مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1540
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار ( 2.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار ( 2.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة المناجم سابقا في الباب 36-11 " اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء". 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-27
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.