قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يؤذن بموجبه للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين 1184
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » باجراء كل عمليات التموين وكل العمليات المرتبطة بالتموين في الجزائر ، ووهران ، وأرزيو ، ومستغانم ، وعنابة ، وسكيكدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 • العياشي ياكر وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.