مرسوم رقم 72-79 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط . 483
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 4 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تعدل كما يلى :
المادة 4
فتح المادةيعين مستكتبو الضبط بطريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين :
I - المترشحين الحائزين لشهادة دراسية من القسم الرابع من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ،
2 - رجال الدرك القدماء الذين مارسوا وظائفهم طيلة - خمس سنوات على الاقل والبالغين من العمر أقل من 40 سنة ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.