مرسوم رقم 72-96
مرسوم رقم 72-96 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب. 485
المادة الأولى
فتح المادةان الاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب واعضاءه كما هم محددون في المادة 2 بعده، يعتبرون قائمة المستفيدون مركز الكاتب العام ، نواب الكتاب العامون ، المديرون ،
- رؤساء الاقسام الخبراء، الموظفون الاداريون والتقنيون الاعضاء في كتابة الاتحاد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.