أمر رقم 72 15 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار (118.400) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفى الباب 43 – 01 «المنح .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار (118.400 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفي الباب 43 OI « المنح » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتور بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.