر بعد عشر دقائق من التحضير 2 محادثة تدوم 10 أو 15 دقيقة حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالبيئة المحلية أو الوطنية وتسمح بالحكم على قدرة المترشح على التعبير السليم . ينقط هذا الاختبار على 20 ، المعامل 1 .. المادة 6 : تقتبس مواضيع الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من برامج السنة الدراسية الجارية للقسم الرابع (4) المؤسسات التعليم المتوسط ..
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه المادة 7 : تختار المواضيع من طرف لجنة يوجد مقرها بوزارة التربية الوطنية وتتألف من المدير المكلف بالتعليم المدرسي أو ممثله ومن مفتشين للتعليم الابتدائى والمتوسط ، (واحد باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية ) ومن مديرين المؤسستين للتعليم المتوسط والابتدائى ومن ثلاثة أساتذة للتعليم المتوسط ) فى اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم ) . المادة 8 : تجرى الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تبعا للشعبة المختارة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ما عدا ما يتعلق بالاختبار الخامس الذى يجرى في اللغة غير الاساسية . المادة 9 : يعتبر المترشحون ناجحين فى الاختبارات الكتابية اذا حصلوا على معدل عام مساو على الاقل ل 10 من 20 في الاختبارات الكتابية . المادة 10 : يعتبر المترشحون ناجحين بصفة نهائية ، مع التحفظ بالاعتراف بسلامة الجسم من طرف طبيب الادارة والموجودة اسماؤهم في قائمة معدة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق وبحيث يكون عددهم يساوي على الاكثر عدد الوظائف المطلوبة . ويمكن أن تعد قائمة اضافية تتضمن واحدا من خمسة على الاكثر من الوظائف المطلوبة ويجوز للمترشحين المسجلين في قائمة اضافية ان يدعوا حسب ترتيبهم الاستحقاقي لخلف المترشحين المقبولين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم في عمالاتهم أو في العمالات التي هي في حاجة للمعلمين . ولا يمكن لأحد أن يسجل فى قائمة الناجحين أو في القائمة الاضافية اذا لم يحصل على معدل عام مساو ل 10 من 20 على الاقل . المادة 11 : تنشر قائمة القبول النهائى والقائمة الاضافية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 12 : تجتمع لجنة المسابقة لدى مفتش الاكاديمية الذي يقوم بتعيينها واستدعائها ورئاستها ، وتتألف اللجنة على الاقل من مفتشين للتعليم الابتدائى ) واحد باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية ) ومن مديرين المؤسسات التعليم الابتدائى أو المتوسط ومن أساتذة في التعليم المتوسط و مدرسين مرسمين . وتصحح الاختبارات لجان فرعية تتألف من عضوين على الاقل من اللجنة وتدون المداولات في محضر يمضيه الرئيس والكاتب وأعضاء اللجنة الحاضرين . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في مسابقة توظيف الممرنين كممرنين متمرنين في السنة الدراسية التي تلى هذه المسابقة يتعين على الممرنين أن يلتحقوا بمراكزهم التي يعينها لهم مفتش الاكاديمية بعد سنة التكوين المهنى المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين . ان رفض الالتحاق يؤدى الى فقدان النجاح في المسابقة وتعويض المرتبات التي يتقاضوها أثناء سنة التكوين المهني المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 .. عن وزير الداخلية وزير التربية الوطنية وبتفويض منه احمد طالب المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة المرشحين المسجلين في قوائم الاهلية فى الوظائف الادارية للسنة الدراسية 1969 – 1970 بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 26 يونيو سنة 1969 يسجل في قوائم الاهلية للوظائف الادارية ، للسنة الدراسية 1969 1970 المرشحون الآتية أسماؤهم : 1 ) قائمة المؤهلين لوظائف مديري الثانويات : السادة : بو الانوار عبد الصمد نور الدين ناصر على بغول حسين وعراب محمد بن موسى حامد روابحية حسبين بوعناني عبد اللطيف روقي عيسى بوضياف الطاهر سعدى سليمان بشنون عبد الحميد سعدى : المكي الشاذلي محمد سليمان خليفة محمد سعيد جمام حسن زمرلين محمد حسني الآنسة : الصغير قارة فوزية صحراوى الطاهر 2 ) قائمة المؤهلين لوظائف مديري مدارس المعلمين الابتدائية في الولايات : السادة : عبد القادر بن رعاد بوخالفة بطام بشير بيبوش محمد قائد ) قائمة المؤهلين للوظائف الادارية للنظار : السادة : عبد القادر عيشان مصطفى بوغابة مصطفى بناي على بوغاشة محمد الصغير بن شيخ مدني بورزق محمد بن سطالي عبد الرحمن قاضي بلقاسم بن عيسى حبيب شنيني
الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية يوسف قاضي حنيفي احمد معراجي يحي غمارى بوزيد رابحي محمد كحلة على ربيب فتحي كازيتاني محمد تمار على خفاش
