قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء جزء من قوس الجادة الكبرى التي تحيط بمدينة الجزائر هو من المنفعة العمومية . 1182
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء جزء من قوس الجادة الكبرى التي تحيط بمدينة الجزائر هو من المنفعة العمومية . 1182
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.