ج.ر عدد 33 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

- 20 درج 39 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 درج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج . لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر فهرس رس الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق باحداث وتنظيم وتسيين مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق أمر رقم 72 14 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة . تعديل ميزانية المراسلة . 479 478 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 72 15 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392

- الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية مرسوم رقم 72-76 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 47 | الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو

- سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الأول عام 1392 | الزراعية . 481

478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه مرسوم رقم 72-77 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية .. 482 وزارة العدل مرسوم رقم 72-78 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط . 482

  • مرسوم رقم 72-79 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط . 483 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 72-95 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال لتهيئة الطريق الرابط قسنطينة بسكيكدة وعنابة . 484 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم رقم 72-96 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب. 485
  • مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 9 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام. 485 وزارة المالية مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486 قوانين وأوامر امر رقم 72-14 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-8 المؤرخ في 5 . ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 1 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . لسنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث فى قائمة ميزانية وزارة الاخبار والثقافة العنوان الرابع ، التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوى والثقافي، باب يحمل رقم 43 02 يدعى « منح لتلاميذ الفنون الجميلة ..

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه • الجريدة الرسمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (647.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الباب 43 - OI « المنح الخاصة بالتعليم العالى • المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (647.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، في الباب 43 02 « منح التلاميذ الفنون الجميلة » المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري اومدين امر رقم 72-15 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1991 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 115 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 479 وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 10 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 22 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار (118.400) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفى الباب 43 – 01 «المنح . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار (118.400 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفي الباب 43 OI « المنح » . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتور بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

مرسوم رقم 72-74 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 المعدل والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية .

480 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 المعدل والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث مركز للتكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. يقوم المركز المشار اليه في الفقرة السابقة بعمله في شكل مصلحة خارجية. المادة 2 : ان مهمة مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة هى السهر على المساهمة في تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، تكوينا اداريا وتنمية معارفهم التقنية والعامة، وترقيتهم في الرتب السلمية. المادة 3 : يكلف مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة في حدود مهمته خصوصا : المادة 6 : يكلف مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة بمساعدة المجلس البيداغوجي في تسيير هذه المصلحة، تحت اشراف المدير العام للوظيفة العمومية . وهو أمر بصرف النفقات الجارية في حدود الاعتمادات التي يمنحها له الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يتألف المجلس البيداغوجي من مدير وأساتذة مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة ومن كل شخص يدعى للجلسة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية لاجل مؤهلاته الخاصة في مسائل التعليم أو التكوين المهني . يتشاور المجلس البيداغوجي حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم انواع التعليم غير المحققة في المركز مع مديرية الدارسات وتطبيق البرامج . الباب الثالث نظام الدروس المادة 8 : تحتوى الدروس بمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة على دورات مختلفة. تحدد شروط التسجيل في الدورات المشار اليها في الفقرة السابقة، وبرنامج الدروس، وطرق النتائج بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو باشتراك مع الوزير المعنى بالامر. المادة 9 : يمكن للمجلس البيداغوجي، اذا لاحظ خلال المدة I بتنظيم فترات التكوين والاتقان قصد اعداد الموظفين | الدراسية عدم الاكتفاء، أن يقترح على المدير العام للوظيفة

  • والاعوان للترقية الى درجة أعلى في اطار القوانين الاساسية الخاصة، أو تتميم معارفهم قصد استعمال مؤهلاتهم استعمالا أجود فى ممارسة المهام التي تسند اليهم. 2 بتهيئة المترشحين للمشاركة في مسابقات الالتحاق بمؤسسات التكوين. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 4 : تنشأ وظيفة نوعية لمدير مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى، المتعلقة بالوظيفة النوعية المشار اليها اعلاه ب 90 نقطة . المادة 5 : يعين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة من بين المتصرفين المرسمين والمتمتعين بأقدمية قدرها 5 سنوات بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . كما يمكن اختيار المدير من بين المتصرفين المرسمين حتى 31 ديسمبر سنة 1971. العمومية اقصاء تلميذ. المادة 10 : يضع المجلس البيداغوجي الذي يتكون في حالة ما اذا وجد عائق من ممثل عن الوزير المعنى بالامر والذي يترأسه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله لكل مدة دراسية، قوائم المترشحين الناجحين طبقا لاحكام المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه . تقرر القوائم المشار اليها في الفقرة السابقة بنفس الطريقة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 8 اعلاه. المادة 11 : يشارك التلاميذ المسجلون في مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة في نفقات تسيير | المصلحة وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-76 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو

- القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية تطبيقا للمادة 10 من الامر | رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 للمكلف بالابحاث في المعهد سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | الوطني للابحاث الزراعية .. للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل تسمية « الاساتذة المساعدين في مؤسسات البحث والتعليم العالى الفلاحي ، محل تسمية ه الاساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية » الواردة في المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية . المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : المادة الأولى : يكلف الاساتذة المساعدون بالقيام بمهام الابحاث أو التعليم .. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 6 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 3 : يعتبر الاساتذة المساعدون في وضع موظفين عاملين في مصالح مؤسسات الابحاث والتعليم العالى التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 6-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن المادة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 6 : يعين الاساتذة المساعدون المتمرنون عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين المحرزين بحسب مواد التعليم : أ) بالنسبة للدراسات الاقتصادية : اما على شهادة الدراسات العليا او شهادة معترف بمعادلتها ،
  • واما على شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو على شهادة معترف بمعادلتها، ب بالنسبة للدراسات الاجتماعية : على شهادة الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة وعلى شهادة الدراسات العليا أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ج (ج) بالنسبة للابحاث الزراعية : على شهادة الليسانس في العلوم وشهادة الدروس المتعمقة أو شهادة اشغال علمية معترف بمعادلتها .. المادة 6 : تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 8 : الفقرة 2 : اما ان يكونوا مسجلين في قائمة الاهلية الموضوعة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك : أ) بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المحرزين على شهادتي الدراسات العليا او على شهادة في الدراسات العليا و دكتوراه من الدرجة الثالثة، أو على دكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الخدمة بصفة استاذ مساعد . ب) بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المحرزين على دكتوراه الدرجة الثالثة وشهادة في الدراسات العليا او على شهادة التبريز أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة بعد اقدمية سنة واحدة بصفة استاذ مساعد متمرن أو من بين الاساتذة | المساعدين المتمرنين بعد 3 سنوات من الخدمة بهذه الصفة

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه وبعد تسجيل موضوع أطروحة أو دكتوراه دولة تنال تقدير مجلس الكلية . ج) بالنسبة للابحاث الزراعية : من بين دكاترة الدولة أو من بين اساتذة مساعدين متمرنين محرزين على شهادة تبريز جامعية أو شهادة دكتور مهندس أو مهندس دكتور أو دكتوراه من الدرجة الثالثة والمتوفرة | لديهم سنة واحدة من الاقدمية بصفة استاذ مساعد متمرن، أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين والمتوفرة

  • 4 سنوات بهذه الصفة .. لديهم اقدمية المادة 7 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 10 : تحدث لجنة استشارية تشتمل على ممثلين عن الجامعة وعن كل مؤسسة من مؤسسات الابحاث والتعليم العالى الفلاحي مكلفة بدرس الشهادات والاشغال العلمية لاجل الدخول الى سلك الاساتذة المساعدين المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم، وتحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الاستشارية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. تصدر المعادلات بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي ». المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في + ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 77 72-77 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير- الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل تسمية « مساعدى مؤسسات الابحاث والتعليم العالى الفلاحي » محل تسمية « مساعدي البحوث في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية » المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية . المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : « المادة الاولى : يكلف المساعدون في مؤسسات الابحاث بالقيام بعمل شخصي حول موضوع بحث يشكل جزء من برنامج البحث الخاص بالمؤسسة التي ينتمون اليها، ويلزمون كذلك بالمشاركة في اشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم ويكلفون في مؤسسات التعليم العالى الفلاحي بالقيام بالاعمال الموجهة وتمارين التعليم العالى الفلاحي ». المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 3 : يعتبر المساعدون في وضع موظفين عاملين في مصالح مؤسسات الابحاث والتعليم العالى التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 78 72-78 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام، ووزير الداخلية ..

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى | العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم | 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلى : » 2 -

- للمترشحين الحائزين لشهادة دراسية من القسم

  • الاول من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة ». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-79 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي الضبط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير- الداخلية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 135 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 1S جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي الضبط يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة 4 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تعدل كما يلى : المادة 4 : يعين مستكتبو الضبط بطريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين : I - المترشحين الحائزين لشهادة دراسية من القسم الرابع من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 - رجال الدرك القدماء الذين مارسوا وظائفهم طيلة- خمس سنوات على الاقل والبالغين من العمر أقل من 40 سنة .. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 83 72-83 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب

484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه يرسم ما يلى : الباب الأول. احكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة الليسانس في العلوم المالية. المادة 2 : تحدد مدة الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية بثمانية انصاف السنة أو اثنى عشرة فصلا. المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم المالية ان يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي قسم العلوم او القسم التقنى وتقنى محاسب) او شهادة الاهلية المهنية للمحاسب او الشهادة معادلة أو أن يجتازوا بنجاح امتحانا خاصا. المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد المترشحين المطلوبين لشهادة الليسانس في العلوم المالية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تقسم الدراسات قصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية الى مقاييس. المادة 6 : تعد المواد التي يشملها المقرر اجبارية . المادة 7 : تضبط البرامج وتنظيم التعليم المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8. : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم المالية، كي يقبلوا لمتابعة دروسهم ، ان يفوزوا في امتحانات نصف سنوية او فصلية حسب المقاييس المقررة . المادة 9 : يجب على المترشحين ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في متابعة الدراسة لكى يقبلوا لاجتياز الامتحانات. المادة 10 : تحدد شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 11 : تمنح شهادة الليسانس في العلوم المالية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم كل شروط الدراسة والامتحانات المطلوبة لهذه الشهادة . : الباب الرابع احكام مختلفة المادة 12 : تطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 - المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 14 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء

- مرسوم رقم 72-95 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال لتهيئة الطريق الرابط قسنطينة بسكيكدة وعنابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 100 المؤرخ في 18 ربيع : الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن | الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من اعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغييير ترتيبها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 لوالى قسنطينة والمتضمن الامر بفتح تحقيق سابق للتصريح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال تهيئة الطريق الرابط سكيكدة بعنابة والمشتملة على تهيئة لطريق الوطني رقم 44 ) النقطة الكيلو مترية 32,0 إلى (47,0) و حراف الدائر حول عزابة والحجر الاسود وتهيئة طريق الولاية رقم 201

  • وبعد الاطلاع على ملف التحقيق الذي اجرى تطبيقا للقرار المذكور، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصرح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال لتهيئة الطريق الرابط قسنطينة بسكيكدة وعنابة. المادة 2 : يجب ان يتم الاكتساب الاحتمالى اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية للاراضي اللازمة لانجاز الاشغال في ظرف خمسة اعوام ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ مماثلين لمكتب برامج الامم المتحدة للتنمية واعضائه من حيث هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الاستفادة من الامتيازات والحصانات. المادة 2 : يعتبر كاعضاء في الاتحاد العام العربي الصناعة وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 | الحديد والصلب ويستفيدون من الامتيازات والحصانات : ابريل سنة 1972. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 72-96 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالاتحاد العام العربي الصناعة الحديد والصلب

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، وبناء على احداث الاتحاد العام العربي لصناعة الحديد- والصلب بتاريخ 29 ابريل سنة 1971، وبناء على ايداع القانون الاساسى للاتحاد العام العربي الصناعة الحديد والصلب بتاريخ 8 فبراير سنة 1972، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب واعضاءه كما هم محددون في المادة 2 بعده، يعتبرون قائمة المستفيدون مركز الكاتب العام ، نواب الكتاب العامون ، المديرون ،
  • رؤساء الاقسام الخبراء، الموظفون الاداريون والتقنيون الاعضاء في كتابة الاتحاد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 9 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام- بموجب مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 9 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني. المستفيدين الاستغلال الدائرة قدور فلاق قدور الاصنام الاصنام بالحول سعيدي بوقادر ابن يحيى مخاطري خميس مليانة مليانة عيسى مصفق الاصنام الاصنام يوسف معمر بن شريف اولاد فارس الاصنام

486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه وزارة المالية مرسوم رقم 84 72-84 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- ووزير المالية

  • وبمقتضى الامر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 83 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح دبلوم الخبير المحاسب المنصوص عليه في الامر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة | المحاسب والخبير المحاسب للمترشحين : (1) الذين حصلوا على الليسانس في العلوم المالية أو على شهادة معترف بمعادلتها، 2 (2) الذين تمموا تمرينا مهنيا، 3 (3) الذين اجتازوا بنجاح الامتحان النهائي المنصوص عليه في المادة 10 ادناه . المادة 2 : لا يقبل احد لاتمام التمرين اذا لم يكن حائزا لليسانس في العلوم المالية أو الشهادة النجاح في الامتحانين الاول والثاني التمهيديين للخبرة الحسابية (النظام القديم). المادة 3 : يجرى التمرين المهنى اثناء يوم العمل، طبقا لاحكام المواد من 41 الى 44 من الامر رقم 71 82 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب والمشار اليه اعلاه وللمواد من 4 الى 9 من هذا المرسوم. يوضع المتمرن تحت ادارة استاذ للتمرين مكلف بتقدير عمله وبتوجيه ابحاثه المدونة في يومية للتمرين ويعين استاذ التمرين من طرف المجلس الاعلى للمحاسبة باقتراح من مدير معهد التقنولوجيا المالية والحسابية. المادة 4 : يجرى التمرين المهني لكامل الوقت غير انه يمكن الا يشتمل الا على خمس عشرة ساعة من الاشغال للتكوين العملى فى الاسبوع بالنسبة لمن يلى :
  • اساتذة التعليم العالى اساتذة التعليم التقنى
  • الموظفون المعينون لوظائف سامية
  • المراقبون العامون للمالية ومراقبو المالية
  • الرؤساء المحاسبون للمؤسسات الخاصة، المحاسبون المقبولون مديرو المصالح المالية او الحسابية للمؤسسات العمومية او شبه العمومية المحاسبون الخاضعون للمرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين . يستمر المستفيدون من التمرين المتمم لوقت جزئي في تقاضي مجموع مرتباتهم من طرف مستأجريهم . ان الاعوان العموميين غير الواردين في الاصناف المذكورة اعلاه، يتممون تمرينهم لكامل الوقت في الشركة الوطنية للمحاسبة او في معهد التقنولوجيا المالية والحسابية ويوضعون في وضع الانتداب طيلة مدة التمرين . المادة 5 : توجه طلبات التسجيل في التمرين المهني الى المجلس الاعلى للمحاسبة الذي يوجه الى المترشحين الخبراء المحاسبين بعد القبول وتعيين استاذ التمرين، قائمة الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين سيجرى التمرين لديهم. وخلال مدة التمرين تكون للمترشحين الخبراء المحاسبين صفة الخبير المحاسب المتمرن ويجب عليهم ان يراعوا جميع القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات الخاصة بمهنة الخبير المحاسب والمحاسب المقبول المادة 6 : يجب على الخبير المحاسب المتمرن أن : يواظب على اتباع التمرين 2 (2) يحضر الاجتماعات الدورية المنظمة من قبل استاذ التمرين الذي هو تابع له، (3) يضع يومية عن نشاطه المهني، (4) يحرر تقريرا فصليا اجماليا ومختصرا عن النشاط المهني الذي قام به خلال الفصل المنصرم، 5 (5) يشارك في الملتقيات المنظمة من قبل معهد التقنولوجيا المالية والحسابية. ان المواظبة على الدروس والاشغال التطبيقية المنصوص عليها فى المقطع 5 اعلاه الزامية الا اذا كان محل اقامة الخبير المحاسب المتمرن لا يسمح له بذلك وفي هذه الحالة يمكن

الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية لهذا الاخير ان يحصل على اعفاء ممنوح من طرف مدير معهد | التقنولوجيا المالية والحسابية او من طرف عميد كلية | الحقوق والعلوم الاقتصادية ولا يعتبر الاعداد بالمراسلة معوضا عن القيام بالواجب الخامس المذكور اعلاه الا بالنسبة الى المتمرنين الذين يستفيدون من الاعفاء المشار اليه فى المقطع السابق. المادة 7 : تشتمل المراقبة التي يقوم بها استاذ التمرين على ما يلى :

    • المواظبة والسلوك المهني للخبير المحاسب المتمرن وطبيعة وعدد ونوعية الاشغال المتممة ومسك يومية التمرين وتحرير التقارير الفصلية والمواظبة على الدروس والاشغال التطبيقية المشار اليها فى المادة السابقة ، من جهة،
  • طريقة وقيمة التكوين المهني، من جهة أخرى. المادة 8 : يجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ان يقرر بناء على طلب الخبير المحاسب المتمرن تأجيل التمرين المهنى ولا يمكن لهذا التأجيل ان يتجاوز بأية حال من الاحوال عامين يكون التمرين المهني مؤجلا تلقائيا للمدة التي يؤدى فيها الخبير المحاسب المتمرن خدمته الوطنية. المادة 9 : يقدر المجلس الاعلى للمحاسبة عند نهاية العامين من التمرين المهنى الكيفية التي قام بها المتمرن بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم. يجوز للمجلس الأعلى للمحاسبة ان يقوم بعد استشارة لجنة تتألف من مدير معهد التقنولوجيا المالية والحسابية وعميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية واستاذ التمرين وخبير محاسب واحد أو أكثر، بما يلى :
  • اما تسليم شهادة نهاية التمرين، واما رفض تسليم هذه الشهادة بالنسبة لكامل مدة التمرين او لجزء منها وذلك نظرا لعدم المواظبة أو عدم التنظيم في العمل ولا تدخل الفترة التي لم تمنح عنها الشهادة في الحساب لمدة التمرين الواجب اتمامه. وفي حالة عدم تسليم الشهادة المذكورة يلزم المتمرن بتمديد التمرين بقرار من المجلس الاعلى للمحاسبة، على ان لا تتجاوز مدة هذا التمديد عاما واحدا. المادة 10 : يكون الامتحان النهائي الزاميا بالنسبة لجميع المترشحين لدبلوم الخبير المحاسب ويجب على المترشح لهذا الامتحان ان يكون حائزا لليسانس في العلوم المالية وان يكون قد أتم تمرينه المهنى طبقا لاحكام المواد من 3 الى و اعلاه. المادة 11 : يهدف الامتحان النهائى الى التأكد من ان المترشحين الذين اثبتوا اولا حصولهم على تكوين عال ولا سيما للجمهورية الجزائرية 487 فى الميدانين المالى والحسابي والذين اتموا التمرين التطبيقى هم قادرون على ممارسة مهنة الخبير المحاسب. يوجه طلب التسجيل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرفقا بما يلى : – شهادة السوابق العدلية .
  • ورقة فردية من الحالة المدنية او شهادة الميلاد شهادة نهاية التمرين المنصوص عليها في المادة و اعلاه
  • شهادة النجاح في الليسانس في العلوم المالية او شهادة النجاح في الامتحان التمهيدى القسم الاول والقسم الثانى للخبرة الحسابية (النظام القديم). المادة 12 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا واختبارا شفاهيا ويحدد تاريخ ومكان الاختبار الكتابى بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الامتحان الكتابي. يودع المترشح عشرة نظائر من قائمة الاشغال التي انجزها طيلة مدة التمرين ويمكن له ان يودع ضمن نفس الكيفيات عشرة نظائر من مقالاته الرئيسية او تقاريره او دراساته التي لها علاقة بالمحاسبة او بتسيير المؤسسات. المادة 13 : يشتمل الاختبار الكتابى على دراسة مسألة يمكن لها ان تثير مشاكل من كل طابع لها علاقة بمهنة الخبير المحاسب وتبلغ مدته القصوى عشر ساعات يتصرف خلالها المترشح في كل مستند ضروري لدراسة المسألة المذكورة. المادة 14 : يصحح الاختبار الكتابي في ظرف ثلاثة اشهر من طرف اربعة مصححين هم : استاذ من كلية الحقوق استاذ من كلية العلوم الاقتصادية استاذ متخصص في تعليم المحاسبة
  • خبير محاسب حائز لدبلوم ويكون قد مارس مهنتة طيلة ثلاثة اعوام على الاقل .. المادة 15 : تجرى خلال الثلاثة اشهر الموالية للاختبار الكتابى محادثة مع لجنة الامتحان المتألفة من المصححين الاربعة المشار اليهم في المادة السابقة ومن عضو في المجلس | الاعلى للمحاسبة ممثل عن وزارة العدل ويترأسها ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تشتمل هذه المحادثة التى تبلغ مدتها الدنيا ساعتين على المشاكل التي اثارتها المسألة المقترحة في الامتحان النهائي | وعلى الاشغال التي قام بها المترشح.

488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 المادة 16 : يعرض القبول النهائي على مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمى بعد مداولة لجنة الامتحان. المادة 17 : يسلم دبلوم الخبير المحاسب من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 18 : تنظم بصفة انتقالية الى غاية شهر ديسمبر سنة 1975 دورات للامتحان التمهيدى ( القسم الأول والقسم الثاني) الذى يخضع لاحكام المرسوم رقم 56-505 المؤرخ في 24 مايو سنة 1956 والمتعلق بالتكوين المهنى للخبراء | المحاسبين . المادة 19 : يجب على المترشحين الذين نجحوا في اختبارات الامتحان التمهيدي ( القسم الاول والقسم الثاني) للخبرة الحسابية النظام القديم) والذين يريدون الحصول على دبلوم الخبير المحاسب، ان يتمموا التمرين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 3 الى 9 وأن يجتازوا بنجاح الامتحان النهائى المشار اليه في المواد من 10 الى 17 اعلاه. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 21 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر