مرسوم رقم 72-78 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط . 482
المادة الأولى
فتح المادةان الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم | 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلى : » 2 - - للمترشحين الحائزين لشهادة دراسية من القسم
- الاول من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.