قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية فيما يخص الاتصالات بين الجزائر وزيلندة الجديدة • 1181
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الى زيلندة الجديدة ب 1275ر 2 فرنكا ذهبيا ويحدد رسم الكلمة التلغرافية للصحافة فى نفس هذه الاتصالات ب 711ر.
فرنك ذهبي ..
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1969 .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ها | 21 مايو سنة 1969 توقف مجلس ادارة الشركات التعاونية للسكن التالية :
- الشركة التعاونية لقنادس خزانة أسلحة لمدينة وهران - حي جوردان بوهران ،
- الشركة التعاونية للقنادس لموظفى البحرية في وهران
- حي جوردان بوهران ،
- الشركة التعاونية للقنادس عمال السكة الحديدية الجزائرية في وهران حي جوردان بوهران ،
- الشركة التعاونية للكهرباء والسكن في وهران - حي جوردان بوهران .
ويكلف السيد عبد الرحمن العلوى بادارة ممتلكات الشركات السابقة الذكر بصفة موقتة وبهذا الصدد يتمتع المعنى بالامر بكل سلطات مجلس الادارة طبقا للمادة 46 من القانون الاساسي لهذه الشركات • السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة | قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 10 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.