قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 يتضمن حركة في سلك القضاة 1178 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.