- قائمة المؤهلين للوظائف الادارية لمديري التكميليات الوطنية للتعليم التقني : السادة : سليمان عيساوي بوزيد نايت عبد الله عبد الله عيسات الشريف ستايشي سعيد آيت معمر محمد غراري عبد الله در قيني السيدتان : عمرو قطى حميدة الاغواطي غوثي إفار الذهب خدوجة زروقي ه ) قائمة المؤهلن لوظائف مديري مدارس التعليم المتوسط: السيدان : محمد عيواز الاحسن بن اروار 6 ) قائمة المؤهلين لوظائف مديري مدارس التعليم المتوسط ( م.ت.ع ) : السادة : محمد أو بلعيد آيت سعيد تماني جقوادي سليمان أقبوج عالية دقمان عبد الرحمن علوش عثمان فحصي محمد عماني دحمان حمدي روني عمروش احمد حموش بلقاسم عتيق عبد الرحمن هرنان محي الدين بلحسن احمد هواري صديق بن عيسى محمد يسعد الشريف بن عزوز بوزيد كارش عبد الملك بن مختار نور الدين قرماد محمد الهادي بن سقيني محمد الاخضر خلاصي محمد بن سراج قويدر كياس سبتي بودماغ محمد الوناس محمد حنفى أبو جلال مصطفى ماعوش محمد امقران ابو خزار سليمان مبارك رشيد مقداد عبد العزيز تشوار محمد صحابي كمال تركي عبد الكريم السنوسي مالك زقان سيد احمد دندان السيدة : سعيد جبران خيرة بن سالم ) قائمة المؤهلين لوظائف المراقبين العامين في التكميليات الوطنية للتعليم التقنى : السادة : محمود علال . مصطفى بلمشرى الاخضر بلخيري عبد القادر بن جديد للجمهورية الجزائرية حميدة بن اوجيط خيرة مقدم عبد الرزاق جقوادي زهيرة طالبي ابن رزوق حمو احمد الماين الانسات : حمو لالوت فاطمة عبد اللاوى سليمان مجو شافعي ليلى عبد الكريم وربال صخرية جفال عبد المجيد تركى خديجة جريدة الهلالي كمال أبو جمعية مليكة فتاش نور الدين أبو خالفة نوارة مخلوفي السيدات : فتيحة منور موني حركات حورية الصغير طاطة مجدوب ب . ل.ع) فاطمة سعيد وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مكتب بوزارة قدماء المجاهدين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد الصالح حشايشي ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب بوزارة قدماء المجاهدين . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها .. نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية فيما يخص الاتصالات بين الجزائر وزيلندة الجديدة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتف من المصادقة على المعاهدات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12، نوفمبر سنة 1965 ،
1182 - الجريدة الرسمية وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته 57 وبمقتضى المادة 43 من المعاهدة المذكورة أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد أسعار المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، العالم
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الى زيلندة الجديدة ب 1275ر 2 فرنكا ذهبيا ويحدد رسم الكلمة التلغرافية للصحافة فى نفس هذه الاتصالات ب 711ر. فرنك ذهبي .. المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1969 . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ها | 21 مايو سنة 1969 توقف مجلس ادارة الشركات التعاونية للسكن التالية :
- الشركة التعاونية لقنادس خزانة أسلحة لمدينة وهران - حي جوردان بوهران ،
- الشركة التعاونية للقنادس لموظفى البحرية في وهران
- حي جوردان بوهران ،
- الشركة التعاونية للقنادس عمال السكة الحديدية الجزائرية في وهران حي جوردان بوهران ،
- الشركة التعاونية للكهرباء والسكن في وهران - حي جوردان بوهران . ويكلف السيد عبد الرحمن العلوى بادارة ممتلكات الشركات السابقة الذكر بصفة موقتة وبهذا الصدد يتمتع المعنى بالامر بكل سلطات مجلس الادارة طبقا للمادة 46 من القانون الاساسي لهذه الشركات • السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة | قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 10 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يصرح بموجبه ان بناء جزء من قوس الجادة الكبرى التي تحيط بمدينة الجزائر هو من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 اعتبر من المنفعة العمومية بناء جزء من القوس الشرقي من الجادة الكبرى التي تحيط بمدينة الجزائر المرسومة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار ، من قبل الدولة والواقعة بين وادى الحراش والطريق الوطني رقم 24 من جهة ، وبين الطريق الوطني رقم 24 والطريق العمالي رقم 118 من جهة أخرى . كما اعتبر من المنفعة العمومية البناء من قبل الدولة لفروع الأصل بين الجادة الكبرى والطرق الموجودة والمرسومة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ان اكتساب الاراضي الضرورية لتحقيق أشغال الاعداد يجب أن يقع اما بالتراضي واما عن طريق نزع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ • قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركات التعاونية للسكن وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية لسكنى المسلمين بوهران » بموجب قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 كلف السيد عبد الرحمن العلوى بالادارة المؤقتة لممتلكات الشركة ( التعاونية لسكنى المسلمين بوهران » خلفا للسيد ابن على فضيل المكلف بذلك طبقا للمادة من القرار المؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 .. | قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة لممتلكات الشركات التعاونية للسكن بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن العلاوي لشغل مهمة بالمحمدية » الادارة دار المؤقتة بلدية لممتلكات المحمدية الشركات التعاونية ( منزلنا و مسكن مدينة سيق » بسيق - ولاية وهران - خلفا للسيد ابن على فضيل المكلف بذلك طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 . قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية (( البلدية للبناء ( ) ( بموجب قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن العلاوى لإدارة ممتلكات الشركة « التعاونية البلدية للبناء » الكائنة بوهران بصفة مؤقتة خلفا للسيد ابن على فضيل المكلف بذلك بمقتضى المادة 2 من القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 ..
الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة لممتلكات الشركة التعاونية حي العمل بالمحمدية » م بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق | 21 بوليو سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن العلاوي لادارة ممتلكات الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( حي العمل | بالمحمدية » ولاية وهران - بصفة مؤقتة خلفا للسيد ابن على فضيل المكلف بذلك طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 • وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة ( مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) أن وزير التجارة ، ووزير الداخلية 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-107 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة التجارة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة التجارة مسابقة عن طريق الاختبارات لتوظيف 80 عونا اداريا ، وتجرى اختبارات المسابقة في الجزائر ووهران وقسنطينة ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1969 المادة 2 : يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في | غلافات مضمونة الوصول الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين ، قصر الحكومة ، الجزائر .. ويجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالاوراق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة عائلية أو فردية للحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة للجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى وممارسة المهام المطلوبة ،
- نسخة مطابقة للأصل للاجازة أو الشهادة ، صورتان من حجم صور بطاقات التعريف وغلافان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للأصل من قرار الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في منظمة جبهة التحرير الوطني . المادة 3 : ينبغي أن تكون أعمار المترشحين للمسابقة 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1969 ويجب أن يثبتوا حصولهم على شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها • المادة ) : خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه فان افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يجب أن يقدموا على الاقل شهادة مدرسية للقسم الرابع بالثانويات والتكميليات . ويؤخر السن للقبول في المسابقة بالمدة التي تساوى سنوات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى وتضاف اليها المدة التي تمنح عن عدد الاطفال وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل وبدون أن يتجاوز هذا الحد عشر سنوات ويكون لهم الحق فى التمتع بنقط اضافية في حدود واحد من عشرين من اقصى النقط التي يحصلون عليها المادة . : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية وشفاهية : 1 ) تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
- انشاء حول موضوع عام : المدة : ساعتان ، المعامل 2 ،
- حل مسألة في الجبر تتناول برنامج القسم الثالث ، المدة : ساعة ، المعامل : 2 ، شكل نص بالعربية اختبار (اختياري) - المدة : ساعة، المعامل : 1 . وبالنسبة لاختبار العربية ، فلا تضاف نقطة للمعدل العام الا اذا تجاوزت 10 على 20 0
1184 الجريدة الرسمية 2 ) تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : سؤال يستغرق حوالي عشر دقائق يتناول المبادىء الموجزة في المحاسبة ، المعامل : 1
- سؤال يستغرق حوالي عشر دقائق يتناول العناصر الآتية من قانون التجارة : حرفة التاجر ، واجبات التاجر ، عقود التجارة : المعامل : 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-41- المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم المادة 6 : تنقط الاختبارات من 5 الى 20 .. وتخصص وزارة التجارة ، التنقيطات بالعوامل المشار اليها أعلاه وتعد كل نقطة تقل عن 6 على 20 في أي من الاختبارات الاجبارية نقطة مسقطة المادة 7 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات ووضع ملفات المترشح الى 25 سبتمبر سنة 1969 . المادة 8 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة امتحان يحدد تشكيلها كالاتي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ت مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، متصرفان من وزارة التجارة .. المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من لدن وزير التجارة وتنشر عن طريق الصحافة وعن طريق لصق الاعلانات في جميع مراكز ومديريات مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذلك فى الغرف التجارية ، والصناعية ، وفى الفروع التابعة للمكتب الوطني للتسويق . المادة 10 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة كأعوان اداريين متمرنين بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة ) مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 (.) وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يؤذن بموجبه للشركة الوطنية (الاروقة الجزائرية الجديدة ) باجراء كل عمليات التموين أن وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والخاص بخضوع | كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن : يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤذن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين وكل العمليات المرتبطة بالتموين في الجزائر ، ووهران ، وأرزيو ، ومستغانم ، وعنابة ، وسكيكدة . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 • العياشي ياكر وزارة السياحة قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للادراج في سلك مراقبي السياحة بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 نجح المندوبون الجهويون والمندوبون المعينون الجهويون ومراقبو السياحة الآتي ذكرهم في الامتحان المهنى للادراج فى سلك مراقبي السياحة حسب الترتيب التالي : محمد الصالح مكواش رحمون دكار محمود بن حسين بلقاسم ادريس على متيب مصطفى بن عيسى محمد بن حمادي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر