قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 تتمم بموجبه أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة فى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1171

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.