مرسوم رقم 72-77 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية 482
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية « مساعدى مؤسسات الابحاث والتعليم العالى الفلاحي » محل تسمية « مساعدي البحوث في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية » المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
« المادة الاولى : يكلف المساعدون في مؤسسات الابحاث بالقيام بعمل شخصي حول موضوع بحث يشكل جزء من برنامج البحث الخاص بالمؤسسة التي ينتمون اليها، ويلزمون كذلك بالمشاركة في اشغال ذات فائدة مشتركة في نطاق اختصاصهم ويكلفون في مؤسسات التعليم العالى الفلاحي بالقيام بالاعمال الموجهة وتمارين التعليم العالى الفلاحي ».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيعتبر المساعدون في وضع موظفين عاملين في مصالح مؤسسات الابحاث والتعليم العالى التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-270
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.