أمر رقم 72 14 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة . تعديل ميزانية المراسلة . 479 478 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى قائمة ميزانية وزارة الاخبار والثقافة العنوان الرابع ، التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوى والثقافي، باب يحمل رقم 43 02 يدعى « منح لتلاميذ الفنون الجميلة ..
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه • الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (647.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الباب 43 - OI « المنح الخاصة بالتعليم العالى •
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (647.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، في الباب 43 02 « منح التلاميذ الفنون الجميلة » المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري اومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.