قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتعلق بالادارة المؤقتة للشركة التعاونية - لسكنى المسلمين بوهران » 1182

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.