قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة . 1172
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة للبرواقية والعفرون والجلفة والمدية وعين وسارة وصور الغزلان و تابلاط وبوسعادة وقصر الشلالة ووادى الزناتي وبلدية عنابة يعدل ويتمم طبقا للجدول المرافق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لوادى الزناتي وابتداء من تاريخ انشاء أو الغاء النقابات المشار اليها في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول تعيين القباضة المقر 1 (1) ناحية الجزائر
ا - ولاية الجزائر قباضة الضرائب دائرة البليدة المختلفة للعفرون العفرون
ب - ولاية التيترى قباضة الضرائب 1 – دائرة المدية المختلفة بالمدية المدية قباضة الضرائب المختلفة للبرواقية البرواقية قباضة الضرائب المختلفة لعين وسارة - 2 دائرة عين وسارة - عين وسارة البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية المصالح الأخرى المسيرة للقباضة يضاف المكتب الخيري لاحمر العين تضاف النقابة المشتركة للحماية المدنية لبلديتي المدية والعوامرية تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للنجدة ومكافحة الحريق
- النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة المدية تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للحماية المدنية لدائرة عين وسارة 1174 الجريدة الرسمية تعيين القباضة المقر قباضة الضرائب المختلفة لقصر الشلالة قصر الشلالة قباضة الضرائب دائرة بوسعادة المختلفة لبو سعادة بوسعادة قباضة الضرائب 4 دائرة الجلفة المختلفة للجلفة الجلفة قباضة الضرائب ه - دائرة صور الغزلان المختلفة لصور الغزلان صور الغزلان قباضة الضرائب 6 - دائرة تابلاط المختلفة لتابلاط تابلاط 2 (2) ناحية قسنطينة
ا - ولاية قسنطينة قباضة الضرائب دائرة قسنطينة المختلفة لوادى الزناتي وادي الزناتي
ب - ولاية عنابة قباضة الضرائب عنابة المختلفة لبلدية عنابة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ مي 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة وتمويل الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية المصالح الأخرى المسيرة للقباضة - تضاف النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة الدائرة عين وسارة تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة بوسعادة تضاف
- النقابة البلدية المشتركة للحماية المدنية لدائرة الجلفة النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة الدائرة الجلفة تضاف النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة لدائرة صور الغزلان تضاف النقابة البلدية المشتركة للأشغال والأعمال ذات المنفعة المشتركة الدائرة تابلاط يضاف المستشفى المدنى لوادي الزناتي تلفى
- نقابة بلديات ولاية عنابة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1170 لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم | 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 | الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد جان | كلود كرسانتى مديرا للمحاسبة وتمويل الفلاحة ، يقرر ما يلى :
الماة الاولى : يفوض الى السيد جان كلود كرسانتي مدير المحاسبة وتمويل الفلاحة الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع المستندات والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 ..
محمد طيبي وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-24
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.