مرسوم رقم 72-76 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 47 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الأول عام 1392 الزراعية . 481
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية تطبيقا للمادة 10 من الامر | رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 للمكلف بالابحاث في المعهد سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | الوطني للابحاث الزراعية ..
للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية « الاساتذة المساعدين في مؤسسات البحث والتعليم العالى الفلاحي ، محل تسمية ه الاساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية »
الواردة في المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاساتذة المساعدون بالقيام بمهام الابحاث أو التعليم ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 6 260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطنى للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاساتذة المساعدون في وضع موظفين عاملين في مصالح مؤسسات الابحاث والتعليم العالى التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 6-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة 6
فتح المادةيعين الاساتذة المساعدون المتمرنون عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين المحرزين بحسب مواد التعليم :
أ) بالنسبة للدراسات الاقتصادية :
اما على شهادة الدراسات العليا او شهادة معترف بمعادلتها ،
- واما على شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو على شهادة معترف بمعادلتها، ب بالنسبة للدراسات الاجتماعية :
على شهادة الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة وعلى شهادة الدراسات العليا أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ج (ج) بالنسبة للابحاث الزراعية :
على شهادة الليسانس في العلوم وشهادة الدروس المتعمقة أو شهادة اشغال علمية معترف بمعادلتها ..
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة 8
فتح المادةالفقرة 2 :
اما ان يكونوا مسجلين في قائمة الاهلية الموضوعة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك :
أ) بالنسبة للدراسات الاقتصادية : من بين المحرزين على شهادتي الدراسات العليا او على شهادة في الدراسات العليا و دكتوراه من الدرجة الثالثة، أو على دكتوراه الدرجة الثالثة بعد سنتين من الخدمة بصفة استاذ مساعد .
ب) بالنسبة للدراسات الاجتماعية : من بين المحرزين على دكتوراه الدرجة الثالثة وشهادة في الدراسات العليا او على شهادة التبريز أو الدكتوراه من الدرجة الثالثة بعد اقدمية سنة واحدة بصفة استاذ مساعد متمرن أو من بين الاساتذة | المساعدين المتمرنين بعد 3 سنوات من الخدمة بهذه الصفة 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه وبعد تسجيل موضوع أطروحة أو دكتوراه دولة تنال تقدير مجلس الكلية .
ج) بالنسبة للابحاث الزراعية :
من بين دكاترة الدولة أو من بين اساتذة مساعدين متمرنين محرزين على شهادة تبريز جامعية أو شهادة دكتور مهندس أو مهندس دكتور أو دكتوراه من الدرجة الثالثة والمتوفرة | لديهم سنة واحدة من الاقدمية بصفة استاذ مساعد متمرن، أو من بين الاساتذة المساعدين المتمرنين والمتوفرة
- 4 سنوات بهذه الصفة ..
لديهم اقدمية
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى :
المادة 10
فتح المادةتحدث لجنة استشارية تشتمل على ممثلين عن الجامعة وعن كل مؤسسة من مؤسسات الابحاث والتعليم العالى الفلاحي مكلفة بدرس الشهادات والاشغال العلمية لاجل الدخول الى سلك الاساتذة المساعدين المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم، وتحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الاستشارية بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تصدر المعادلات بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي ».
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في + ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.