مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1389 / - الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.